gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-261490: قارا رقم PC-2025-261490 : الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>(……) (النجاريه) (النجاريه) (النجاريه) (النجاريه) (النجاريه) (النجاريه) (النجاريه) (النجarie) (النجarie) (النجarie) (النجarie) (النجarie) (النجarie) (النجarie) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النج aire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaires) (النجaires) (النجaires) (النجaires) (النجaires) (النجaires) (النجaires) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النج aire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaires) (النجaires) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النج aire) (النجaire) (النج aire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النج aire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النجaire) (النج aire) (النجaire) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجire) (النجire) (النجire) (النجire) (النجire) (النجire) (النجire) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIRE) (النجIR) (النجIR) (النجIR) (النجIR) (النجIR) (النجIR) (النجIR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النجIR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج-IR) (النج IR) (النج IR) ( بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-261490: قرار رقم PC-2025-261490 : الصادر في الدعوي رقم وبعرض الدعوي علي المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه انتفاء القصد الجرمي بالواقعه المديحي بها، حيث ان ثبوت الجريمه يستوجب ثبوت توافر اركانها المعتبره شرعا ونظاما الركن المعنوي والركن المادي ويتطلب توافر الركنين مترابطين حتي تكتون وتستوجب العقوبه بناء علي اكتمال اركانها اذ ان الركنين يجب ان لا ينفك احدهما عن الاخر وحيث انه ابتداء لم يتوفر الركن المعنوي ولا اي دلاله ثابته يبقيا علي وجوده بما يخالف مبدا الاصل براعه الذمه والبراعه ولا ترتفع الا يبقين ثابت قطعا واستنادا للقاعده الفقهيه (اليقين لا يزول بالشك) الامر الذي ينفي وجود الركن المعنوي للجريمه وباتالي ينتهي احد اركان الجريمه المخالف للانظمه والقوانين فلا يصح ايقاع العقوبه بناء علي المتوهم مزعوم بارتكاب جريمه غير مكتمله الاركان المعتبره شرعا ونظاما ومني علي اساس مخالف للصواب وخال مما يشوبه من الشك، كما تشير الي انه ورد بادله المعي العام ما نحه (ما تضمنه التقرير المعد من قبل مختبر المتضمن ظهور العينتين فوق المسموح بها نظاما وهي دليل علي مخالفته لنظام الجمارك) والجواب علي ذلك: الدليل غير صحيح وباط ولا يصح الاستدلال به اذا ان التقارير المعتمده ليست ذات النتيجه واحدها: مما يدل علي تناقض نتايج التقارير الم الذي يستوجب بطلان الاستدلال بها. كما ورد بادله المدعي العام ما نحصه محضر التثمين من ان قيمه الكميه المضبوطه محل المخالفه تقدم قيمتها بالسعر قدرت (43,250) دليل علي مخالفه المؤسسه والجواب علي ذلك: ان الدليل باطل باعتبار ان محضر التثمين يثبت قيمه الكميه المضبوطه بناء علي مخالفتها للنظام حسب ما هو متقرار شرعا ونظاما وبالاشاره لما سبق ذكره بان التقارير المرتكز عليها في توجيه الاتهام باطله ومتناقضه من حيث التنيجه الامر الذي ييطل ما يليه من اجراءات تابعه له وذلك استنادا للقاعده ( ما بني علي باطل فهو باطل). كما ورد بادله المدعي العام ما نعم ( ما تضمنه محضر الضبط المعد من قبل جمرك البطاحات المتضمن اتجاه الرساليه علي ماده زيت الوقود التي تزيد عن المسموح به نظاما والتي قدرت ب 5% تابعه للشركه دليل علي مخالفته لنظام الجمارك الموحد والجواب علي ذلك: ان الدليل باطل باعتبار ان محضر الضبط المعد من قبل الجمارك مبي علي تقارير تتصف بعدم الصحه ثنوت تناقض النتايج الصادره من المختبرات سالفه الذكر، Amar الذي يكتب بطلان الدولل وعدم قبول الدفع به لعدم صحته، واختتمت المذكره بطلب الحكم بعدم الاداله. وفي يوم الارباء الموافق 01/14، عقدت اللجنه سستا للنظر في الدعوي، والبناء علي الاطاف، حضر المدعي العام / (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجب التفويض الصادر من رييس النيبه inPublication | am www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | am Public 10 ٢ صفحه ٢ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-261490: قرار رقم PC-2025-261490 : الصادر في الدعوي رقم العامه بالرياض برقم (……) وتاريخ: 1443/8/25 وحضر/ (……) , هويه وطنيه رقم (……) بصفته المدعي عليه اصاله مالك مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والخربييه والجركيه. وبمواجهه المدعي عليه بذلك، اجب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي، ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 10/23/1423، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/08, والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрع деوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ان المدعي عليه قام بتصدير ارساليه شرح عنها بانها (محترات تضاف للاسمنت او البلاط او الخرسانه) عن طريق جمرك البطاء، وثبت بعد الفحص والمعينه احتواها علي ماده زيت الوقود تزيد عن (الحد المسموج به ٥٥) بموجب محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 23/1446/08 واستناذا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي نشت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليه او جزيه او خلفا لاحكام المنوع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخری", كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسول جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2 - الشركات في الجرام. 3 - المتدخلون والمحرضون. 4 - حايزو المواد المهربه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التوبيب. 6 - اصحاب ومستاجور المجلات والاماكن. التي اودعت فيها المواد المهربه...", كما نصت الماده (1/5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه علي انه "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد Intablis | am www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | am Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-261490: قرار رقم PC-2025-261490 : الصادر في الدعوي رقم: المستمله علي المنتجات البتروليه المساعده او غير المساعده، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد اللايحه المواد المسموح بتصديرها او استيرادها". كما نصت الفقره رقم (11) من الماده رقم (143) من نظام الجمارك الموحد علي: "انه يدخل في حكم التهريب تقدمي مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصلعتعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب من تاديه الرسوم الجمركيه كليا او بجزييا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد", كما نصت الماده (24) من نظام الجمارك الموحد علي ان: "للاداره ان تمنع بموجب احكام هذاالنظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله", كما نعت الفقره (145) من ذات النظام علي انه: "يعاقب علي جريمه التهريب الجمركي او ما في حكمه بما لا يقل عن مثلي الضربه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او يادحي هاتين العقوبتين." كما نعت الفقره (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها". وحيث ان المدعي عليه قام بتصدير (ماده زيت الوقود) دون اخذ موافقه من جهات التخصاص طبقا لنص الفقره (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه، وفيما يخص المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي يعد ما قام به المصدر صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك بتصدير ماده زيت الوقود دون الحصول علي موافقه من الجهه المختلفه وتصريه خلافا للصادر الفعلي وعليه يعد مسؤل جزاييا بصوره خاصه، وعليه فان المدعي عليه قام بالتهريب الجمركي، الازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الاصناف المخالفه، وازامه بما يجاد قيما غير المسرح عنه كبدل مصادره. اما بشان ما دفع به المدعي عليه من انتفاء القصد الجناي، فمردود: ذلك ان القصد من الامور الموضعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك داء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقريان الاحوال فيها وولا تEOارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد قيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجناي حرا ء و استقلال. | Public www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني Public 10 4 10 8001220000: المماحن بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-261490: قرار رقم PC-2025-261490 : الصادر في الدعوي رقم وفيما يتعلق بطلب ايقاع عقوبه الحبس علي مالك المؤسسه، وحيث ان سجله يخلو من السوابق الجنايه، ولان عقوبه الحبس من العقوبات ساليه للحريه وتتعدي اثارها الغيره، الامر الذي انتتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجما ما يلي: القرار اولا: اداه المدعي عليه/ (……) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه (……) مالك مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليه/ (……) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه (……) مالك مؤسسه (……) سجل المخالفه. ثالثا: ازام المدعي عليه/ (……) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه (……) مالك مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) بغرامه قدرها (43,250) ثلايه واربعون الف وماثتان وخمسون ريالا تعادل قيمه الاصناف المخالفه المتصرف بها كبدل مصادره. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرفي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.... عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور رييس اللجنه (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. تطبيق علم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 50 10 0 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-261490: قارا رقم PC-2025-261490 : الصادر في الدعوي رقم Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 10 6 ٢ صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274908: قرار رقم PC-2026-274908 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (....) هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 2026/05/06 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/1446 ه، بضور كل من: رييسا (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ....(،) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه المستانفه علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-265892) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه حذرت ارساليه شرح عنها (محضرات تضاف للاسمنت او البلاط او الخرسانه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان احصايي صادر منشا سعودي رقم (....) بتاريخ و بعد سحب عينات منها، واجاله العينه الي مختبر (....) وردت النتيجه بالتقريير رقم 1445/05/15 (....) ايجابيه، وباجاله العينه الي مختبر (....) وردت النتيجه بالتقرير رقم (....) اباتوالها علي ماده زيت الوقود بنسبه (100%) وبياحه العينه الي مختبر مطابقه وردت النتيجه بالتقرير رقم (....) بدون تحديد نسبه من ماده زيت الوقود، ووفقا لعلامه تمييز الوقود فانها تزيد عن الحد المسموح به (5%)، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 23/08/2024 ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه النانيه بالارياض قراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه فيما ياتي: "اولا: ادايه المعدي عليه / (....) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي، ثانيا: ازام المعدي عليه / (....) (....) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 10 ٨ ٦ ٦ ٦ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274908: قرار رقم PC-2026-274908 : الصادر في الدعوي رقم بغرامه قدرها (43,250) ثلايه واربعون الف وماتتان وخدمسون ريالا تعادل قيمه الاصناف المخالفه ثالثا: ازام المدعي عليه / (……) سعودي الجنسيه - هويه وطنيه (……) مالك مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (43,250) بغرامه قدرها (43,250) ثلايه واربعون الف وماتتان وخدمسون ريانا تعادل قيمه الاصناف المخالفه المتصرف بها كيدل محادره. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه لدفع بوجود قصور في التسبيب، ذلك ان اللجنه الابتداييه استندت علي محضر الضبط ونتايج العينات الثالث، والتي جاءت متضاريه وبدون تحديد النسبه المسموح بها وكان واجبا علي اللجنه نجب خير اعمالا للماده (25) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، كما دغعت المستانفه بوجود فساد بالاستدلال وذلك باستنداد الداره مصر القرار علي ادله متناقضه ليست ذات نتيجه واحده، ولا تثبت النتيجه، مما يدل ان التقارير المعتبره من قبل المعام كادله للاتهام تناقض بعضها البعض، ولا يصح الاستدلال بها ولا ترقي لمخالفه الاصل الثابت وهو براعه الذمه، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب قبول الاستثناف شكال وموضوعا، واثبات عدم ادانه المستانفه بما نسب اليها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه; قرت اللجنه الفصل في العوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الارباعه الموافق 2026/05/06، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الzkويه والضروريه والجركيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) لمالكها (....) علي القرار رقم (CSR-2026-265892) وتاريخ 14/10/2026م، الصادر عن اللجه الجركيه الابتداييه ثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف الفضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 10 8 العضحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-274908: قرا رقم PC-2026-274908: الصادر في الدعوي رقم: الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (م/14) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 (اللغه المطلوبات واللغه ذات العلاقه). وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/02 م، وقدم الطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/02 م، فان (163) ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده من نظام الجمارك الموجود. وبعد اطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي القرار الابتدايي محل الاستثناف، وحيث انه لا تشريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من معان ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم دقه نتايج التحليل المخيري؛ بالنظر الي ان الثابت تجاوز جميع العينات للحد المستموح به وهو (5%) استثناء للامر السامي رقم (355/م ب) وتاريخ 24/29/1429، كما ان اختلاف نتيجتي المختبر لا يعتد به بالنظر الي ان كل التنيجتين جاعت مرتفعه عن الحد المسموح به ما يعتين معه الالتفات عن دفع مالك المؤسسه المستانفه في هذا الشان، غير ان اللجنه الجمركيه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قضت باحتساب الفرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود، وهي الفقره التي تطبق علي البخاع الممنوعه، و حيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها منسوبه، Amar الذي يثمر معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموجود خلافا لما قضي به القرار الابتدايي والتي نعت علي: "اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتين العقوبتين، " مما تخلص معه اللجنه الجمركيه الالمنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، خصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 10 صفه من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-274908: قرار رقم PC-2026-274908: الصادر في الدعوي رقم: القرار 1- قبول الاستثناف شکلا، من مقدمه / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، لمالكها (....) ، هويه وطنيه رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-265892) (الطرار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2 - وفي الموضوع، الحكم بما ياتي: اولا: اداره المدعي عليها / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، لمالكها (....) ، هويه وحقيقه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصNF المخالف مبلغا قدره (4,325) اربعه الاف وثلاثمه و习惯س وعشرون ريالا سعوديا. ثالثا: ازام المدعي عليها بما يعادل قيمه الصNF المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (43,250) ثالثه واربعون الفا وما tatان و خمسون ريالا سعوديا، ليصبح اجمالي المبالغ والمطالب بها مبلغا قدره (47,575) سعه واربعون الفا وخمس遗漏 وخصه سبعون ريالا سعوديا. رابعا: رد ما عدا ذلك من طبابت. ويعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر المالكي رقم (25771) وtbريح (8/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين عضو (……) / الدكتور عضو (……/الستاذ) رييس اللجنه (……/الستاذ) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 10 من 10 8001220000: الرقم المجاني