gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-520) : القرار رقم: (1982-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقيول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه يسقط المرامات يوجب الفضاء بانتها الخصومه واسقال الفرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته وقبول الهييه لسقط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار نهايا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الاله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-1982) بتاريخ ١٩/٢٧٧ م. تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراهمه علي غرامه التاخير في التسجيل; حيث يطالب الغاء الغرامه محل الاعتراض. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت الاتي: اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. - نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، علي ان «يكون حد التسجيل الا尔的امي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي». كما بينت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتجه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: يعفي من التسجيل الا尔的امي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه عن حد التسجيل الا尔的امي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٥ م. ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠٠. وبالطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يënح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ: ١٩٠١/٢٠١٠. بعد فوات الميعاد النظامي المشار له اعماله، مع اقراره عند تسجيله بان توريحات السابقه واللافه تتجاز الملون ريال ٤٠٠ بناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيح نظاما: وذلك استنادا للعامه (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في chالangkه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». ثانيا: بنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/١١/١٠ م, افتتحت الجسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمن贵ده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦١٤١/٠٤/٢١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: ٢٢٦١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: ٢٦١١: تاريخ: وحضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (....) بتاريخ ٩١/٥/٥/٩ للشؤون القانونيه. وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالاتمسك بما جاء في مذكره الارد، وطلب بانفضاء الدعوي لمعالجه الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه بناريخ ٩/٤/٢٠/٢٠٩، ولصلايه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: