moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٣١٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه والمتضمنه: لقد تعاقد المدعي مع السيد / (...) بموجب عقد الاتفاق (المرفق) والمؤرخ في ١/ ٤/ ١٤٢٦ بصفته وسيطا مضاربا وسلمه مبلغا وقدره (٢٣٥٠٠٠٠) اثنا مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي بموجب الايصالات المرفقه وقد نص العقد علي الاتي: ١-يدفع الطرف الثاني (المدعي) للطرف الاول (الوسيط) مبلغ وقدره (٢٣٥٠٠٠٠) اثنا مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي وهو عباره عن عدد (٢٣٥) مايتان وخمسه وثلاثون سهما قيمه السهم الواحد (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال ٢-يلتزم الطرف الثاني بتحويل كامل راس المال الي حساب الطرف الاول (الوسيط) علي رقم حساب (...) في بنك الراجحي ولا تقبل اي مبالغ نقديه ويقوم الطرف الثاني باعطاء الطرف الاول صوره من نموذج الايداع الخاص بالبنك .٣- يقوم الطرف الاول بالمضاربه بهذا المبلغ (راس المال) واستثماره في سوق الاسهم والعقار والالتزامات الاخري طبقا لما هو مذكور في المرفق . ثانيا: يعطي الطرف الاول (الوسيط) للطرف الثاني (المساهم) ربحا شهريا مقدار (٢٠%) عشرون في المايه من صافي الارباح وهو ما يقارب (٢٠٠٠) الفي ريال عن كل سهم قابله للزياده والنقص حسب الربح والخساره في راس المال وتودع في نهايه كل شهر هجري في حساب الطرف الثاني في بنك (...) رقم حساب (...) بموجب سند ايداع ما لم يكن البنك في حاله اجازه رسميه ، وقد تقدم المدعي ضد المذكور بقضيه لدي محكمه جازان وصدر فيها الصك رقم ٥/ ٦ بتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٣٣ الذي يقضي برد الدعوي ضد المذكور حيث انه وسيط وادعي انه سلم المبلغ للمدعي عليه/ (...) ، وقد تقدم المدعي ضد المدعي عليه بالقضيه رقم (...) بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٣٨ وصدر فيها صك الحكم رقم (...) بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٩ امام المحكمه العامه بخميس مشيط الدايره العامه الثالثه والذي يقضي برد الدعوي لعدم الاختصاص وحيث ان مده العقد قد انتهت بموجب الماده (الخامسه) اطلب الزامه بسداد راس المال وقدره (٢٣٥٠٠٠٠) اثنا مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي بالاضافه الي دفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، واحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الاثنين ١٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه ، وافتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٢ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ... كما حضر المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بما سبق ، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب؟ اجاب بالدفع بانه لا علاقه له بالمدعي وان علاقته فقط بالمدعو/ (...) حيث انه يعتبر وسيطا بين (...) وبين شركه (...) لمالكها (...) ، وانه قد سلم المال الذي استلمه من (...) الي مالك الشركه وان ذلك مثبت بالاقرار القضايي من المدعو (...) في صك الحكم الصادر من محكمه جازان ، واضاف بان المدعو (...) اقام عليه دعوي امام المحكمه العامه بخميس مشيط وصدر بخصوصها الصك رقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٦ه والذي اثبت ان صفته انما هي وسيط بين المدعو (...) وبين شركه (...)، وابرز نسخته في الجلسه ، وطلب رفض الدعوي ، بعد ذلك قرت الدايره الفصل في المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص . الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي ، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام ، طبقا لنص الماده (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"ولما كان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعوديه ، ولما كان سوق الاسهم السعوديه مرتبط تنظيميا بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المالكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤ه ، ولما نص هذا النظام في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين علي انه: " تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح هييه السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق ، والفصل في الشكوي ، او الدعوي ، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود ، واصدار القرارات ، وفرض العقوبات ، والامر بتقديم الادله والوثايق " ، ولما كان شرط المضاربه بين طرفي الدعوي ان تكون المضاربه في الاوراق الماليه ، والتي بينها النظام في الماده الثانيه بقوله: " مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام ، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا-اسهم الشركات القابله للتداول . ب- ادوات الدين القابله للتداول التي تصدرها الشركات او الحكومه او الهييات العامه او المؤسسات العامه . ج- الوحدات الاستثماريه الصادره عن صناديق الاستثمار. د- اي ادوات تمثل حقوق ارباح المساهمه واي حقوق في توزيع الاصول او احدهما. ه- اي حقوق اخري او ادوات يري المجلس شمولها واعتمادها كاوراق ماليه اذا راي في ذلك تحقيقا لسلامه السوق او حمايه المستثمرين " ، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص ، ولا يتعارض ذلك مع نص الماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه: والتي تنص علي انه "تختص المحكمه بنظر الاتي: ... ٣_ منازعات الشركاء في شركه المضاربه . " ، لان هذا النص عام ، وذلك النص في نظام هييه سوق المال نص خاص بنوع معين من انواع شركه المضاربه وهو ما كان متعلقا بالاوراق الماليه ، والخاص مقدم علي العام ، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجه الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء الصادره برقم: (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٧ه والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: " ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه ، فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه " ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي . نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب . العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)