moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٣٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله انشاءات، لمده (٤٢) اثنان واربعون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣٣٠٠٠٠٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون مليونا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (استرداد المبلغ المطالب به)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م، مما تسبب ب(التعويض عن اضرار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بشان العقد بينهما) ومقدار التعويض المطلوب (٨٤٨٧٥٠٣١٥) اربعه وثمانون مليون وثمانمايه وسبعه وخمسون الف وواحد وثلاثون ريال وخمسه هللات سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٤٨٧٥٠٣١٥) اربعه وثمانون مليون وثمانمايه وسبعه وخمسون الف وواحد وثلاثون ريال وخمسه هللات سعودي، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها عده جلسات , وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه طلب الاطراف ندب خبير هندسي ثم قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره , وندب الخبير الهندسي, ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلبه العاجل عبر تبادل المذكرات وحدد له جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه وفيها اشارت الدايره قبل نظرها للطلب الي تعذر رفع المدعي عليها الطلب عن طريق البوابه حيث لاتوجد خانه لرفع الطلبات المستعجله، ودفعا لضرر التاخر في نظر الطلب تنظر الدايره الطلب، ومن ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن نص طلبه العاجل فقدم مذكره نصها: كل التقدير والاحترام نتقدم لفضيلتكم بطلبنا المستعجل بوقف التعامل والتصرف علي الضمانات البنكيه المحرره للمشروع محل الدعوي، وفقا للاتي: ١- وجبت الاشاره بدايه وقبل الدخول في موضوع الطلب لكوننا حاولنا التقدم بهذا الطلب من خلال خدمه الطلبات علي القضيه بالخدمات الالكترونيه ل ناجز المحاكم ولم نجد من ضمن تلك الخدمات طلب مستعجل وذلك علي الرغم من كون الطلبات المستعجله منصوص عليها نظاما وفقا ل نظام المحاكم التجاريه ، ووفقا لما هو مقرر نظاما ف الطلبات المستعجله يتم تقديمها بالدعوي حال كانت هناك دعوي موضوعيه مقامه ومنظوره بالفعل بخصوص النزاع القايم، والحال كذلك بالدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم. (مرفق رقم:١ صوره من الخدمات الالكترونيه ل ناجز المحاكم تبين عدم وجود خدمه تقديم طلب مستعجل ) ٢- بيان الضمانات البنكيه المحرره للمشروع محل الدعوي كالاتي: ا- الضمان البنكي الاول: ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٣٤٩ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٨م بواقع مبلغ اجمالي وقدره ٦٧,٠٩١,٩٧٧ ريال (فقط سبعه وستون مليونا وواحد وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال لا غير) والمحرر لدي الساده/البنك (...)(مجموعه (...). (مرفق رقم:٢ خطاب ضمان الدفعه المقدمه ) ب- الضمان البنكي الثاني: ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٦٨٦ وتاريخ بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م بواقع مبلغ اجمالي وقدره ١٠٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مايه وسته ملايين وستمايه الف ريال لا غير) والمحرر لدي الساده/البنك (...) (مجموعه (...) سابقا). (مرفق رقم:٣ خطاب ضمان الدفعه المقدمه ) ٣- بناء علي ما اسلفنا بيانه وتفصيله بالنقاط ارقام (ا) و (ب) من النقطه رقم (١) بعاليه، نفيد فضيلتكم بالاتي: ا- بناء علي ما اوردنا بيانه بالنقطه رقم (ا) من النقطه رقم (١) بعاليه والخاصه ب الدفعه المقدمه فقد قامت موكلتنا بتحرير ضمانا بنكيا بكامل المبلغ ولم تقبض من المدعي عليها حتي تاريخه الا نصف قيمه هذا الضمان البنكي، وتم تحرير هذا الضمان البنكي بموجب خطاب ضمان مشروع (...) بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٨م لدي الساده/مجموعه (...) . ب- بناء علي ما اوردنا بيانه بالنقطه رقم (ب) من النقطه رقم (١) بعاليه والخاصه ب الدفعه المقدمه فقد قامت موكلتنا بتحرير ضمانا بنكيا بكامل المبلغ ولم تقبض من المدعي عليها حتي تاريخه الا نصف قيمه هذا الضمان البنكي، وتم تحرير هذا الضمان البنكي بموجب خطاب ضمان الدفعه المقدمه بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م لدي الساده/مجموعه(...) هذا ونفيد فضيلتكم في هذا الصدد بامر بالغ الاهميه الا وهو: انه وفقا لما ورد ب تمهيد العقد المبرم بين موكلتنا والمدعي عليها سند الدعوي المعنون ب عقد مقاوله مشروع (...) – جيزان انشاء مشروع (...) (تسليم مفتاح) (مرفق رقم:٤ عقد المقاوله)، فقد ورد بهذا التمهيد ما مفاده بان موكلتنا تلتزم بالبدء بالعمل بموجب هذا العقد خلال مده اقصاها (٣٠) يوما من تاريخ استلامها ل الدفعه المقدمه ، وتلك الدفعه المقدمه المقدره بواقع مبلغ اجمالي وقدره ١٠٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مايه وسته ملايين وستمايه الف ريال لا غير) لم تستلم موكلتنا منها منذ تاريخ ابرام عقد المقاوله سند الدعوي في ٢٠/١٢/٢٠١٨م وحتي تاريخه الا نصفها فقط، وتبقي لها منها مبلغ اجمالي وقدره ٥٣,٣٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثه وخمسون مليونا وثلاثمايه الف ريال لا غير)، من اجمالي قيمه الدفعه المقدمه ، بالاضافه ايضا لتحرير موكلتنا لضمان بنكي عن الدفعه المقدمه المشار لها بالنقطه رقم (ا) من النقطه رقم (٦) بعاليه وعدم قبضها الا نصف قيمه هذا الضمان البنكي من المدعي عليها حتي تاريخه. وعلي الرغم مما سبق والتزام موكلتنا بكافه ما عليها من التزامات تعاقديه الا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتنا باقي سواء الدفعه المقدمه الاولي او حتي الثانيه المحرر بخصوصها ضمانات بنكيه، وحتي لم تفرج عن اي من الضمانين البنكيين المحررين ضمانا لتلك المبالغ المستحقه لموكلتنا والتي لم تقبضها حتي تاريخه كما اسلفنا الذكر، وهو ما تسبب لموكلتنا بضرر بالغ، بالاضافه لما يسببه هذا الامر من مخاطر حاده وبالغه علي موكلتنا من خلال عدم افراج المدعي عليها عنهم علي الرغم من مطالبتها بهذا الامر مرار وتكرارا ولكن دون جدوي او فايده. ٤- وبناء علي ما اسلفنا بيانه وتفصيله بالنقاط ارقام (١) و(٢) بعاليه يتضح لفضيلتكم جليا الكم الهايل من الاضرار التي تتعرض لها موكلتنا جراء هذين الضمانين البنكيين الصادرين ضمانا للدفعات المقدمه، المشار لهما بالنقاط ارقام (ا) و (ب) من النقطه رقم (١)، وكم الخطوره الهايله الذي تتعرض له موكلتنا في حال قامت المدعي عليها بتسييل سواء احد او كلا هذين الضمانين، واللذان اذا تم تسييل سواء احدهما او كلاهما قبل الفصل بالدعوي بحكم قطعي فسوف يتم اشهار افلاس موكلتنا وفقدان ما يزيد علي (٣,٠٠٠) عامل واسرهم لمصدر رزقهم، بالاضافه الي الاضرار بالعديد من المشاريع القايمه لدي موكلتنا بالفعل بعضها مع القطاع الحكومي وذلك دونما تقصير او خطا من طرفها، والضرر الذي سوف يصيب موكلتنا في هذه الحاله ضرر لا يمكن تداركه بحال من الاحوال اذا تم تسييل احد الضمانين او كلاهما. عليه ولتوافر ركني الاستعجال والضرر الذي لا يمكن تداركه ووجود نزاع قايم علي اصل الحق، ولعدم امكان تدارك الاضرار التي قد تترتب في حال تسييل سواء احد الضمانين او كلاهما، الامر الذي يحق معه لموكلتنا المطالبه بايقاف التصرف في الضمانين البنكيين لحين الفصل في الدعوي الموضوعيه. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – اصدار قرار مستعجل بالكتابه الي (...) لمنع التصرف في الضمانين البنكيين المشار لهما بالنقاط ارقام (ا) و (ب) من النقطه رقم (١) بعاليه وذلك حتي يتم الفصل بالدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم بحكم قطعي. الطلبات بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – اصدار قرار مستعجل بالاتي: اصدار قرار عاجل بالكتابه الي الساده/(...) لمنع التصرف في الضمانات البنكيه الخاصه بالمشروع حتي صدور حكم قطعي في اصل الحق، وبيان تلك الضمانات كالاتي: ا- ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٣٤٩ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٠ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٨م بواقع مبلغ اجمالي وقدره ٦٧,٠٩١,٩٧٧ ريال (فقط سبعه وستون مليونا وواحد وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال لا غير) والمحرر لدي الساده/البنك (...) (مجموعه (...) سابقا). ب- ضمان بنكي رقم ٢٠١٤٠٦٣٦٨٦ وتاريخ بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م بواقع مبلغ اجمالي وقدره ١٠٦,٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مايه وسته ملايين وستمايه الف ريال لا غير) والمحرر لدي الساده/البنك (...) (مجموعه (...)