moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439122430 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها ان طرفي الدعوي اتفقا بتاريخ 1/ 9/ 2015م شفويا علي انشاء شركه محاصه نشاطها استيراد بضايع من (...) علي ان يكون للمدعي نسبه10% من ملكيه الشركه مقابل بذله للجهد واتقانه للغه (...) وما لديه من الخبره في نشاط الاعمال التجاريه والاستيراد من (...)، وقد بدات الشراكه وتوسعت الاعمال حتي اسس المدعي عليه (شركه (...) الدوليه) سجلها التجاري رقم (...) بتاريخ 21/ 7/ 1438ه، لذا اطلب اثبات الشراكه بنسبه 10% من شركه (...)، وذلك استنادا للماده رقم (44) من نظام الشركات ونصها يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات . وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 23/ 7/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسه، وافهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها هل تطلب اثبات الشراكه في الشركه ام في حصه المدعي عليه اجابت بانها في حصه المدعي عليه، وبسؤالها كم حصه المدعي عليه في الشركه وكم تعادل نسبتها من حصصه فيها؟ اجابت بانها لا تعلم، فافهمت بان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها، فاجابت بانها اتصلت بموكلها ولم يجب وانها تطلب مهله لتحرير ذلك، وبسؤالها عن اسماء الشهود علي الشراكه الذين ذكرتهم في اسانيد الدعوي والوقايع التي يشهدون عليها اجابت بانه ليس لديها جواب وتحتاج لمراجعه موكلها، وبسؤالها هل يقر موكلها بصحه العقد والخطاب المرفق ويطلب اثبات الشراكه بموجبه وفق الشروط الوارده فيه اجابت بانه لم يوافق علي بعض الشروط وامتنع عن توقيع العقد لاجل ذلك، ولا يزال معترضا عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، ولما كانت ممثله المدعي قد ذكرت صحيفه الدعوي ان موكلها يملك 10% من حصص شركه (...)، ثم ذكرت في الجلسه ان هذه الملكيه في حصص المدعي عليه وليس في كامل حصص الشركه، وذكرت انها لا تعلم مقدار حصه المدعي عليه في شركه (...)، وعجزت عن الاجابه عن الاسيله التي وجهت اليها لتحرير الدعوي المتعلقه بتحرير الدعوي وعن بيان اسانيدها، ولم يظهر للدايره من استجواب وكيله المدعي ودراسه الاوراق المقدمه ما يتبين منه طرفي الاتفاق علي الحقيقه، وحقيقه العلاقه بينهما، واليه الاتفاق، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.