moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها، والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٤١ ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه ذكر ان موكلته صدر بحقها حكم باعاده التنظيم المالي من الدايره التجاريه التاسعه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريالا، تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن مواد عزل، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته صدر بحقها افتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم ٨٤٧٣، لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤١ ه، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم : م / ٥٠ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ ه، بين في الماده السادسه والاربعين بانه: "يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك". وبينت الماده الاولي من ذات النظام المقصود بتعليق المطالبات انه: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده". كما بينت الماده الثالثه والستون من ذات النظام ايضا ان: "علي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين -خلال المده المحدده في الماده (السادسه والخمسين) من النظام- باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه، وان يرفق بمطالبته الوثايق والمعلومات المنصوص عليها في اللايحه وبيانا بقيمه مطالبته في تاريخ حكم المحكمه بافتتاح الاجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، واي وثيقه اخري تؤيد مطالبته....". وبما ان المدعي قد قيد دعواه في هذه المحكمه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ ه، بعد صدور حكم الدايره التاسعه بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي فكان من الواجب ان يتقدم الي امين التفليسه وفق الماده الثالثه والستون مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.