moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439070719 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 15/06/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فحررها بما نصه: [تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن انشاء مسجد في (...) وبمده ثمانيه اشهر ابتداءا من تاريخ 03/02/1438ه، وكان الاتفاق علي مبلغ (129000) مليون وميتان وتسعون الف واستلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (78500) سبع مايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من المدعي عليه قدره بمبلغ وقدره (587567) سددت بالكامل وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي بين الطرفين، وبعد طلوع الخبراء للموقع من قبل المحكمه العامه لمعاينه الموقع المسجد صدر القرار رقم 168 في 18/07/1440ه، الصادر من مكتب (...) المتضمن ان الاعمال المنفذه من قبل المقاول المدعي عليه تقدر بمبلغ (587567) والمبلغ الذي يجب علي المدعي عليه رده لموكلي مبلغ وقدره (197433) مايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، مرفق الصك بالدعوي، حيث ارتكب المدعي عليه اخطاء بالبناء وعشواييه بالبناء تاثر المسجد بها ولم يقم المدعي عليه بتلافيها واصلاحها مما اضطر موكلي لعملها لدي مقاول اخر. الطلبات: يطلب موكلي الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (197433) مايه وسبعه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. الزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15000) خمس عشر الف ريال سعودي]، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات فيما بينهم عبر النظام، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (437647406) وتاريخ 26/06/1443ه ونصها ما يلي: [اولا: نبين للدايره الموقره ان دعوي المدعي منها ما هو صحيح ومنها ما هو خاطي والصحيح منه تعاقده مع موكلي بعقد (عقد عظم ومباني) وباقي ما ذكره المدعي من قيمه العقد وتاريخه وتكلفه الاعمال المنفذه وارتكاب موكلي اخطاء بالبناء وعشواييه بالبناء تاثر المسجد بها ولم يقم موكلي بتلافيها واصلاحها مما اضطر المدعي لعملها لدي مقاول اخر فهو غير صحيح، ثانيا: تعاقد المدعي مع موكلي بعقد (عقد عظم ومباني) مرفق (1) بتاريخ 02/02/1438ه علي ان يقوم موكلي ببناء المسجد الواقع في حي (...) بمبلغ وقدره مليون وميتان وتسعون الف ريال وتكون مده التنفيذ في مده اقصاها ثمانيه اشهر من تاريخ توقيع العقد وتاريخ محضر استلام الموقع، وقد قام موكلي بجميع الاعمال المنوطه به في صميم عقد البناء كما هو موضح بالصور في المرفق (2) عبر البريد الالكتروني للدايره لكثره عدد صفحاته، ثالثا: نفيد فضيلتكم ان موكلنا انجز الاعمال وفق المخطط الزمني والمتفق عليه في العقد وزاد علي ذلك رغم عدم استلامه للدفعات في مواعيدها المحدده في العقد. مما يقتضي بذلك اضافه تاخير سداد الدفعه لمده العقد استنادا للبند (13) من العقد وحيث ان الدفعه الثالثه المذكوره بمبلغ (245000) لم تسدد حتي الان، فعليه فان العقد مازال ساريا. ولموكلنا الحق في التوقف عن اكمال المشروع اذا طال مده التاخير في سداد الدفعه والرجوع علي الطرف الاول في العقد بالضرر وذلك استنادا للبند (13) من العقد. مرفق لفضيلتكم اذونات الصب (3)، رابعا: ما ذكره المدعي في دعواه انه اصلح اخطاء موكلي في البناء لدي مقاول اخر فهو غير صحيح والصحيح ان المقاول الاخر استكمل البناء علي بناء موكلي بدون اصلاح لما سبق بناؤه وهذا دليل علي ان البناء المقام من قبل موكلي سليم وليس به عيوب ولدينا البينه علي ذلك وهي شهاده شاهد اطلب من المحكمه سماعها، كما نرفق صوره من عقد المدعي مع المقاول الاخر حيث يتضح من العقد انه استكمال لما تم بناؤه دون تصحيح او تعديل للاخطاء السابقه كما ذكره المدعي