tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430011853 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=document_number:d76f4195-a498-4b41-b0ce-8737228d6f46 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439119915 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للفصل فيها، في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، للمحكمه التجاريه تضمنتانه بتاريخ 1431/11/9ه الموافق 2010/10/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه خدمات اتصالات وانترنت وتاريخ ابتداء التعامل 1431/11/9ه الموافق 2010/10/17م بثمن اجمالي قدره (1453434) مليون واربع ميه وثلاثهوخمسون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/06/21ه الموافق 2022/01/24م بمبلغ قدره(1453434) مليون واربع ميه وثلاثهوخمسون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليها بالمستحق في ذمتها وقدره(1453434) مليون واربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال، مستندا في ذلك الي فواتير. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيهااصدرت حكمها مبني علي مايلي من الاسباب
الاسباب:
بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي, باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي, وغايه مطالبه المدعيه بقيمه خدمه الاتصالات والانترنت، ولما نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات علي ان: تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما فيذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه ،و بهذه المثابه ينحسر دون اصطباغها بالتجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه القضيه، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق