tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430237045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=document_number:dc398444-3a31-4a79-b328-1a818940fe49 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470181419 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها، وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [بتاريخ 30/1/2020م تواصل المدعي عليه مع موكلتي بحجه ان لديه مشروع وبحاجه الي تمويل وان هذا المشروع سيعود الي موكلتي بارباح متضاعفه وسريعه وان لها نسبه من الارباح بعد ارجاع راس المال لها ووافقت موكلتي علي ذلك. قامت موكلتي بتمويل المشروع بتحويل مبالغ ماليه الي حساب المدعي عليه فبتاريخ 30/1/2020م قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره 78.000 ريال سعودي الي حسابه في البنكي. بعد تاريخ التحويل اختفي المدعي عليه ولم تعد هناك اي طريقه تواصل معه، الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بارجاع راس المال والبالغ 78.000 ريال سعودي، 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره 7800 ريال سعودي]، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: لقد تواصلت معي مجموعه لا اعرفهم بالضبط واخبروني بان اشارك معهم في المتاجره في الاسهم الدوليه فوافقت علي ذلك واتضح فيما بعد انهم مجموعه من المحتالين فانا لم اتفق مع المدعي علي شيء مما ذكر في دعواه هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي؟ هل المدعي عليه هو الذي اتفق وتواصل مع موكلك؟ فاجاب بقوله: لا وانما شخص من افراد تلك المجموعه وقد اقمت الدعوي ضد المدعي عليه لان الحواله كانت الي حسابه الشخصي هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص؟ فاجاب بالنفي ثم جري من الدايره قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان الاتفاق المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ اذ ان المدعي اورد في دعواه ان المدعي عليه استلم منه مبلغا ليسلمه لمجموعه من المستثمرين لديهم مشروع بحاجه للتمويل، وانه اتفق مع المدعي عليه علي تمويل ذلك المشروع بمبلغ قدره (78,000) ثمانيه وسبعون الف ريال، وان له ارباح مضاعفه سريعه من نتاج ذلكم المشروع وارباحه، وبذلك يتبين ان المدعي باذل بماله، وان المدعي عليه باذل لماله وعمله، وبهذا يصدق علي توصيف الاتفاق المبرم بين الطرفين انه شركه عنان لا شركه مضاربه، اذ ان شركه العنان كما قد جاء توصيفها لدي الفقهاء بانها: ((ان يشترك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتا؛ ليعملا ببدنيهما، او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح اكثر من ربح ماله)) [المغني7/123، الفروع 7/106، الاقناع 2/146]، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم (16) قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وخروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي اختصاص المحاكم التجاريه بها، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبث فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.