في دعواه مرفق(4)، خامسا: اما ما ذكره بخصوص القرار رقم 168 في 18/07/1440ه، الصادر من مكتب (...) المتضمن ان الاعمال المنفذه من قبل موكلي تقدر بمبلغ (587567) والمبلغ الذي يجب علي موكلي رده للمدعي مبلغ وقدره (197433) مايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال فاننا نجيب عليه بان التقرير الهندسي ورد باحتساب المشروع بالمتر المربع وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين اذ ان المشروع تم تحديد سعره علي طريقه قيمه مقطوعه لكامل المشروع جمله واحده و هناك فرق بين سعر المصنعيه وسعر العظم والمباني وبذلك يشوب تقرير المكتب الهندسي عيب في صحه التقدير، ولم يتطرق قسم الخبراء لوجود خلل في العمل المنجز يوجب فسخ العقد او يسوغ للمدعي ايقاف الدفعات، وتم التراضي بين الطرفين علي العقد المبرم وحصل بينهما الايجاب والقبول وتم توقيع العقد بناء علي ذلك والعقد شريعه المتعاقدين وملزم لهما بكامل بنوده وتفاصيله فلا يصح اعاده احتساب المشروع خلاف المتفق بين الطرفين واذا حصل بينهما النزاع فالاولي هو الرجوع لبنود العقد لانهاء النزاع، سادسا: ماذكره المدعي بانه بسبب هذه العلاقه التجاريه نشا خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخذ الحديد وبناء فيه مواقع اخري تخص المدعي عليه واخطاء في البناء والعشواييه في اعمال البناء.)، فليس له حق في مطالبه او محاسبه موكلي في ذلك لكون العقد الذي بينهم هو عقد دفعات وليس عقد مصنعي بمعني ان المونه والحديد هي علي الطرف الثاني في العقد (موكلي) وهو ملك خالص له وذلك استنادا للبند رقم (5) في العقد المبرم الذي نص علي التزام الطرف الثاني بتوريد جميع المعدات والالات والمواد الازمه لتنفيذ الاعمال المتفق عليها، استنادا لما سبق وذكرناه وللمرفقات المضمنه في جوابنا وبعد سماع شهاده الشاهد اطلب من الدايره الموقره رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها والزام المدعي عليه بتعويض موكلي علي ما فاته من منفعه العقد المبرم بينهما. الزام المدعي بالمتبقي من الدفعه الثانيه المستحقه مبلغا وقدره (15000) ريال، الزام المدعي بالدفعه الثالثه المستحقه مبلغا وقدره (245000) ريال، الزام المدعي بتكاليف قيمه الاعمال الاضافيه من خزانين وثلاث بيارات غير موجوده بالمخطط مبلغا وقدره (58000) ريال]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره رد عبر النظام بالطلب رقم (437678531) وتاريخ 01/07/1443ه ونصها ما يلي: [اولا: قرار الخبراء وهو قرار المكتب الهندسي بالرقم (...) في 18/07/1440ه، الصادر من مكتب (...) المتضمن ان الاعمال المنفذه من قبل المقاول المدعي عليه تقدر بمبلغ (587567) ريال والمبلغ الذي يجب علي المدعي عليه رده للمدعي مبلغ وقدره (197433) مايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وهذا دليل علي صحه ما يدعي به موكلي حيث استلم المدعي عليه مبلغ اكثر مما انجز وعمل، والتقرير مفصل ونطلب من فضيلتكم مخاطبه المكتب الهندسي او الدايره المختصه للاطلاع علي التقرير وما جاء فيه، ثانيا: المدعي عليه اوقف العمل بالموقع ويتحجج بعدم دفع الدفعه الثانيه فكيف يطلبها وهو لديه اخطاء وطلب منه اصلاحها ولكن بدون جدوي منه او تجاوب وكيف له طلب الدفعه وهو لديه ما يقارب 200.000 الف ريال من الدفعه السابقه المستلمه فلماذا لم يكمل بها البناء، وما هذا الا دليل علي عدم اكماله للبناء المطلوب منه بالدفعه الاولي واضرار بموكلي، وذلك كما ورد بالتقرير الهندسي انه المبلغ اكبر من الانجاز وعليه رد المبلغ المتبقي، ثالثا: دفع المدعي عليه بان موكلي لم يلتزم بدفع الدفعات في حينها ولان موكلي قام باكمال العمل المتفق عليه المتبقي مع طرف اخر غير المدعي عليه ولان قرار الخبراء قدر ان العمل المنجز علي ارض الواقع من قبل المدعي عليه تقدر قيمته بمبلغ وقدره (587567) ريال، وهذا دليل علي ان ما استلمه المدعي عليه اكثر من المنجز من الاعمال وتوقيفه العمل لعدم دفع الدفعه المحدده حسب العقد تعسف واضرار ومماطله، وبسببها اجبر موكلي علي الاتفاق مع مقاول اخر لاكمال بناء المسجد]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي ولم تجده مرفقا فيه تقرير الخبير المشار اليه في مذكرات اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عنه اجاب بقوله: ان الخبير رفض تزويدنا بالتقرير المستند عليه في الدعوي الا باذن من المحكمه لذا اطلب الكتابه للخبير لتزويد الدايره بالتقرير هكذا اجاب؛ لذا قررت الدايره الكتابه الي الخبير/ (...) لتزويدها بالتقرير رقم (168) الصادر منه في الدعوي السابقه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والمنظوره بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ورفعت الجلسه لاجل ذلك، ثم انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 10/01/1443ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم حضوره في الجلسات الماضيه؛ لذا قررت والسير في الدعوي، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير/ (...) للاستشارات الهندسيه ذي الرقم (168) وتاريخ 18/07/1440ه، المتضمن شخوص الخبير الي موقع النزاع، ومعاينه وحصر الاعمال المنفذه علي الطبيعه، والذي خلص فيه الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه قدرها: (خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا)، وان المبلغ الذي يجب علي المدعي عليه رده للمدعي قدره: (مايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا)، من اصل اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها: (سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال)، ثم ان الدايره قد زودت الخبير بملاحظات المدعي عليه المرصده في محضر الجلسه المنقعده بتاريخ 18/08/1443ه بشان تقريره والتي جاء فيها ما يلي: [اولا: ورد التقرير الهندسي باحتساب المشروع بالمتر المربع وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين اذ ان المشروع تم تحديد سعره علي طريقه قيمه مقطوعه لكامل المشروع جمله واحده وتم التراضي بين الطرفين علي ذلك وحصل بينهما الايجاب والقبول وتم توقيع العقد بناء علي ذلك والعقد شريعه المتعاقدين وملزم لهما بكامل بنوده وتفاصيله فلا يصح اعاده احتساب المشروع خلاف المتفق بين الطرفين واذا حصل بينهما النزاع فالاولي هو الرجوع لبنود العقد لانهاء النزاع. وقد قدمنا لفضيلتكم ان موكلنا انجز الاعمال وفق المخطط الزمني والمتفق عليه في العقد وزاد علي ذلك رغم عدم استلامه للدفعات في مواعيدها المحدده في العقد. مما يقتضي بذلك اضافه تاخير سداد الدفعه لمده العقد استنادا للبند (13) من العقد وحيث ان الدفعه الثالثه المذكوره بمبلغ (245000) لم تسدد حتي الان، فعليه فان العقد مازال ساريا. ولموكلنا الحق في التوقف عن اكمال المشروع اذا طال مده التاخير في سداد الدفعه والرجوع علي الطرف الاول في العقد بالضرر وذلك استنادا للبند (13) من العقد، ثانيا: ما جاء في ملاحظات المكتب الهندسي علي الاعمال المنفذه: ما جاء في الفقره (1) من التقرير فاننا نرد عليه ان عدم صب الاعتاب وبعض المداخل يرجع لكون العتبه والمدخل مربوط بالسقف في الصب اذ يلزمه شده معدنيه وهذه المرحله تكون بعد سداد الدفعه الخاصه بها والتي لم يسددها المدعي، ما جاء في الفقره (3) و (4) فهو غير صحيح اطلاقا اذ ان كل مرحله ينتهي منها موكلي يتم الاشراف عليه من قبل المكتب الهندسي المشرف علي المشروع ولا يتم الانتقال الي المرحله التي تليها الا بعد اذن المكتب الهندسي المشرف علي المشروع، تم معالجه خشونه الخرسانه (تعشيش) من قبل موكلي وبعد ملاحظه من المكتب الهندسي المشرف علي المشروع وذلك بموجب الفاتوره