gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-85) : القرار رقم (4410-2019-V): الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي-غياب المدهيه-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب. خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدهيه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشانغرامه التاخير في التسجيل - اجانب الهييه بمحكره تطالب فيها برد الدعوي - دلت النصوص التخطابيه علي ان يغاب المدهيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدهيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره الفصل يغاب المدهيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر الامر المكيرقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4410-2019-V) م.م.م. تتلخص وقاله هذه الدعوي فيانا شركه (...) تقدمت باللغه دعونشنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث اوجزت الهييه ردها في ان اعتراض المدعيه غير صحيح، وتطلب رفض الاعتراض. وفي يوم الاثنين ١٤٤١٠٦/٦/٣٠، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي؛ حيث حضر مملل الهييه العامه للزكاه والدخل (…) هويه وطنيه رقم (…)، ولم تحضر المدعيه زعم تبلغها حسب الاصول، ولم يزد منها عذر مقبول. السباب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار رقم (٣٣٩) وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) اجاءها. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشب، ولم تITLEت المحعيه البرس فيها بعد شطبها، او لم تحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعيه، دون اخلال بالالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بعيد جديد، وحيث ان تقدير طلحيه الدعوي للفصل فيها متورك لسلطه الداره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للداره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، وللما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٣٠٠٠ الموافق ٢٠٠٠٠، وقد تغيب فيها من يمثل المدينه عن الجلسه مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها - خلال ٢٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. - وصلي اللهь arbمع علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.