tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-06-11 document_type=ruling entity=document_number:14074 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3840 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 11/ 6/ 1442ه عن المدعيين 1- (...) 2- (...) 3- (...). تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، لقد توفي رييس مجلس الاداره بشركه (...) بتاريخ 26/ 08/ 1441ه ولم تدع الشركه لعقد جمعيه عموميه غير عاديه لتشكيل مجلس اداره جديد حتي الان، ولشركه (...) عقود تمويل مع البنوك ومع الافراد، ولهذه العقود التزامات علي الشركه، ولطلب عقد الجمعيه العموميه يتطلب قسمه الاسهم الذي يملك (93%) من الشركه علي الورثه وقبل ذلك انهاء مساله الوصيه ولازال هذا الموضوع معلقا لدي المحكمه المختصه وحيث هذا يطيل الخطوره علي الشركه وحيث ولا زال المدير التنفيذي للشركه يبرم عقودا للتمويل مما يعد تجاوزا منه مما يشكل امرا خطيرا علي الشركه بضياع حقوق الشركه، واذا كان الحال كذلك، فان موكلي يطلبون اقامه حارس قضايي علي الشركه بشكل عاجل لحين تشكيل مجلس اداره جديد وفق نظام الشركات، والنظام الاساسي لشركه (...). وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 16/ 7/ 1442ه وطلبت من المدعين الجواب عما يلي قبل موعد الجلسه: 1- هل الورثه يطلبون استمرار الشركه او انقضايها؟ 2- هل يوجد خلاف بين الورثه؟ 3- هل الورثه متفقين علي تعيين حارس قضايي محدد؟ 4- ما هي الوصيه المنظوره في المحكمه وما هي تفاصيلها؟ وبجلسه 3/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعين الثلاثه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/ 6/ 1442ه عن (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) اصاله عن نفسها و بصفتها وليه بموجب صك ولايه رقم (411038467) بتاريخ 6/ 9/ 1441ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بشرق الرياض علي: (...) سجل مدني رقم (...) المولود بتاريخ 20/ 12/ 1438ه بصفته قاصر سنا وطلب الادخال في هذه الدعوي بصفه موكليه من ورثه (...) المالك لعدد 97% من حصص الشركه المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغ (...) بموعد الجلسه عن طريق ارسال رابط الجلسه بصفته مدير الشركه عبر نظام ابشر، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم 14074 وتاريخ 17/ 7/ 1442ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان صفته وتحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: بصفه موكلي من ورثه (...) المالك لعدد 97% من حصص الشركه المدعي عليها وحيث انتهت دوره مجلس الاداره السابق للشركه المدعي عليها بتاريخ 16/ 1/ 2020م ولم يتم تشكيل مجلس اداره جديد للشركه ثم توفي رييس مجلس الاداره (...) بتاريخ 19/ 4/ 2020م وهو المالك لاكبر للحصص في الشركه بنسبه قدرها 97% وبما انه لم يتم تشكيل مجلس اداره الشركه حتي تاريخه مما اوجد فراغا اداريا للشركه والشركه عليها عقود مع الغير والتزامات وقد يترتب علي هذا الفراغ خساير خاصه ان شركه موكلي شركه تمويليه، كما انه لم يعقد اي جمعيه عموميه نظاميه معتمده من وزاره التجاره حتي تاريخه واحصر الطلبات في طلب اقامه حارس قضايي علي الشركه المدعي عليها لحين تشكيل مجلس اداره جديد وفق نظام الشركات، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- عقد تاسيس الشركه. 2- قرار تعيين مجلس الاداره السابق وانه ينتهي بتاريخ 16/ 1/ 2020م. 3- شهاده وفاه رييس مجلس الاداره وصك حصر الورثه. وبعرض ما ذكره وكيل المدعين علي الحاضر (...) ذكر انه يؤكد علي ما ذكره وكيل المدعين في دعواه وان الشركه يوجد بها فراغ اداري وموكليه يطلبون ادخالهم بالقضيه ويؤكدون علي طلبات المدعين، ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل يوجد مدير للشركه فاجاب بان صلاحيه الاداره لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب فقط وفق عقد التاسيس ولا يوجد للشركه مدير، ثم سالته الدايره عن المدير المسجل في نظام ابشر (...) فاجاب بانه موظف في الشركه فقط ولا يوجد له اي صلاحيات في اداره الشركه، وقرر الحاضرون الاكتفاء. وبسؤالهم عن المانع من معالجه هذا الفراغ الاداري وفق نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه؟ ومن المالك لباقي حصص الشركه؟ فاجاب سبب عدم معالجه الفراغ الاداري هو عدم تعاون الاخ (...) بصفته العضو المنتدب والشخص المخول بالتواصل مع وزاره التجاره والبنك المركزي في عقد جمعيه عموميه لترشيح عضو مجلس اداره بديل خلال المده النظاميه وتقصد في تاخير الترشيح وذلك لهدف شغور الشركه من وجود مجلس اداره لكي يتصرف في الشركه كيفما يشاء وهذا ما انشا الفراغ الاداري للشركه اما ما يخص النسبه الباقيه قبل وفاه مورثنا تتمثل في اولاد (...) وهم: (...)و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) وفي زوجته (...) ثم طلبت الدايره من المدعين تقديم ما يثبت تعذر عدم تشكيل مجلس اداره للشركه والمستند النظامي الذي يثبت كامل الشركاء في الشركه كما طلبت منهم ارفاق عقد تاسيس الشركه والنظام الاساسي للشركه بدون اي تعديلات وافهموا بايداع الجواب عبر التقاضي الكتابي خلال 3 ايام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبتاريخ هذا اليوم 3/ 8 طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعين ايداع ما طلب منهم في محضر جلسه هذا اليوم. وبجلسه 18/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 11/ 6/ 1442ه عن المدعين الثلاثه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/ 1/ 1441ه عن (...) بصفته العضو المنتدب في الشركه المدعي عليها، كما حضر (...) السابق تعريفه هذا وتشير الدايره الي ان المدعين لم يودعوا ما طلب منهم عبر تبادل المذكرات ثم جري سؤال وكيلهم عن سبب ذلك فذكر بانه لم يتم التمكن من ايداع المطلوب عبر تبادل المذكرات فلذلك اودعنا المطلوب عن طريق طلبات القضيه وباطلاع الدايره علي طلبات القضيه وجدت ان (...) تقدم بطلب بتاريخ 8/ 8/ 1442 ه مع مرفقات تتمثل في شهادات ملكيه (...) و(...) و(...) للشركه المدعي عليها كما ارفق كشف سجل لكامل المساهمين ثم جري سؤاله عن سبب عدم تقديمه لعقد تاسيس الشركه والنظام الاساسي للشركه فذكر بانه لا يوجد لدي موكليه سوي النسخه المقدمه في صحيفه الدعوي ثم جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها فذكر بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي كذلك لم يتبلغ بالجلسه الا يوم امس واطلب مهله للرد فجري افهام وكيل المدعي عليها بايداع جوابه علي الدعوي وارفاق نسخه من عقد تاسيس الشركه ومن النظام الاساسي خلال 3 ايام وانه اذا لم يقدم ما طلب منه خلال هذه المده اعتبر ناكلا عن الجواب كما افهم وكيل المدعين بايداع رده علي جواب المدعي عليها خلال 3 ايام من تقديم المدعي عليها للجواب واذا لم يقدم رده خلال المده المحدده سقط حقه في الرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله عن المدعين الثلاثه، كما حضر (...) السابق تعريفه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23/ 8/ 1442ه عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، كما حضر (...) السابق تعريفه هذا وتشير الدايره علي اطلاعها علي المذكره المودعه من وكيل المدعي عليها ومرفقاتها بتاريخ 22/ 8/ 1442 ه حيث جاء فيها: (اولا: بخصوص ما يتعلق بدعوي المدعيين ومفادها وفاه رييس مجلس الاداره ولم تدعو الشركه لعقد الجمعيه العموميه غير عاديه لتشكيل مجلس اداره جديد حتي الان وردنا عليه يتخلص في ان الشركه قامت بموجب قرار اعضاء مجلس الاداره في تاريخ 01/ 09/ 2020م بالدعوه لفتح باب الترشيح للدوره الجديده لعضويه مجلس الاداره ( مرفق رقم 1 نسخه من محضر مجلس الاداره بفتح باب الترشيح بتاريخ 09/ 01/ 2020م) وتم استلام طلبات الترشيح والحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي (مرفق رقم 2 عدم ممانعه الترشيح لعضويه مجلس الاداره) وتقدم المدعيين الثلاثه بطلبات الترشيح لعضويه المجلس الجديد واعقبها قيام مجلس الاداره بعقد الجمعيه العامه للمساهمين للتصويت علي اختيار اعضاء المجلس الجديد وعليه يكون زعم المدعيين في هذه الجزييه غير صحيح. ثانيا: فيما يتعلق بزعم المدعين عدم قسمه الاسهم المملوكه لمورثهم بالشركه وعليه نفيد فضيلتكم بعدم صحه هذا الادعاء لكون الاسهم المملوكه للمساهم (...) رحمه ﷲ قام مجلس الاداره السابق بتوزيعها علي ورثته حسب انصبتهم الشرعيه وتم تحديث واعتماد كل من سجل المساهمين وشهادات الاسهم وفقا لذلك (مرفق رقم 3 – سجل المساهمين) و(مرفق رقم 4 – شهادات الاسهم) وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الاداره المنعقد بتاريخ 24/ .03/ 1442ه (الموافق 09/ 11/ 2020م) (مرفق رقم 5 – محضر اجتماع مجلس الاداره) ومن بين اعضاء المجلس انذاك الموقعين علي سجل المساهمين وبطاقات الاسهم المدعي (...)، بل ان وكيل المدعين قام بايداع مرفقات ضمن هذه الدعوي تتمثل في شهادات ملكيه المدعين للشركه وكشف سجل لكامل المساهمين كما هو مبين في المحضر رقم 4 لجلسه يوم الاربعاء بتاريخ 18/ 8/ 1442ه لهذه القضيه مما يوضح تناقض المدعيين وعدم صحه زعمهم في هذه الجزييه. ثالثا: ما ذكره المدعون من عدم تشكيل مجلس اداره جديد للشركه غير صحيح تماما لعلم المدعيين بتشكيل مجلس الاداره الجديد للشركه حيث تم عقد الجمعيه العامه للمساهمين في تاريخ 27/ 07/ 1442ه (الموافق 10/ 03/ 2021م) بنسبه حضور بلغت 91% من المساهمين وبحضور مندوب وزاره التجاره وحضور المدعين الثلاثه للجمعيه وانتهت الجمعيه العامه للمساهمين في قراراتها الي موافقه ما نسبته 65% من المساهمين الحاضرين علي سته عشر قرارا من بينها انتخاب مجلس اداره جديد في الشركه (مرفق رقم 6 – محضر نتايج الجمعيه العامه)، وقد تمت احاطه كل من وزاره التجاره البنك المركزي السعودي بنتايج الجمعيه العامه للمساهمين واصدر البنك المركزي قرارا بعدم الممانعه باعتباره الجهه التنظيميه المشرفه علي شركات التمويل ومن بينها المدعي عليها بتعيين رييس ونايب رييس مجلس اداره للشركه (مرفق رقم 7 – خطاب عدم الممانعه من البنك المركزي السعودي علي تعيين رييس ونايب رييس مجلس اداره)، وانتهاء بتعديل السجل التجاري للشركه ليعكس التشكيل الجديد لمجلس الاداره (مرفق رقم 8 – السجل التجاري للشركه). رابعا: ما ذكره المدعين من وجود عقود تمويل مع البنوك ومع الافراد ومالها من التزامات علي الشركه. خامسا: فيما يتعلق بزعم المدعيين ابرام الرييس التنفيذي لعقود للتمويل مما يعد تجاوز وامر خطير وضياع حقوق الشركه غير صحيح لكون النظام الاساسي للشركه قد حدد الصلاحيات لكل من رييس مجلس الاداره والعضو المنتدب وفقا للنظام الاساسي للشركه (مرفق رقم 8- النظام الاساسي للشركه) وما قام به الرييس التنفيذي هو تسيير امور وعمليات الشركه وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في نظام الشركه الاساس. سادسا: وفيما يتعلق بزعم المدعيين انهاء الوصيه فان المدعي عليها شركه مساهمه مقفله وكيان اعتباري مستقل ولها ذمه ماليه مستقله ولا علاقه لها بايه امور خاصه بتركه المساهم الشيخ (...) يرحمه ﷲ ما عدا قسمه حصته في الشركه علي ورثته حسب انصبتهم الشرعيه والتي حدثت فعلا كما اوضحنا لفضيلتكم في البند ثانيا اعلاه كذلك تخضع الشركه في ادارتها ومعاملاتها الماليه والنظاميه لنظام الشركات والانظمه والتعليمات ذات العلاقه الصادره من وزاره التجاره والبنك المركزي والجهات ذات الاختصاص، ويتم اداره الشركه بواسطه مجلس الاداره ويتم عرض اعمال المجلس علي الجمعيه العامه للمساهمين بصفتها صاحبه الاختصاص الاصيل ولها اوسع الصلاحيات بجميع الامور المتعلقه بالشركه طبقا لنص الماده السابعه والثمانون من نظام الشركات، وعليه تكون مطالبه المدعيين بتعيين حارس قضايي امر لا تستدعي الحاجه اليه لما اوضحناه لاصحاب الفضيله من بيان عدم صحه دعوي المدعيين وفقا لما قدمنا من المستندات المشفوعه بموافقات الجهات الاشرافيه علي اعمال الشركه. الطلبات: بناء علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي والزامهم باتعاب المحاماه.). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين ووكيل المتداخلين الجواب عن محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركه بتاريخ 27/ 7/ 1442 ه المقدم في مذكره المدعي عليها وانه تم تشكيل مجلس اداره بهذا الاجتماع فاجاب وكيل المدعين بانه يطلب مهله للتحقق من ذلك والرد علي مذكره المدعي عليها كما ذكر وكيل المتداخلين بانه موكليه لا علم لهما بانعقاد الاجتماع وتعيين مجلس الاداره، وبعرض المحضر عليهما وسؤالهما هن التوقيعات المنسوبه للمدعين اجاب وكيل المدعين بان التواقيع غير صحيحه وبعرضه علي وكيل المتداخلين ذكر بان موكليه لا يوجد لديهم تواقيع في المحضر ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه تم حضور 91% من المساهمين وتم دعوه المتداخله الا انها لم تحضر وتم الاجتماع عبر الاتصال المريي وبحضور مندوب وزاره التجاره وتم اعتماد المحضر من قبلهم كما تم اعتماد مجلس اداره الشركه من وزاره التجاره والذي يتضمن خمسه اعضاء هم: 1- (...) رييس. 2- (...) نايب للرييس. 3- (...) عضو. 4- (...) عضو. 5- (...) عضو. وبعرضه علي وكيل المدعين ووكيل المتداخلين فطلبا ملهه للجواب فجري افهامهما بالجواب في هذه الجلسه والا سقط حقهما في الجواب فذكرا بانهما لا يعلمان عن مجلس الاداره وتشكيله واعتماده من وزاره التجاره ثم اطلعت الدايره علي وكاله المدعي عليه فتبين انها حديثه وصدرت من رييس المجلس كما تحققت الدايره من سجل الشركه فتبين ان رييس مجلس ادارتها هو (...) ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعون يطلبون تعيين حارس قضايي علي الشركه المدعي عليها لحين تشكيل مجلس اداره جديد وفق نظام الشركات بسبب وفاه رييس مجلس الاداره، وانتهاء دوره مجلس الاداره السابق بتاريخ 16/ 1/ 2020م وعدم تشكيل مجلس اداره جديد للشركه. مدعين ان عدم تشكيل مجلس الاداره حتي تاريخه اوجد فراغا اداريا للشركه وان الشركه تمويليه وهي مرتبطه بعقود مع الغير والتزامات وقد يترتب علي هذا الفراغ خساير، وانه لم يعقد اي جمعيه عموميه نظاميه معتمده من وزاره التجاره حتي تاريخه. ولما كان وكيل المدعي عليها يرفض فرض الحراسه القضاييه علي الشركه وينكر تحقق الاسباب التي ذكرها المدعون، وبما ان مجلس اداره الشركه يتكون من خمسه اعضاء حسب الماده السادسه عشر من عقد تاسيس الشركه الذي نصه: "يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من خمسه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لفتره ثلاث سنوات تبدا من تاريخ قرار وزير التجاره والصناعه باعلان تاسيس الشركه. وذلك بعد استيفاء متطلبات الملاءمه التي تقررها مؤسسه النقد العربي السعودي والحصول علي خطاب منها يتضمن عدم ممانعتها". كما ان الماده الثامنه عشر من عقد تاسيس الشركه وضحت الاجراءات التي يجب ان تقوم بها الشركه حال شغور احد اعضاء مجلس الاداره دون التفريق بين الرييس او العضو ونصها: "بعد استيفاء متطلبات الملاءمه التي تقررها مؤسسه النقد العربي السعودي والحصول علي خطاب منها يتضمن عدم ممانعتها، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الاداره كان للمجلس ان يعين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول علي الاصوات في الجمعيه التي انتخبت المجلس، علي ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبره والكفايه ويجب ان تبلغ بذلك الوزاره خلال خمسه ايام عمل من التعيين. وان يعرض التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مده سلفه. واذا لم تتوافر الشروط اللازمه لانعقاد مجلس الاداره بسبب نقص عدد اعضايه عن الحد الادني المنصوص عليه في الماده (السادسه عشر) من هذا النظام وجب علي بقيه الاعضاء دعوه الجمعيه العامه العاديه للانعقاد خلال ستين يوما لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء". وبما ان شغور احد الاعضاء حتي لو كان رييس المجلس لا يقتضي حل مجلس الاداره او توقف اعمالها، ولا يوجب فرض الحراسه القضاييه عليها؛ لكون الشركه لها مجلس اداره واداره تنفيذيه تقوم بجميع الاعمال ولها كافه الصلاحيات المنصوص عليها بعقد تاسيس الشركه، ويؤكد ذلك ان وكيل المدعي عليها قدم محضر اجتماع اعضاء مجلس الاداره بتاريخ 1/ 9/ 2020م اي بعد وفاه رييس مجلس الاداره، وقدم خطابا من البنك المركزي بتاريخ 16/ 5/ 1442 ه للشركه المدعي عليها ينص علي عدم وجود ما يمنع من ترشيح اعضاء مجلس الاداره الجدد، وقدم محضرا لانعقاد الجمعيه العامه لتشكيل مجلس الاداره بتاريخ 27/ 7/ 1442 ه. ولا ينال من ذلك دفع المدعين بشغور اداره الشركه بسبب سوء اداره العضو المنتدب بعد وفاه رييس مجلس الاداره اذ يحق للشركاء ومجلس الاداره محاسبه العضو المنتدب عن اي تقصير او خطا قام به، كما ان العضو المنتدب هو المخول بموجب عقد تاسيس الشركه باداره الشركه وتمثيلها امام الوزارات والجهات الحكوميه وهذا ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من عقد تاسيس الشركه: "يختص العضو المنتدب بما لا يتعارض مع ما ورد ضمن انظمه التمويل ولوايحها التنفيذيه بما يلي: حق اداره الشركه وتسير الاعمال اليوميه في الشركه وتمثيلها في علاقتها امام الغير ما عدا القضاييه منها وابرام الاتفاقيات والعقود مع الغير وله تمثيل الشركه امام جميع الوزارات والهييات والمؤسسات الحكوميه وامام جميع الكيانات الخاصه"، كما ان الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان دعوي طلب الحراسه ترفع "للمحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه..."، وبما ان جديه النزاع وتوفر الخطر العاجل المسوغ لفرض الحراسه من المسايل الموضوعيه التي يقع للدايره سلطه تقديرها، وبما ان وكيل المدعين لم يقدم ما يسوغ فرض الحراسه علي الشركه، كما ان فرض الحراسه القضاييه امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره، فضلا عن كون الحراسه الفضاييه تشكل عبيا علي الشركاء دون وجود مصلحه راجحه لاي منهم؛ لذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4612 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين تعيين حارس قضايي علي الشركه المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/08/26ه، الصادر في القضيه رقم 3840 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)