moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٢٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ٢٨-١٢-١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب: بانه سبق وان حصل علي موافقه من(...) بمنحه ترخيص انهاء معاملات تاشيرات العماله والزياره بكافه انواعها العايليه والعلاجيه وذلك في عام ٢٠١٧م ورغب المدعي عليه مشاركته بالترخيص من خلال مكاتبه ب(...)، والتي تعمل في قطاع الحج والعمره، وذلك من خلال توليه تقديم المعاملات لدي سفاره المملكه مقابل نسبه من الارباح، وتم الاتفاق علي ذلك، واستمر العمل لفتره كان خلالها علي اطلاع علي سير المعاملات بحكم حيازته لارقام الدخول الخاصه بانهاء المعاملات الا ان المدعي عليه لم يؤدي الامانه ولم يراعي اتفاق الشراكه ولم يفي بالتزاماته وقام بتغيير الرقم السري الذي كان بحوزته والذي كان من خلاله علي اطلاع بكافه المعاملات المنجزه بموجب الترخيص ولم يلتزم بالوفاء بحقوقه مما ترتب له بذمته مبالغ ماليه كبيره جراء زياده في عدد التاشيرات الممنوحه ل(...). وراس مال المشاركه هو الترخيص الممنوح من سفاره المملكه العربيه السعوديه والذي لا يقدر بثمن حيث انه يمنح من قبل السفاره السعوديه ولا يمكن تقييمه باي مبلغ وراس مالها يتمثل بايراداتها، وما قدمه المدعي عليه هو تقديم المعاملات للسفاره من خلال مكاتبه الموجوده مسبقا والتي تعمل بقطاع الحج والعمره، وحيت ان ما طالب به من حقوق ناتجه عن تقديم المعاملات تتم وفقا للنظام المتبع لدي سفاره المملكه وحسب الرسوم المقرره والتي يتوجب سدادها عبر البنوك السعوديه ولعدم اطلاع المذكور له بكافه التفاصيل وحفاظا علي حقوقه: ١- طلب بصفه مستعجله الزام المذكور بتسليمه ارقام الدخول سواء فيما يخص ايقونه انهاء المعاملات وحتي يتمكن من الاطلاع علي كافه المعاملات المقدمه بناء علي الترخيص المذكور وكذلك ارقام الدخول الخاصه بالبنود التي يتم فيها ايداع الرسوم والاتعاب، وحتي يتمكن من الاطلاع علي المبالغ المحصله. ٢- الحكم له بالزام المذكور بتسليمه حصته من الايرادات منذ بدايه الترخيص وحتي اليوم والتي تقدر باكثر من (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال بعد التاكد منها من خلال الحسابات البنكيه والمعاملات المقدمه للسفاره وتطبيق النظام المعمول به فيما يتعلق باتعاب انهاء المعاملات لدي السفاره. ٣- الحكم باتعاب المحاماه والبالغه ٢٥% من اجمالي حقوقه التي طالب فيها)، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب امهاله للجواب، وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه علي الدعوي عن طريق النظام، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه: (ان ما جاء في دعوي المدعي من ان موكلي قد شارك المدعي في عام ٢٠١٧م بترخيص انهاء معاملات تاشيرات العماله والزياره بكافه انواعها العايليه والعلاجيه الصادر للمدعي من سفاره المملكه العربيه السعوديه ب(...) غير صحيح؛ والصحيح انه لا صفه لموكلي في الشراكه المذكوره في دعوي المدعي، و العقد يثبت ان التعاقد بالشراكه الموصوفه في دعوي المدعي تمت مع (...) لخدمات الايدي العامله سجل تجاري رقم (...) المملوكه ل(...) والتي كان موكلي يعمل مديرا فيها، وتوقيع موكلي علي العقد تم بصفته مديرا علي المجموعه وليس بصفته الشخصيه ولا بصفته مالكا لها، لذا نطلب الحكم برد الدعوي في مواجهه موكلي.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال، فجري افهامه بالرد خلال (٥) ايام، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن كيان (...) لخدمات الحج والعمره هل هو مؤسسه تجاريه ام شركه ام ما صفه هذا الكيان طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله هويه رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه افاد بان المنشاه التجاريه هي مؤسسه تجاريه في (...) ومملوكه لشخص اخر غير المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الامهال من اجله؟ ابرز مذكره وهذا نصها: (ان كل ما فيها لا يثبت صفه لموكله في هذه الدعوي ولا يزال موكله متمسك بعدم صفته في هذه الدعوي، وفيما يتعلق بعقد التنازل والبيع المحرر بتاريخ٢٠١٧/١/٠٥ م، والمرفق في رد المدعي، فانه لم يتم العمل بما جاء فيه ومازالت المؤسسه المدعي عليها في ملكيه (...)، بدلاله ان التجديد الاخير لسجل وتراخيص المؤسسه تمت باسم المالك (...) وذلك بعد تاريخ العقد، الامر الذي يؤكد انعدام صفه موكله في المؤسسه. وطلب من الدايره رفض دعوي المدعي). وبعرضها علي وكيل المدعي؟ طلب الامهال، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/١٣ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمن نصها: (ان المدعي عليه يملك مؤسسه (...) للسياحه وللسفريات وخدمات الحج والعمره والايدي العامله) بموجب عقد التنازل والبيع الصادر من الاداره العامه بوزاره العدل ب (...) والذي ابرزه وسلمه لموكله بموجب توقيع التسليم الملحق بصوره عقد التنازل والبيع، وحيث ان موكله ترخص من الجهات الرسميه السعوديه في اعمال الايدي العامله المتمثله في اصدار تاشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثايق وتمديد الخروج والعوده، وبعد التحقق من ملكيه المدعي عليه للمؤسسه بموجب الوثايق المشار اليها، تم ابرام عقد شراكه في محافظه جده بينه وبين موكله بنسبه ٥٠% من صافي الارباح، وبعد مده تبين قيام المدعي عليه بتغيير يوزر البرنامج واستيلايه علي حصه موكله من الارباح، ومن ثم تقدم موكله بهذه الدعوي؛ لاثبات شراكته وتسليم صافي الارباح المتفق عليها. ثم دفع ب: اولا: تم ابرام وانشاء هذا العقد والاتفاق مع المدعي عليه داخل الاراضي السعوديه بمحافظه جده، وعليه فلا وجه لدفع المدعي عليه الشكلي بعدم الاختصاص الدولي لموضوع الدعوي؛ وذلك استنادا لنص الماده ٢٦/١ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: فيما يخص دفع المدعي عليه فيما ابرزه في الجلسه السابقه فهي صوريه ولا عبره بها. ثالثا: لديهم شهود يشهدون بتملك المدعي عليه للمؤسسه وعن تعاقده مع موكله بتملك حصه صافي الارباح المتفق عليها والمشار اليها بعاليه، ويشهدون بقيام المدعي عليه بتغيير يوزر البرنامج لاخفاء العمليات والحسابات عن موكله. رابعا: بالاطلاع علي اجوبه المدعي عليه يتبين تهربه من الاجابه الملاقيه للدعوي. ثم انهي بطلب محاسبه المدعي عليه وتسليم نصيب موكله من صافي الارباح المتفق عليها). وبعرضها علي وكيل المدعي عليه؟ طلب الامهال، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمن نصها ما يلي: اولا: ان ما تضمنته مذكره المدعي من ملكيه موكله لمؤسسه (...) للسياحه وللسفريات وخدمات الحج والعمره والايدي العامله فغير صحيح، وما تقدم به المدعي من مرفقات فقد سبق الاجابه عنها بانه لم يتم العمل بما جاء فيها، ومازالت المؤسسه المدعي عليها في ملكيه (...)، بدلاله ان التجديد الاخير لسجل وتراخيص المؤسسه تم باسم المالك (...)، وتم تجديد التراخيص بعد تاريخ تلك الاوراق. ثانيا: مما يؤكد تناقض المدعي في دعواه ما ذكره في مذكرته من ان موكله قدم له ما يثبت تملكه للمؤسسه ثم تم التعاقد، وبالاطلاع علي الاوراق التي يدعي بها المدعي ملكيه موكله للمؤسسه وجد انها محرره بتاريخ ٢٠١٧/١١/٠٥ م، بينما العقد الذي يستند عليه المدعي بشراكته مع (...) محرر بتاريخ٢٠١٧/١٠/٠٣ م، مما يتبين معه ان تاريخ الاوراق التي يستند عليها المدعي في اثبات ملكيه موكله للمؤسسه لاحق لتاريخ الاوراق التي يستند عليها المدعي في شراكته مع المؤسسه. ثالثا: ان المدعي يؤسس دعواه ضد موكله علي عقد اتفاق شراكه ارفقه المدعي في دعواه، وبالاطلاع عليه وجد انه نص فيها صراحه علي صفه موكله في العقد وهي ان موكله المدير العام وليس مالك، وعلي ذلك تم التوقيع، ووقع المدعي، فبالتالي ما وجاهه اقامه الدعوي ضد موكله مع صراحه النص علي صفه موكلي في العقد الذي يؤسس المدعي عليه دعواه. ثم انهي بطلب رفض دعوي المدعي. وجري سؤال وكيل المدعي تحريرا لدعواه عن راس مال الشراكه هل تم دفعه من الطرفين ام من طرف واحد؟ فافاد بان موكله قام باحضار الترخيص الصادر من سفاره المملكه العربيه السعوديه، وقام المدعي عليه باستخدام الترخيص في المكاتب المملوكه لمؤسسته وعلي ذلك تم الاتفاق علي مناصفه الارباح بين الطرفين. كما انه ليس متاكد من دفع موكله لمبالغ ماليه اخري غير قيمه الترخيص، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري. وحيث ان حقيقه دعوي المدعي حسبما دونه وكيله في لايحه الدعوي هو المطالبه بالتزام احد الشركاء ببنود عقد الشراكه والزامه بصرف الارباح في شركه غير نظاميه، كما ان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان؛ حيث ان العمل من احد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في جواب وكيل المدعي في الجلسه الاخيره-، جاء في كشاف القناع: شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما، (خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله) ليعملا فيه اي المال بيديهما وربحه بينهما علي حسب ما اشترطاه او يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان يعمل فيه احدهما...)، وحيث ان الشراكه المنعقده بين الطرفين تخرج عن حدود ما جعله المنظم حدا لشركه المضاربه، مما يجعلها من قبيل شركه العنان، وحيث ان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويدخل في اختصاص المحاكم العامه لما لها من الولايه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٢٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه سبق وان حصل علي موافقه من سفير المملكه العربيه السعوديه ب(...) بمنحه ترخيص انهاء معاملات تاشيرات العماله والزياره بكافه انواعها العايليه والعلاجيه وذلك في عام ٢٠١٧م، ورغب المدعي عليه مشاركته بالترخيص من خلال مكاتبه ب(...)، والتي تعمل في قطاع الحج والعمره، وذلك من خلال توليه تقديم المعاملات لدي سفاره المملكه مقابل نسبه من الارباح، وتم الاتفاق علي ذلك، واستمر العمل لفتره كان خلالها علي اطلاع علي سير المعاملات بحكم حيازته لارقام الدخول الخاصه بانهاء المعاملات الا ان المدعي عليه لم يؤد الامانه ولم يراع اتفاق الشراكه ولم يفي بالتزاماته وقام بتغيير الرقم السري الذي كان بحوزته والذي كان من خلاله علي اطلاع بكافه المعاملات المنجزه بموجب الترخيص ولم يلتزم بالوفاء بحقوقه مما ترتب له بذمته مبالغ ماليه كبيره جراء زياده في عدد التاشيرات الممنوحه لليمن. وراس مال المشاركه هو الترخيص الممنوح من سفاره المملكه العربيه السعوديه والذي لا يقدر بثمن حيث انه يمنح من قبل السفاره السعوديه ولا يمكن تقييمه باي مبلغ وراس مالها يتمثل بايراداتها، وما قدمه المدعي عليه هو تقديم المعاملات للسفاره من خلال مكاتبه الموجوده مسبقا والتي تعمل بقطاع الحج والعمره، وحيت ان ما طالب به من حقوق ناتجه عن تقديم المعاملات تتم وفقا للنظام المتبع لدي سفاره المملكه وحسب الرسوم المقرره والتي يتوجب سدادها عبر البنوك السعوديه ولعدم اطلاع المذكور له بكافه التفاصيل وحفاظا علي حقوقه: ١- طلب بصفه مستعجله الزام المذكور بتسليمه ارقام الدخول سواء فيما يخص ايقونه انهاء المعاملات وحتي يتمكن من الاطلاع علي كافه المعاملات المقدمه بناء علي الترخيص المذكور وكذلك ارقام الدخول الخاصه بالبنود التي يتم فيها ايداع الرسوم والاتعاب، وحتي يتمكن من الاطلاع علي المبالغ المحصله ٢- الحكم له بالزام المذكور بتسليمه حصته من الايرادات منذ بدايه الترخيص وحتي اليوم والتي تقدر باكثر من (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال بعد التاكد منها من خلال الحسابات البنكيه والمعاملات المقدمه للسفاره وتطبيق النظام المعمول به فيما يتعلق باتعاب انهاء المعاملات لدي السفاره ٣- الحكم باتعاب المحاماه والبالغه ٢٥% من اجمالي حقوقه التي طالب فيها. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٦-٠٥-١٤٤٤ه، الذي قضي ب (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر في تاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: (حيث ان المدعي عليه يملك مؤسسه ((...) للسياحه وللسفريات وخدمات الحج والعمره والايدي العامله) بموجب عقد التنازل والبيع الصادر من الاداره العامه بوزاره العدل ب(...) والذي ابرزه وسلمه لموكلي بموجب توقيع التسليم الملحق بصوره عقد التنازل والبيع المرفق، وحيث ان لدي موكلي ترخيص من الجهات الرسميه السعوديه في اعمال الايدي العامله المتمثله في اصدار تاشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثايق وتمديد الخروج والعوده، وبعد التحقق من ملكيه المدعي عليه للمؤسسه بموجب الوثايق المشار اليها؛ تم ابرام عقد شراكه في محافظه جده بينه وبين موكلي بنسبه ٥٠% من صافي الارباح، وبعد مده تبين قيام المدعي عليه بتغيير يوزر البرنامج واستيلايه علي حصه موكلي من الارباح، ومن ثم تقدم موكلي بهذه الدعوي لاثبات شراكته وتسليم صافي الارباح المتفق عليه، وتم الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي ان وصف الشراكه بانها شركه عنان. سبب الاعتراض علي الحكم: وبتامل صك الحكم وما تضمن من تسبيب، ظهرت لنا بعض الملاحظات التي تستدعي اعاده النظر في الحكم والتسبيب المستند عليه، وهي كما يلي: حيث ان الوصف الصحيح لشراكه موكلي يندرج ضمن ما نصت عليه الماده (٣) نظام الشركات وهي (شركه المحاصه) فواقع ما جري بين طرفي الدعوي بان كان العمل من المدعي عليه ومن موكلي القيمه المعنويه المتمثله في ترخيص من الجهات الرسميه السعوديه في اعمال الايدي العامله المتمثله في اصدار تاشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثايق وتمديد الخروج والعوده، بينما ما حكمت به الدايره من ان الشراكه بين موكلي والمستانف ضده هي (شركه عنان) هو وصف جانب الصواب وفي غير محله؛ اذ ان شراكه العنان كما هو معلوم تكون بالمال والجهد والعمل بين الطرفين وهذا لم يحدث، وانما كان العمل من المستانف ضده فقط الطلبات: لذلك كله نطلب من اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف-نفعنا الله بعلمهم-: ١- نقض الحكم الصادر من فضيلته للاسباب الوارده بعاليه وللاسباب التي ترونها واعاده النظر في الحكم علي ضوء ذلك..). فعقب وكيل المدعي عليه بان الاعتراض مقدم بعد المده المحدده نظاما وهي عشره ايام. فقعب وكيل المدعي بان مده الاعتراض هي ٣٠ يوما؛ لان القضيه ليست من القضايا المستعجله. وبعد اطلاع الدايره علي تاريخ الحكم وتاريخ الاعتراض. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٤ه، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.