tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530456467 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-01 date_hijri=1445-05-06 document_type=ruling entity=document_number:221fb090-2c34-40e3-bd0b-62dd15db868c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570507117 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470892114) وتاريخ 1444/09/8ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(بالمبالغ المتبقيه نتيجه توريد المدعيه مواد (حديد ، اسمنت ) ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه التوريد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (4.228.320)اربعه ملايين ومايتان وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430931192) وتاريخ 1444/11/8ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-مماطله المدعي عليها بسداد المبالغ لموكلتي مما ادي الي (لجوء المدعيه لمحامي للمطالبه بالحق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (400,000.00) اربع ميه الف ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (400,000.00) اربع ميه الف ريال سعودي.
فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم 06/05/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي وكاله عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها واضاف مذكره ناصه علي: (بما انه تم الحكم لصالح موكلتي المدعيه بمبلغ المطالبه كاملا، مع احتفاظها بحقها بالمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، فقد تم رفع هذه القضيه المنظوره لدي دايرتكم الموقره، بالمطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان ما نسبته عشره بالمايه هو ما استقر عليه القضاء السعودي بالحكم في اتعاب المحاماه، ولا يخفي علي كريم علمكم ما ورد من نصوص مؤيده لذلك بان علي المدعي عليه ما غرمه ان الجاه للخصومه، مع العلم بان موكلتي قد قامت بسداد مبلغ 172.500 ريال شامله لضريبه القيمه المضافه بعدد ثلاث حوالات متفرقه، بمبلغ 57.500 ريال لكل حواله، والمبتقي 250.000 ريال، ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم باتعاب المحاماه الوارده بموضوع الدعوي) ا.ه. ثم ارفق ثلاث حوالات جري ارفاقها بالقضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته عن الدعوي الاصليه الصادر بها حكم من هذه الدايره لصالحها، وذلك بمبلغ قدره (400.000) ريال، ولما ان الدعوي تتعلق بتعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، واستنادا لنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهتها، اما عن الموضوع؛ وبتامل الدايره لصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وحيث ظهر لها وضوح الحق وعدم منازعه المدعي عليها في قدره؛ مع ثبوت مطل المدعي عليها في سداده، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولما استقر عليه العمل القضايي من تحمل المحكوم عليه كلفه التداعي والمطالبه متي ظهرت مماطلته وثبت احواجه للشكايه، ولان ما تم تقديره بالعقد المبرم بين المدعيه ومحاميها غير متسق مع اتعاب القضيه ومجرياتها، ولانه غير ملزم للمدعي عليها كونها غير طرف فيها؛ وحيث جاءت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ب: (علي المحكمه ان تراعي في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء)؛ ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره مع مراعاه ما نصت عليه الماده المذكوره؛ فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه بما قدره (100.000) مايه الف ريال حيث ان الحق ثابت بمصادقه لم يظهر بشانها جهد يمكن تقدير اعتباره في زياده التقدير، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها في اعتراضها باتفاق شفهي علي جدوله المديونيه، اذ ان ما ذكرته لا يمكن الاعتداد به عرفا مالم يكتب، ولا يعقل ان يجعل دفع مثل هذا بهذه الصوره معتبر في نفي المطل ومنع المدعيه من الاتعاب، والا لاتخذ حيله تدرا عن المماطل مثل هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره بالسجل التجاري: (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، وبالله التوفيق.