moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
المدعيه: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات بناء) عدد (٢٠٠٠) (تشمل مطارق وقرص تقطيع وغيرها)، لم يسدد منه شيء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله وذلك بموجب اوامر شراء واذونات استلام البضاعه الصادره من قبل المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتالي: اولا: سداد قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله. ثانيا: اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب برقم ((...)). ٢- جدول فواتير باجمالي مبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ ،هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه لتاخر توكيله بالقضيه وبسؤاله عن صحه تعاقد موكلته مع المدعيه اجاب قايلا: اصل التعاقد صحيح ولكن اطلب مهله للتحقق من المبلغ المطالب به هكذا اجاب عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وبالله التوفيق. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٢/٠٣/١٤٤٦ه وفيها انه بعد الرجوع لموكلته ولضيق المهله لم يستطع سوي الحصول علي رصيد المورد ورصيد المورد لدي الشركه هو مبلغ (٧٨٥,٤٥٣) سبعمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، وانه ويوجد فارق بينه وبين المطالبه ولم يستطع معرفه السبب، واذا ارادت المدعيه الصلح علي هذا المبلغ لا مانع لديهم. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت المدعيه وكاله قايله: (بعد الرجوع لموكلتي وعرض المبلغ الوارد في مذكره وكيل المدعي عليها وقدره (٧٨٥,٤٥٣) سبعمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال فقد وافقت عليه واطلب اثبات الصلح والحكم بموجبه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وافق عليه، وعليه اتفق الاطراف علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لادوات البناء سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٧٨٥,٤٥٣) سبعمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه) هكذا اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وقد جري التحقق من وكاله الطرفين، فتبين انها تخول لهما حق الصلح؛ واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٨٢٣,٥٨٨.٣٥) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لادوات البناء سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٧٨٥,٤٥٣) سبعمايه وخمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، واستنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.