سابقا). فافهمته الدايره بايداع مرفقات الطلب عبر خانه تبادل المذكرات، وتزويد ممثل المدعيه بنسخه منه، علي ان يعقب خلال يومين عبر البوابه , وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه تعقيبا نصه المدعي عليها يطلب ايقاف الضمانات وهذه ليست من ضمن صلاحيات المدعيه، ولا نقبل ايقافها الا كما نص عليه العقد، والضمانات صادره للشركه الوطنيه للاسكان، وفي حال اخفق كل مقاول في عمله ثم قدم دعوي يطلب فيها ايقاف الضمان المقدم لحمايه مالك المشروع، لامتلات الدواير القضاييه بدعاوي ايقاف الضمانات. وكما ذكرت الدايره سابقا للاطراف بان الاصل الان معرفه المتسبب بالضرر، وبعدها يكون النظر في الضمانات والسندات واستحقاقها، فيكون طلب ايقاف الضمانات امر سابق لاوانه الان. , وفي جلسه اليوم المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم عن طريق المدعي عليها والمشار اليه بجلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه , ولصلاحيه الفصل في الطلب المذكور , ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي مايلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها والمتضمن طلب منع التصرف بالضمانات البنكيه المشار اليها اعلاه والمتعلقه بالنزاع القايم بين طرفي الدعوي، وحيث انه من المتقرر ان الغرض من خطابات الضمان اثبات جديه العميل المقاول والتزامه بحسن التنفيذ لصاحب العمل المستفيد من الخطاب، فاذا ثار بينهما النزاع حول تنفيذ العقد، فالاصل انه ليس للعميل ان يطلب توقيع الحجز التحفظي علي خطاب الضمان او ايقاف صرف قيمته حتي يفصل في النزاع بينه وبين المستفيد؛ لما في ذلك من تعطيل لوظيفه تلك الضمانات، وهي حلولها محل النقود في الوفاء، كما ان فيه اهدار للطمانينه المستمده منها كوسيله من وسايل الايتمان، وحيث قررت الدايره ندب خبير هندسي لابداء رايه الفني بالنزاع القايم باصل الدعوي , وقام الخبير باصدار تقريره المبديي وتقدم الاطراف بالملاحظات عليه وفقا لافاده الخبير , وافاد الخبير انه في طور اعداد تقريره النهايي، وحيث ان طلب المدعي عليها في حقيقته ليس من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها , حيث انه وعلي افتراض ان سيلت تلك الضمانات بغير وجه حق فان الضرر الحاصل من ذلك الاجراء يمكن تعويضه وللمتضرر الحق بالمطالبه به، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل. هذا وتشير الدايره الي ان رفضها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي عليها الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي عليها دون ما عداه من طلبات. نص الحكم: رفض الطلب العاجل. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٣٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب عاجل في القضيه والمتضمن طلب منع التصرف بالضمانات البنكيه، وباحاله الطلب العاجل الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه قرارها في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه الذي قررت فيه: رفض الطلب العاجل، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي القرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن موضوع الطلب فقد حددت جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقدمت بطلب استيناف علي رفض طلبها العاجل بمنع التصرف بالضمانات البنكيه والمتضمنه ان الضمانين البنكيين ليس ضمان حسن اداء وانما دفعات مقابل العقد وذلك مثبت في العقد ومثبت في الضمانين وان موكلته لها ما يقارب الاربعه اعوام لم تقبض حتي تاريخه الا نصف قيمته وفق للتفصيل المبين في استينافه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب فامهلته الدايره بالجواب خلال ٥ ايام عبر النظام فاستعد بذلك وعقب الاطراف بانه صدر حكم في الدعوي موضوعي الا انه لم يتم استلام الصك حتي تاريخه، وبجلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي بخصوص الطلب العاجل، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الطلب العاجل والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار العاجل الصادر من الدايره التجاريه (الخامسه عشره) المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ القاضي: برفض الطلب العاجل، وبالله التوفيق.