الصادره من شركه (...) المحدوده والمرفقه لفضيلتكم، لم يكن من ضمن العقد المبرم بين موكلي والمدعي علي ان تكون البيارات من الطوب المصمت وقد قام موكلي ببناء البياره من ميده واعمده وسقف وهذا النهج من البناء يكون الطوب فيه من النوع المفرغ]، ثم اصدر الخبير اجابته علي ملاحظات المدعي عليه بموجب تقريره رقم (892) وتاريخ 16/10/1443ه المرفق بملف الدعوي، والذي انتهي فيه الخبير الي ان ملاحظات المدعي عليه لا تؤثر علي نتيجه تقريره الانف الذكر، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي المقامه ضد التاجر في منازعه العقود التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وذلك متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال؛ وفقا للماده (الحاديه والثلاثين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه فيه علي خمسمايه الف ريال فالاصل حينيذ انحصار اختصاص المحاكم التجاريه عن نظرها والفصل فيها، الا ان هذه الدعوي قد سبق رفعها امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره وصدر منها حكما بعدم الاختصاص النوعي للنظر فيها بموجب الحكم الصادر منها برقم (421251234) وتاريخ 23/05/1442ه، المكتسب الصفه النهاييه بمضي المده النظاميه لطلب الاستيناف، الا ان المحكمه التجاريه تتصدي للنظر في الدعوي الماثله والفصل فيها، وذلك لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (78/1) من نظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (7414) وتاريخ 26/06/1441ه من انه " ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (مايه وسبعه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال) ذلك ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه علي بناء مسجد بالمدينه المنوره، مقابل مبلغا قدره (مليون وميتان وتسعون الف)، وان المدعي سلم للمدعي عليه منها مبلغا قدره (سبع مايه وخمسه وثمانون)، وان المدعي عليه بدا بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وبعد مضي وقت قد توقف عن استكمالها، وان تكلفه الاعمال المنفذه اقل من المبلغ المسلم للمدعي عليه، اضافه الي ان الاعمال المنفذه معيبه؛ لذا انتهي المدعي الي طلبه المشار اليه انفا، ولكون المدعي عليه اقر باصل التعاقد والتعامل، الا انه نازع المدعي فيما ذكره من ان الاعمال المنفذه اقل من المبلغ المسلم اليه وكونها معيبه، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بتفاصيل هندسيه، يجب معها ندب خبره لتحديد اطرها، وسرد تفاصيلها، ولان الخبير المكلف انتهي في تقريره الي النتيجه المرصد نصها في الوقايع سالفه البيان، وخلاصته: ان المبلغ الذي يجب علي المدعي عليه رده للمدعي قدره: (مايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا)، وبما ان راي الخبير يعد من وسايل الاثبات؛ وفقا للفقره (1) من الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات، وبما ان تقرير الخبير جاء مشتملا علي بيان المهمه المكلف بها، والاعمال التي انجزها، ورايه الفني والاوجه التي استند اليها؛ وفقا للماده (السابعه عشره بعد المايه) من نظام الاثبات؛ فان الدايره تطمين الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الي الاخذ به والحكم بموجبه، واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب تقرير الخبير الهندسي الصادر في الدعوي السابقه المرفوعه امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ما يلي: ا- مبلغا قدره (197.433) مايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا المتمثل في المبلغ الفاضل عن تكلفه الاعمال المنفذه، ب- مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال المتمثل في التعويض عن اضرار الناشيه عن هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.