moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570220223 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) لنقل البضايع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 19/12/1444ه الموافق 7/07/2023م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم بنقل سيارات وهي عباره عن سيارات عن طريق البر علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/12/1444ه الموافق 7/07/2023م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اهمال بنقل المركبات وضرر السيارات) وذلك بتاريخ 19/12/1444ه الموافق 7/07/2023م، مما تسبب بتلف في السياره ووجود ملاحظات اخري علي السيارات والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ناقل ومنقول) ومقدار التعويض المطلوب (427,225.00) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (427,225.00) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 16/3/1445ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام ثم يكون حق الرد للمدعيه وكاله بتقديم ردها خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليه وكاله وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه عبر الطلبات مفادها لم تخطرنا المدعيه مخالفه النظام وما جاء في الاتفاق فصحيح وما ذكرته من حصول الاضرار في السيارات (...) فصحيح واما بقيه السيارات لم يحصل فيها ضرر وما ذكرته من الاعمال والتفريط في نقل السيارات فغير صحيح فلم تفرط موكلتي في حفظ السيارات وتم نقلها بشكل سليم وفق الطرق النظاميه الا انه اثناء سير الشاحنه وهي محمله بالسيارات المنقوله استعلت الشاحن الناقله واحترقت فجاه بقدره الله عزوجل مما تسبب في احتراق الصدام الامامي لسياره (...) وبعض الصدمات الطفيفه بسبب تدافع بعض السيارات بعضها علي بعض بسبب مسك الفرامل المفاجي ليتمكن السايق من ايقاف السياره وانقاذ نفسه وحصلت بعض الصدمات الطفيفه جدا علي السياره (...) اما باقي السيارات فلم يصيبها اي ضرر وما ذكرته من ان (...) تالف فغير صحيح وما ذكرته من قيمه السيارات لا توافق عليه وتم تسعير الاصلاح والقطع وبادرت باصلاحها وخالفت المدعيه بوليصه الشحن والتي نصت علي اصلاح السيارات المتضرره عن طريق الورش المعتمده ولا يحق للعميل المطالبه باصلاحها في السياره فطلبت رد الدعوي ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره عبر النظام مفادها تم مخاطبه المدعي عليها باكثر من وسيله ( الاخطار ) اقر ممثل المدعي عليها بالاتفاقيه واستلام السيارات بحاله سليمه ، واقر في رقم ( 2 ) من الناحيه الموضوعيه بحصول بعض الاضرار للسيارات اقر ممثل المدعي عليها بوقوع حريق وتضرر السيارات محل المطالبه ، ولم يتعرض المدعي عليها لتقرير الصادر الذي يثبت ان السياره (...) اصبحت تالف ، والبينه ان وقوع الحريق كما اقر ممثل المدعي عليها . مرفق صوره من التقرير الذي يثبت ذلك كما يوجد بلاغ لوزاره النقل بالواقعه . فالسيارات جديده وموكلته مسؤوله عن اي ضرر يلحق بها ولا يوجد نص يلزم موكلتي ان يتم تصليحها عن طريق ورش من قبل المدعي عليها ، فهذا يعد تضليل صاحب الفضيله : حفاظا علي ثمين وقتكم موكلتي تطالب ب(...) لجنه لحصر الاضرار التي لحقت بالسيارات ، مع احتفاظ موكلتي بالطلبات التي ورد في تحرير الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ 3/4/1445ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق تقديرات (...) للسياره التي يطالبون بالتعويض عنها فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/7/1445ه حضر طرفا الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه من قبل المدعيه وكاله تحت رقم الطلب (...)وتاريخ 02/07/1445 والمرفق به خطاب (...) رقم 1107/45 وتاريخ 26/6/1445ه المبني علي خطاب المحكمه المشار له سابقا في الجلسات والمتضمن انه جري تقدير السيارات محل الدعوي علي التفصيل الوارد بالجدول وحاصله رصد بيانات كل سيار وتقيمها قبل الضرر وبعد الضرر وبعد جمعها يتحصل مبالغ قدرها 48,000 ريال كما اطلعت علي اعتراض المدعيه وكاله المرفق بالخطاب، ثم سالت الدايره من وكيله المدعيه في حال لديهم اي بينه تثبت ان السيارات منها (...) التالفه فقالت بان بينتي تقرير هييه النقل وسبق ان ارفقتها في مذكره باول جلسه فسالتها هل لديها بينه اخري فقالت ليس لدي سوي ما قدمت ثم طلب وكيل المدعي عليها رصد مذكرته ومفادها اشاره الي ما جاء في جواب المدعي عليها و تقرير (...) اقرت المدعيه بانها لا تملك السيارات محل الدعوي وانها مباعه في الجلسه المنعقده بتاريخ 15/5/1445 ه فقد اتضح لفضيلتكم اقرار المدعي عليها بعدم ملكيتها للسيارات وبيعها لاشخاص تقرير (...) بين عدم صحه ما ذكرته المدعيه من تلف السياره (...) وانها غير صالحه للاستعمال و نفيد فضيلتكم ان موكلتي تحيل علي كافه ما تم ذكره في مذكراتنا السابقه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايلا انها سبق وتم الجواب علي ما جاء في هذه المذكره وعدم صفه موكلتي وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله المرفقه في هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 7/9/1445ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه من الطرفين سالت الدايره وكيله المدعيه هل موكلتها تملك السيارات فقالت: نعم ان موكلتي تملك السيارات محل الدعوي فقد رفضوا استلام السيارات من قد اتفقت معهم موكلتي علي بيعها لهم ويطالبون موكلتي برد المبالغ فسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها سند لملكيه السيارات فقالت: اطلب مهله لارفاق مستند الملكيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 8/10/1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مستند اثبات ملكيه السيارات فقالت: ان اثبات ان السيارات تعود لموكلي هو عن طريق البطايق الجمركيه وهي بحوزه المدعي عليها وترفض تسليمها لموكلي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: لا اعلم عن البطايق الجمركيه هل هي بحوزه موكلتي ام لا ، واضافت المدعيه وكاله بان لديها فاتوره المشتريات وصوره من البطايق الجمركيه وتطلب الحكم لها بالتعويض وفقا لما جاء بتقدير (...) مع اتعاب التقاضي ، ثم اطلعت الدايره علي ما ارسلته وكيله المدعيه من فواتير وبطايق جمركيه للسيارات محل الدعوي وجري ارفاقها في ملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي المستندات قال: اطلب مهله فافهمت الدايره بانها ترفض الاستمهال وتطلب جوابه في هذه الجلسه فقال: ان المستندات لا تثبت ملكيه السيارات فالبطاقه الجمركيه للسياره (...) تملكها شركه (...) وكذلك لا يتضح من المستندات مواصفات السيارات الوانها ونحوه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد نقل بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع وحيث طالبت المدعيه بالزام المدعي عليه بناء علي عقد نقل تقوم به المدعي عليه بنقل سيارات المدعيه وتعرض مركبه النقل لحادثه احتراق واصابه سياراتها (...) ، (...) ، لاضرار جراء حادث الحريق وتلف سياره (...) وان قيمه ما تطالب به من تعويض لجبر الاضرار مبلغ قدره (427,225) ريال واجملت المدعي عليها اجابتها في صحه وقوع حادثه الحريق قضاء وقدرا وعدم صحه تلف (...) وانها غير صالحه للاستعمال وانما تعرض صدامها الامامي لضرر واضرار طفيفه للسياره (...) وسلامه الاخيره دون ضرر وان المدعي عليها مستعده باصلاحها في ورشها المعتمده حسب بوليصه الشحن واجملت المدعيه ردها بتمسكها بدعواها وان السياره (...) تلفت وبقيه السيارات متضرره ولا يوجد في البوليصه ما يلزم قبول تصليحها في الورش ولما كان الطرفين قد اختلفا في حجم الضرر وقيمته طلبت الدايره من المدعيه كاتبت الدايره (...) بموجب كتابها رقم 4570220223 وتاريخ بدون وعاد خطابها برفقته الخطاب الصادر من (...) برقم 1107/45 وتاريخ 26/6/1445ه والمتضمن انه جري تقدير السيارات محل الدعوي وهي (...) ، (...) ،علي التفصيل الوارد بالجدول وحاصله انه جري تقيمها قبل الضرر وبعد الضرر نتج عنه مبالغ مجموعها مبلغ قدره 48,000 ريال وبعرضه علي الطرفين اعترضا علي التقرير وطالبت المدعيه تحميل المدعي عليها قيمه (...) كامله لكونها تالفه غير صالحه للاستعمال عليه طلبت الدايره منها البينه علي ما تدعيه من تلف السياره حيث لم يظهر في تقرير (...) تلف السياره والتعويض لم يتجاوز 40% من قيمتها فلم تقدم اي بينه وحصرت مطالبتها بما جاء في تقرير (...) واما بخصوص دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه لا تملك السيارات فحيث قامت المدعيه بتقديم بينتها علي شراء السيارات وهي فواتير صادره وبطايق جمركيه جري ارفاقها في ملف القضيه تثبت صحه ما تدعيه المدعيه من ملكيه السيارات عليه ولما سبق ولكون المدعيه وكاله حصرت مطالبتها بمذكرتها المرفقه بملف القضيه بالزام المدعي عليها بما جاء في خطاب (...) مع اتعاب التقاضي ولما كانت المدعي عليها قد تسببت بالاضرار لمركبات المدعيه جراء وقوع الحادثه وهي اجير مشترك ينقل سيارات المدعيه وغيرها وقد استعدت المدعي عليها بتحمل تعويض المدعيه جراء وقوع الحادث ولما كان المدعيه تطالب بقيمه سياره (...) علي انها تالفه ولم تقدم بينه علي كونها تالف واصرت المدعي عليها علي اصلاح السيارات في ورشها واختلفا في قيمه التعويض ولم تقدم المدعيه بينه حيال الاضرار وقيمتها فكان من الدايره مكاتبت (...) لمعرفه حجم الاضرار وقيمه السيارات والتلف وحيث حصرت المدعيه مطالبتها بما جاء في تقييم (...) ولما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما بتضمين الاجير المشترك وقد نص الفقهاء علي كون الاجير المشترك ضامن لما تحت يده جاء في الكشاف - (ويضمن) الاجير المشترك (ما تلف بفعله، ولو بخطيه، كتخريق القصار الثوب) من دقه، او مده، او عصره، او بسطه (وغلطه) اي: الخياط (في تفصيله، ودفعه الي غير ربه) روي عن عمر (1)، وعلي (2) رضي الله عنهما كما روي عن شريح رحمه الله ينظر الكشاف عن متن الاقناع ص131 ، والعبره كما نص عليه الفقهاء في التضمين قيمته يوم الضرر مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه واما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لنقل البضايع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (48,000) ثمانيه واربعون الفا ريال ، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق.