tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530257044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٦٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسعمايه ريال سعودي، عن الفتره من ٦/٧/١٤٤٢ه الموافق ١٨/٢/٢٠٢١م الي ١٩/١/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/٨/٢٠٢١م، وذلك مقابل تاجير سياره. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ١٣/ ٣/١٤٤٥ جاء فيها: فضيله قاضي الدايره لم تظهر لي رابط الجلسه حتي الان ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم١٣/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله عن نفسه كما تبين عدم حضور المدعي من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وذكر بانه يحصر دعواه بمبلغ قدره ٢٨٨٠ ريال مقابل اجره ٢٤ يوما بناء علي العقد حيث ان اجره اليوم الواحد مبلغ قدره (١٢٠)ريال وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد اجره بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٢٨٨٠) الفان وثمانمايه وثمانون ريالا مقابل اجره سياره للمدعي عليها بناء علي القعد المبرم بين الطرفين.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها العقد المبرم مع المدعي عليها برقم ٢١٣ وفيه الاجره اليوميه بمبلغ قدره ١٢٠ ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م الي ١٤٤٣/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٧م، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن الجواب، ولما كانت اعاده العين المستاجره من الاحداث العارضه وان الاصل فيها العدم لذلك فان الثابت لدي الدايره بقاء العين المؤجره مع المدعي عليها ما تره الدايره مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٨٠) الفان وثمانمايه وثمانون ريالا.