tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530759225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-11 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:5e5a61d9-9aff-4e91-93ba-1031afaefca0 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٤٤١١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه بموجب"اتفاقيه شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ه الذي ينص علي انه:"في حال وجود اي خلاف او نزاع لا سمح الله علي هذه الاتفاقيه او موضوعها يتم حله وديا وبالتراضي فيما بين الشركاء، الا انه في حال استنفاذ كافه السبل الوديه لحل الخلاف والنزاع بعد انقضاء شهر من تاريخ الخلاف والنزاع، فيتم حله بواسط التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه ويكون مكان التحكيم في مدينه الرياض الملكه العربيه السعوديه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: رييس هييه تحكيم/ (...)، محكم/ (...)، محكم/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ه والقاضي ب"ولاتفاق المحتكمين علي انهاء النزاع صلحا، وفق البنود الاتيه: اولا: فض الشراكه بين الطرفين في العقد المشار اليه والموقع بين طرفي التحكيم بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ه. ثانيا: ان يدفع المحتكم ضده: (...)، حامل هويه وطنيه رقم: (...) للمحتكم ضدها: (...)، حامله هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٣٠٠,٠٠٠ريال ثلاثمايه الف ريال سعودي، علي ان تسدد علي دفعات وعددها: (١٠) عشر دفعات، وقيمه كل دفعه (٣٠,٠٠٠ريال) ثلاثون الف ريال، علي ان تبدا الدفعه الاولي بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٤م، وفق الجدوله الاتيه: الدفعه الاولي المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٤م، الدفعه الثانيه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤م، الدفعه الثالثه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٤م، الدفعه الرابعه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤م، الدفعه الخامسه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤م، الدفعه السادسه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، الدفعه السابعه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٥م، الدفعه الثامنه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥م، الدفعه التاسعه، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٥م، الدفعه العاشره، المبلغ ٣٠,٠٠٠ريال - ثلاثون الف ريال، تاريخ الاستحقاق ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٥م. ثالثا: اتفاق المحتكمين علي ان يتحمل كل طرف اتعاب ومصاريف التحكيم المسدده منهما."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر في١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ه وبلغ به في تاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ه وتقدمت بطلبها بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه فان دعواها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم..."، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: "لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا"، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. منطوق الحكم: امرت الدايره بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين المؤرخ في ١٣/ ٣/ ١٤٤٥ه المتضمن ما نصه: (حكمت هييه التحكيم (بالاجماع) بالاتي: حكمت بثبوت هذا الصلح وحكمت بصحته والزمت به الطرفين، وبموجبه يعد هذا الحكم منهيا للنزاع بين الطرفين) المدون تفصيله في الوقايع، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.