tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-06-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:146b0df7-00c6-459f-8f93-97e1b047c7e7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7193 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه كالثون العربيه السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه اتحاد المقاولين ذم م سجل تجاري (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم الاتفاق بالباطن مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات في مشروع بمدينه جيزان باعمال كهرباييه وتبقي عليهم مبلغ مالي وقدره (499.598.40) اربعميه وتسعه وتسعون الفا وخمسميه وثمانيه وتسعون ريالا واربعون هلله، لذلك اطالب الزام المدعي عليها شركه اتحاد المقاولين بسداد المبلغ المطلوب علما بان الاتفاق في العقد علي ان تقدم جميع المطالبات لدي محاكم الرياض.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه ، وبعد مثول ممثلي الطرفين، باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 06/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، وفي جلسه 13/ 07/ 1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني ، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت (اقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي تطالبها مبلغ (499.598.40) اربعميه وتسعه وتسعون الفا وخمسميه وثمانيه وتسعون ريالا واربعون هلله، نظير تنفيذ اعمال مقاولات في مشروع بمدينه جازان، الا ان المدعيه لم تحرر دعواها بشكل دقيق ولم تقدم البينات، وبالرجوع لموكلتي ذكرت بان هناك تعامل مع المدعيه علي تنفيذ الاعمال الا ان موكلتي تنكر بان للمدعيه لا يزال في ذمتها اي مستحقات ماليه. ثالثا : الطلبات فاننا نطلب رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس نظامي)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (اولا: ان ما ادعت به المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ في ذمتها فانه يوجد لدينا عقد الاتفاق الموقع بيننا وبين المدعي عليها والتي تثبت اصل الاتفاق. ثانيا: ان لدينا فواتير مؤرخه بالاعمال التي تم تنفيذها. ثالثا: انه يوجد لدينا فواتير معتمده بختم المدعي عليهم والتي تثبت حقوقنا. رابعا: انه يوجد مبالغ اخري غير المبالغ المدعي بها في هذه الدعوي تبلغ (272.672,4) ريال سعودي لم نقدمها في الدعوي الحاليه. خامسا: انه تم مراسله الشركه المدعي عليها مرارا وتكرارا وبمختلف الوسايل مثل الايميل والهاتف دون اي اجابه. سادسا: ان ما جعلنا بالاساس نتقدم بالشكوي هو محاولتنا لزياره موقع الشركه المدعي عليها بغرض حل المشكله والتواصل وديا وتنفيذ الاتفاق ووفايهم بالمبالغ المطلوبه الا نهم منعونا من الدخول. الطلبات نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لنا او تقديم ما يثبت باوراق رسميه (فواتير او حوالات بنكيه او اي مستندات اخري تثبت حصولنا علي هذه المبالغ) بالرغم من وفاينا بالعقد المبر م بيننا)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها، فقرر بانه يرفض يمين المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(رفض الدعوي)، والذي اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ثم انه تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس جاء فيه: انه حصل علي اوراق جديده تتمثل في مجموعه فواتير صادره من المدعيه مرفق بها كشوفات حساب صادره عن المدعي عليها، بما مجموعه (772.270.80) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستندات هل سبق تقديمها لدي الدايره قبل صدور الحكم؟، فقرر بانه بحسب افاده الوكيل السابق وبحسب ما ورد في صك الحكم لم يتم تقديمها، واشارت الدايره الي انها عرضت الالتماس علي وكيله المدعي عليها فقدمت جوابها المتضمن: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن الشركه الملتمس ضدها، نتقدم لفضيلتكم بلايحه رد علي التماس الشركه الملتمسه، وذلك في القضيه رقم (7193/ 3) لعام 1441ه، ونوجز ردنا في الاتي: اولا: ذكر وكيل الملتمسه في اسباب الالتماس انه تحصل علي اوراق جديده تعذر ابرازاها اثناء نظر الدعوي، وهذا يخالف ما اقر به وكيل الملتمسه عبر مذكراته اثناء نظر الدعوي وتم ضبطه في الحكم الصادر في الدعوي، فقد اقر وكيل المدعيه في الصفحه (3-2) من الحكم وتحديدا في السطر الثاني عشر، ونص الحاجه منه (رابعا: انه يوجد مبالغ غير المبالغ المدعي بها في هذه الدعوي تبلغ (272,672.4) ريال سعوي لم نقدمها في الدعوي) فقد كان وكيل الملتمسه علي علم بتلك الاوراق وكان بامكانه تقديمها اثناء نظر الدعوي، ويؤكد ذلك لفضيلتكم انه باضافه المبلغ الذي اقر به وكيل الملتمسه الي مبلغ المطالبه يكون حاصل جمعهم 499598،40 + 272672.4 = 772270.44 وهو المبلغ الذي ذكره وكيل الملتمسه في لايحه الالتماس بعد ان قام بجمع جميع الفواتير المدرجه بلايحه الالتماس، لما كان الامر كذلك فان هذه الاوراق التي يدعي عدم حصوله عليها وقت الدعوي لا تعد اوراقا جيده ولا تصلح سببا للالتماس لسبق الاقرار بها وامكانيه تقديمها اثناء نظر الدعوي، كما ان وجود تلك الاوراق يجعل مبلغ المطالبه مختلف عن المبلغ الذي ذكره في لايحه دعواه مما يعد معه بمثابه طلبات جديده في الدعوي، والتي لا يجوز طلبها في لايحه الالتماس باعتباره طريقا غير عادي واستثناييا من طرق الطعن، اذ ان الحكم بالمبلغ المطالب به في لايحه الالتماس يكون بمثابه الحكم للخصم بازيد من مبلغ المطالبه. ثانيا: لم تقدم الشركه الملتمسه سببا جديدا لالتماسها، حيث ما استند اليه وكيل الشركه الملتمسه سبق له الاقرار به علي النحو المبين بالبند اولا من هذه المذكره، وقد وضع نظام المرافعات الشرعيه شروطا محدده لتقديم طلب التماس وجاءت علي سبيل الحصر في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه) ولما كان المنظم السعودي قد حصر اسباب التماس اعاده النظر، وذهب الفقه القانوني الي انه لا يقاس عليها، ولا يمكن قبول سبب غيرها في الطعن بالالتماس، لذا اوجب المنظم علي الملتمس بناء التماسه علي سبب من اسباب الالتماس. وقد ذهب المنظم والفقه بالنص علي شروط لاعتبار ان الاوراق المقدمه سبب لقبول الالتماس وهذه الشروط هي: الشرط الاول: ان تكون الورقه قاطعه في الدعوي، بحيث انها لو كانت قدمت للمحكمه قبل الفصل في الدعوي لتغير وجه الحكم فيها. الشرط الثاني: ان يكون حصول الملتمس علي هذه الورقه بعد صدور الحكم، فلو تحصل عليها قبل صدور الحكم، ولم يقدمها للمحكمه بدون عذر، فلا يعد هذا من اسباب الالتماس. الشرط الثالث: ان يكون هناك عذر مانع من ابراز الورقه قبل الحكم، كما لو كانت الورقه مع المحكوم له، او كانت الورقه في حيازه شخص اخر غير المحكوم عليه، وانكر وجودها، او امتنع عن تقديمها. الامر الذي يستبين معه لفضيلتكم بعد اقرار الشركه الملتمسه في الحكم بوجود تلك الاوراق انها فقدت قوتها القانونيه كاوراق جديده في الدعوي وبالتالي لا تصلح ان تكون سببا لقبول الالتماس. ثالثا: ما زالت الشركه الملتمسه لم تقدم بينه علي صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ المطالب به، حيث جاءت لايحه الالتماس خاليه من ثمه بينه جديده وان ما ذكره وكيل الملتمسه سبق اثارته اثناء نظر الدعوي، وبالتالي لا يجوز اثارتها مره اخري في لايحه الالتماس علي انها اوراق جديده تحصل عليها وتعذر ابرازها اثناء نظر الدعوي، اذ انه سبق له الاقرار بوجودها اثناء نظر الدعوي، وبالتالي سقط عنها الاستدلال بها كبينه جديده. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض الالتماس المقدم من المدعيه والابقاء علي الحكم الصادر في الدعوي برفضها)، ثم انه تم تحديد جلسه هذا اليوم 09/ 07/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه: محمد بن احمد بن موسي جابر، بموجب الوكاله الاجنبيه رقم (13131624) عن دوله الامارات العربيه المتحده المؤرخه في 12/ نوفمبر/ 2020م، وحضرت وكيله المدعي عليها: افراح بنت ظافر بن ناصر الشهري، بموجب الوكاله رقم (421492397)، ثم انه وبعد الدراسه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن قبول الالتماس، فانه لما كانت الدايره حكمت بتاريخ 13/ 07/ 1441ه، برفض دعوي المدعيه، وفقا لصريح اسباب حكمها، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مده الطعن عليه، وتقدم وكيل المدعيه بطلب التماس. 
 وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي وكاله (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
 وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي وكاله لم يات بجديد يغير من حكم الدايره؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
 عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 13/ 07/ 1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي 
عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
 محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4037 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه كالثون العربيه السعوديه سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه اتحاد المقاولين ذم م سجل تجاري (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 1441/07/13ه))، والذي تم تاييده من الدايره التجاريه الثالثه عشر بحكمها المؤرخ في 1442/07/09ه ثم تقدم محامي المدعيه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره لخلاصه الالتماس فلم تخرج عما ذكر في لايحه الالتماس وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعيه ، لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي