moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470903061 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 08/01/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعيه استيجار كساره ب(...) بالمنطقه الشرقيه لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (100,000) مايه الف ريال، بثمن اجمالي قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد وعشرون الفا وعشره قيمتها (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال الحاله بتاريخ 26/05/1442ه، المسدده بتاريخ 26/05/1442ه والمبالغ حاله السداد هي (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 08/01/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلم المدعي عليه اعلي مما يستحقه بالتحايل علي المدعيه وصرف شيك بديل عن سابقه زعم فقدانه بالرغم من صرفه)، وذلك بتاريخ 24/05/1442ه، مما تسبب ب(التحايل علي المدعيه واستلام اكثر من قيمه الاجره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعمد المدعي عليه بالتحايل علي المدعيه من خلال صرف الشيك والشيك البديل بالرغم من تعهده). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال كاتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتي تاريخ 31/01/2021م بمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال. 2- شيكات عدد (2) علي مطبوعات البنك الاول وبمبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال الممهور واحدم مختوم وموقع من المدعي عليه ومكتوب عليه بخط اليد تم استلام اصل الشيك. 3- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 09/12/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وعليه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في تحير الدعوي المدونه في المرفقات وما قدم من مستندات، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: انه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (130,000) مايه وثلاثون الفا ريال واتعاب المحاماه ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي المخالصه والتعهد والشيكين وكشوفات الحساب. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه عقد اجاره. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي في المرفقات وكامل المستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (130,000.00) مايه وثلاثون الفا ريال واتعاب المحاماه؛ ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من المخالصه المدونه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والممهوره بتوقيع وختم المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 14 / 1 / 2021م وما قدمه من الشيك رقم 126 وتاريخ 4 / 1 / 2021م بمبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال والشيك رقم 128 بتاريخ 8 / 1 / 2021م بمبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال وما قدمه من كشف حساب مثبت لصرف كامل قيمه الشيكين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الاتي اولا/ مبلغ قدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال ثانيا/ مبلغ قدره (9000) تسعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه للمدعيه شركه (...) لخدمات التجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.