moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٥٥٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته ممثلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستحضرات تجميل بثمن اجمالي قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) التجاريه بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها شركه (...) الطبيه. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) الطبيه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها شركه (...) الطبيه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيلا الطرفان. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: لم تصلني مرفقات القضيه الا يوم امس الثلاثاء الموافق ١١/ ١/ ١٤٤٤ه، واطلب امهالي للرد عن دعوي المدعيه في الجلسه القادمه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدع يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا لقاء بيع المدعيه للمدعي عليها مستحضرات تجميل. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) التجاريه بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها شركه (...) الطبيه. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) الطبيه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها شركه (...) الطبيه. ولما امهلت الدايره وكيل المدعي عليها للجواب عن الدعوي في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه، غير انه لم يحضر جوابه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه بحجه انه لم يحصل علي مرفقات القضيه الا متاخرا، فان الدايره تري عدم قبول هذا العذر، اذ انه كان بامكانه احضار جوابه عن موضوع الدعوي، ولا يتوقف الجواب علي المرفقات فقط، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٧,٩٤٥) سبعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.