tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 949 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3392 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 949 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) ، غير ذلك / (...)
 
القاضي عمر بن صالح بن محمد مباركي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاثنين الموافق 04/07/1440ه موعدا لنظرها، وفيها حضر المدعي المشار الي بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد الجلسه حيث تم تبليغه الكترونيا وقد افاد النظام بانه تم الارسال بنجاح، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم تفصيل بدعواه وتقديم اصول بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 16/10/1440ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا علي احكام الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها فقررت الدايره السير في الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقرر بانه اشتري من المدعي عليه في عام 1438 ثلاث معدات هي (1- بكلين كماتسو 2- بوبكات 3- رصاصه) بمبلغ اجمالي قدره (290000) مايتان وتسعون الف ريال، وتم تسليم كامل المبلغ وتم استلام المعدات الا انه لم يستلم البطاقات الجمركيه الخاصه بها ولذلك لم يتم نقل ملكيه السيارات له وذكر بانه تواصل مع المدعي عليه واكتشف بان البوكلين مملوك لشركه (…) ومباع بالتقسيط للمدعي عليه وان المعدتين الباقيتين ليس لها بطايق جمركيه كما ذكر المدعي عليه، وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم او تسليمه البطاقات الجمركيه وبسؤاله عما يثبت دعواه قدم صوره شيك وسندي قبض بكامل المبلغ وسالته الدايره عما يثبت عدم تسليم البطاقات الجمركيه ذكر انه لا بينه له سوي ما قدم فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه فهل يطلبها فقرر انه يطلبها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليه الكترونيا بالحضور لاداء اليمين في هذه الجلسه فلم يحضر وهذا يعد نكولا منه عن اليمين وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع المبالغ التي سلمها له والبالغ قدرها (290000) مايتان وتسعون الف ريال وفسخ عقد البيع؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب:
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بشراء معدات ثقيله من المدعي عليه ولم يسلمه المدعي عليه البطايق الجمركيه الخاصه بها، ولم يتمكن المدعي من نقل ملكيتها بسبب ذلك, فان هذا النزاع داخل ضمن الاعمال التجاريه التبعيه بالنسبه للمدعي, والاصليه بالنسبه للمدعي عليه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والبند الاول من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه والمعمم برقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه؛ فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار",كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ت في 1/1/1439ه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه بعد ان تم ابلاغه الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام معين المربوط بخدمه ابشر وتخلفه بالرغم من علمه بالقضيه المرفوعه ضده, ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور, واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه, وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان المدعي ينتهي بطلبه الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له, وفسخ عقد البيع، ولما تقدم من تبلغ المدعي عليه بتوجه اليمين عليه وانه اذا لم يحضر فسيعد ناكلا عن اليمين لعدم حضوره، ولما قرره اهل العلم من ان المدعي عليه اذا نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله. قال ابن قدامه في الكافي (4/237): "فان امتنع عن اليمين لم يسال عن سبب امتناعه… وان لم يذكر عذرا لامتناعه قال الحاكم: ان حلفت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك, ويكرر ذلك عليه ثلاثا فان حلف والا حكم عليه؛ لما روي احمد: ان ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا فادعي عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه فانكر ابن عمر فتحاكما الي عثمان فقال له عثمان: احلف انك ما علمت به عيبا، فابي ابن عمر ان يحلف فرد عليه العبد…"، وبناء عليه فقد عدت الدايره المدعي عليه ناكلا عن اليمين لعدم حضوره، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه، ومن ثم الزامه بسداده، وللمدعي عليه استرداد المعدات محل الدعوي وهي: (1- بكلين كماتسو 2- بوبكات 3- رصاصه)، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا استنادا علي ما تضمنته الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا).
(منطوق الحكم)
بالزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (290,000) مايتان وتسعون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
عمر بن صالح بن محمد مباركي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 122 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...)
ضد/ (...)، صاحب مؤسسه (...) ، هويه وطنيه / (…)
 
القاضي عبد العزيز بن عبد ﷲ العقيل رييسا
القاضي عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبد العزيز السديري عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (290.000) مايتان وتسعون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره قررت فتح المرافعه فيها حيث حضر فيها الطرفان جلسه هذا اليوم وتبين من اوراق القضيه ان المدعي اشتري من المدعي عليه معدات ثقيله عام 1438ه عباره عن (1- بكلين كماتسو 2- بوبكات 3- رصاصه) بمبلغ اجمالي قدره (290000) ميتان وتسعون الف ريال فاستلم المعدات لكنه لم يستلم بطاقاتها الجمركيه علما بانه سلم كامل قيمتها للمدعي عليه، ثم عرضت الدايره علي الطرفين حل النزاع القايم بينهما صلحا وبعد مداولات اتفقا علي ان يسلم المستانف ضده البطاقات الجمركيه وعقد مبايعه وهذه البطاقات هي: رقم (…) وتاريخ 1/7/1433ه والبطاقه رقم (…) وتاريخ 26/10/1435ه كما يقوم المستانف باحضار مكفوله (…) ويؤدي اليمين علي انه لم يستلم مبلغ (50000) خمسين الف ريال المتبقيه من قيمه المعدات بحجه انه من باشر التعامل مع المستانف ضده محل العقد، واذا حلف يلتزم المستانف ضده باعاده البوبكات المحرر مبايعته بموجب العقد المؤرخ في 6/1/2015م بين شركه (...) والمستانف والخاص ببيع بوبكات (…) موديل (…) رقم الشاسيه (…) ثم حضر (…) وقررت الدايره ادخاله في القضيه وعرضت عليه ما تم ضبطه اعلاه فاستعد باداء اليمين ثم حلف قايلا "اقسم بالله العظيم اني لم استلم مبلغ [50000] خمسين الف ريال من المدعو/ (…) الخاصه بالمتبقي من قيمه المعدات المتفق عليها بين المستانف والمستانف ضده".
(الاسباب)
لما كان المستانف يطلب نقض حكم محكمه الدرجه الاولي المتضمن الزامه بدفع قيمه المعدات التي باعها علي المدعي وقدرها [290000] مايتين وتسعين الف ريال، ولما كانت الدايره قد عرضت علي طرفي النزاع انهاءه صلحا وقد اتفقا علي ان يسلم المستانف ما لديه من بطاقات جمركيه للمدعي، ويستعيد المستانف البوبكات مقابل مبلغ [50000] الف ريال التي يطالب بها المستانف المدعي حسبما هو وارد في الوقايع بعد اداء مكفوله/ (…) اليمين، وقد اداها (...) كما طلب منه، وتنتهي بذلك هذه القضيه ولا يبقي لاي طرف ايه مطالب في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذه الدعوي، وبما ان الصلح مدعو له بقوله تعالي: {والصلح خير} ولحديث (الصلح جايز بين المسلمين)، فان الدايره تنتهي الي اثباته. 
(منطوق الحكم)
اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره الصادر بجلسه 5/1/1441ه
ثانيا: اثبات الصلح وذلك بان يسلم (…) هويه رقم (…) ل/ (…) هويه رقم (…) بطاقتين جمركيتين رقم (…) وتاريخ 1/7/1433ه والبطاقه رقم (…) وتاريخ 26/10/1435ه ويسلم (…) ل/ (…) البوبكات (…) موديل (…) رقم الشاسيه (…) ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي 
عضو
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري 
رييس الدايره
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل