moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570332770 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق 02/ 04/ 1445ه ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه ، الا ان العقد انتهي ولم يقم برد المبلغ ، عليه وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يدعي انه تعاقد مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها ويطالب الزام المدعي عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: 1-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي..."ا.ه، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها شركه، وبما ان قضاء الاستيناف قد استقر علي ان الشراكه التي تعقد بين دافع المال والمنشات التجاريه لا يتناولها اختصاص المحاكم التجاريه ، باعتبار كون الشراكه ليست مضاربه ولا هي من صور الشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات ، بل جعلوا هذه الصوره داخله في معني شركه العنان باعتبار ان المدعي عليها منشاه تجاريه لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .