tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430256686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بسبب عدم التزام المدعي عليه بدفع قيمه المشتريات الناتجه من تعاملنا معه والمتفق عليها مسبقا، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧ه، مما تسبب ب(عدم قدره المدعي بشراء المواد الاوليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (نقص في الميزانيه) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٤٧٠.٠٠) سبعه الاف واربع ميه وسبعون ريالا"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧,٤٧٠.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣٠/٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر ((...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت منه الدايره تحرير دعواه فاستعد بذلك كما افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه فاستعد بذلك، علي ان يكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم ما يثبت اللجوء للمصالحه كما قدم لايحه محرره جاء فيها ما نصه: " تتخلص دعواي انه تم التعامل مع المدعي عليه في بيع اواني منزليه (ميلامين) في تاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره ٧٤٧٠ ريال بموجب فاتوره رقم ٤٦٥٨ والي تاريخ المطالبه لمن يتم سداد المبلغ محل المطالبه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالسداد"، وفي جلسه هذا اليوم حضر ((...)) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المحرره والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٧٤٧٠ ريال، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٧٤٧٠ ريال تمثل قيمه بيع بضاعه عباره عن اواني منزليه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال كشف حساب صادر من المدعيه، ومجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ((...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ((...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤٧٠) سبعه الاف واربعمايه وسبعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين