gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VD-2020-145): القرار رقم (9084-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضفه بمحافظه الدمام المفاتيح: ضريبه -ضريبه القيمه المضافه - غرامات -الخطا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في انتساب الضريبه يوجب توقيع الغرامه. الملخص: مطالبه المدعي ابلاغه غرامه الخطا في تقدم الاقرار الخاص بفتره الربع الاول لعام ٢٠١٩ - اسس المدعي اعتراهه علي انه تم التواصل مع الهييه العامه للزكاه والدخل ومراجعه الاقرار وسداد المبالغ المطلوبه - ا Zabت الهييه بان هناك فرقا كيرا بين ما قدم في اقرار المدعي وبين ما نتج عن عمليه المراجعه - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي الي الهييه اقرار ضريب خاط ترتب عليه خط في انتساب الضربيه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاط المقرره نظام - تبت للدايره وجود فروقات ضريبيه مستحقه عليه لم يقر عنها في فترته الضريبيه، معلا ذلك بجهله بالنظام - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٠) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالسرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ابعاث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، ايجب: «اولا: الدفع الموضوعيه : ١-الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعترض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار، والتي فرضت عليه بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالقترره الضريبه (الربع الاول - ١٩ -). وبرمجه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ ١٩/٧٣. ٢-م يتحج انه تم تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعليه ولما ان هنالك فرقا كبيرا بين ما قدم المدعي في اقراره وبين ما نتج عن عمليه المراجعه، فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «يغاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبا حاط، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسحده». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١١/١١/١٠١ اrafق ابراءات التفاضي المريي عن بعد، وحير حضر ممثل المدعي عليها (....)، ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من ضرورها، وبمواجهه ممثل الهييه بذلك طلب السير بالدعوي واصدار قرار بها، وحيث ان الدعوي ميهاه للفصل فيها، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ٢٤٣/١١/٢٠ ه وتعديلاته، وعلي اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣) بتاريخ ١٤٤١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) بتاريخ العامات، وعلي الاتفاقيه المودحه لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لنزاكه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقدم الافرار للربع الاول لعام ١٩٠ م: و ذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التNFيضيه، وبيت ان هذا الضريريه يموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه، وبيت ان الضطر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتزاض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وبيت ان الثالث ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠٧/٢٣ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩٠٧/٢٥ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOUEعيه: حيث نعت الفقره (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: « علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبه خلال المده، ووفقا للشروط والخوابط التي تحددها « كما نعت الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسابقه»; وحيث انه بعد المراجعه اتضح انه بمراجعه المدي عليها اقرارات المدي تبين وجود فروقات ضريبه مستحقه عليه لم يقر عنها في فترتها الضريبه، معلال ذلك بجهله بالنظام، مما تري معه الداره مظا للصوص النظاميه، كما افر المدي بانه كان هناك ظل في النظام الثاني الخاص بالمؤسسه والذي ادي لعدم افصاحه في افراء عن المبيعات؛ لحصول سوه فهم عند الاستفسار، وبسب عدم المامه الجيد بنظام ضريبه القيمه المضافه، لذا حصل الخطا غير المقصود، وعليه وحيث ان المدي افر بالخطا، ولم ينا泽 في ذلك الامر او يقدم مبرزا مقبولا لذلك، الذي يعني تحقق المخالفه، وبالتالي صحه اجراء المدي عليها في فرض الغرامه استنادا الي الققره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وينه علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه المودده، ونظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: رد الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليه، وبمثابه الضحوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهايي واجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاد) علي العالم الموفق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥ مودا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.