moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٣٠٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات طبيه منوعه علي سبيل المثال لا الحصر قفاز طبي وابر طبيه ومحاليل غذايات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٠١٥) تسعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٥٥) خمسه الاف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١١\٠٩\١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب بالرغم من تبلغه، وبسؤاله عن الدعوي، احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، ورات الدايره تحديد موعد لسماع الجواب عن الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٠٩\١١\١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وطالب وكيل المدعيه بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي، والمستند علي فاتوره مصادق علي صحتها من قبل المدعي عليها وممهوره بختم مؤسسته، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسه الاف وتسعميه وخمسه وخمسون ريال (٥.٩٥٥ ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ادوات طبيه منوعه علي سبيل المثال لا الحصر قفاز طبي وابر طبيه ومحاليل غذايات الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وتسعميه وخمسه وخمسون ريال (٥.٩٥٥ ريال) لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.