uqn_gov_sa · rules · processed · 9 chunks
الماده الاولي: التعريفاتيقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الممكنات النظاميه:الممكنات النظاميه للهييه الوطنيه للامن السيبراني، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446ه. القواعد:قواعد تنظيم الابلاغ عن مخالفات الامن السيبراني. الهييه:الهييه الوطنيه للامن السيبراني. المحافظ:محافظ الهييه. المخالفات:المخالفات المنصوص عليها في البند (اولا) من الممكنات النظاميه. البلاغ:معلومات تقدم الي الهييه -بحسب ما تنص عليه القواعد- عن اي اعمال او ممارسات تشكل مخالفه او يشتبه بانها تشكل مخالفه وفقا للمخالفات الوارده في البند (اولا) من الممكنات النظاميه. اللجنه:لجنه مكافات المبلغين عن مخالفات الامن السيبراني. المبلغ:كل من يقدم بلاغا الي الهييه، ولا يشمل ذلك منسوبي الهييه. منسوبو الهييه:كل من يعمل لدي الهييه والمراكز التابعه لها، بما في ذلك المفتشون، وكل من يعمل لدي اي من الجهات التي يسند اليها القيام بمهمات الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات؛ بحسب ما نصت عليه الفقره (6) من البند (ثانيا) من الممكنات النظاميه. المبلغ عنه:كل من يقدم ضده بلاغا الي الهييه. المكافاه:مبلغ مالي يمنح للمبلغ، وفقا لما تنص عليه القواعد. 1- تتلقي الهييه البلاغات من خلال الموقع الالكتروني للهييه، او من خلال اي وسيله اخري تحددها الهييه. 2- تتلقي الهييه البلاغات، عبر الوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، علي ان تتضمن المعلومات الاتيه: ا- اسم المبلغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه. ب- اسم المبلغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه؛ وذلك في حال توفرها. ج- وصف المخالفه، وطبيعتها، ومكانها، وتاريخ العلم بها بشكل دقيق وكامل. د- البيانات او الوثايق او الادله ذات الصله المباشره بالبلاغ. ه- ابداء رغبه المبلغ في الحصول علي المكافاه من عدمه. و- اي معلومات اخري تري الهييه اهميه طلبها. 3- دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من هذه الماده؛ يجوز للهييه تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحاله، حق المبلغ في الحصول علي المكافاه. تقوم الهييه عند تلقي البلاغ بالاتي: 1- تقييد البلاغ، ومتابعه ما يؤول اليه في سجل سري، يعد لهذا الغرض. 2- دراسه البلاغ، والتاكد من صحته ودقه البيانات والوثايق والادله الداعمه له، والتواصل مع المبلغ للاستيضاح عند الحاجه، او طلب اي بيانات او وثايق اضافيه ذات صله بالبلاغ. 3- التحقق من عدم اكتشاف الهييه للمخالفه محل البلاغ مسبقا. 4- التحقق من عدم ورود بلاغات اخري مماثله. تمنح الهييه المبلغ المكافاه وفقا لسلطتها التقديريه، علي ان تراعي تحقق الشروط الاتيه: 1- ثبوت المخالفه محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفه الصفه القطعيه؛ اما بصدور حكم قضايي، او بمضي المده النظاميه للطعن فيه، وان يكون للبلاغ دور في اثبات المخالفه. 2- ان يكون المبلغ شخصا طبيعيا. 3- الا يكون المبلغ من منسوبي الهييه، والا يكون زوجا او صهرا او قريبا حتي الدرجه الرابعه لاي من منسوبي الهييه، او من منسوبي الجهات المتعاقد معها من قبل الهييه، والتي تضطلع بالقيام بمهام رييسيه او تشغيليه للهييه. 4- الا تكون المخالفه قد سبق الابلاغ عنها، او كوفي عليها من قبل الهييه. 5- الا يكون كشف المبلغ عن المخالفه محل البلاغ ناتجا عن مهامه الوظيفيه. 6- الا يدلي المبلغ للاخرين عن اي معلومات متعلقه بالبلاغ. 7- ان يكون البلاغ قد قدم باستخدام وسايل مشروعه ودون ان ينطوي علي اي ممارسات غير نظاميه، بما في ذلك اي دخول غير مشروع علي انظمه الجهه او الغير. 8- ان تكون المخالفه محل البلاغ؛ مما عوقب عليها بغرامه ماليه، وان تحصل الهييه مبلغ الغرامه. الماده الخامسه: اللجنه1- تشكل لجنه بقرار من المحافظ، وتتكون -علي الاقل- من (ثلاثه) اعضاء من منسوبي الهييه، يكون اختصاصها دراسه البلاغات المحاله اليها، وتحديد مدي استحقاق المبلغين للمكافات، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد.2- يراعي عند اختيار اعضاء اللجنه، ورييسها ان يكونوا من ذوي الخبره والمعرفه الماليه او المحاسبيه والنظاميه. 3- ترفع اللجنه توصياتها بشان البلاغات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده للمحافظ؛ لاعتمادها. 4- يلتزم اعضاء اللجنه ورييسها بسريه الوثايق والمعلومات التي يطلعون عليها.الماده السادسه: تحديد مبلغ المكافاه1- لا يتجاوز مبلغ المكافاه (50,000) خمسين الف ريال سعودي، او ما يعادل (1%) من قيمه الغرامه الماليه المحصله؛ ايهما اقل. 2- تراعي اللجنه، عند تحديد مبلغ المكافاه، المعايير الاتيه: ا- دور البلاغ في اثبات المخالفه؛ بما في ذلك اهميه المعلومات الوارده فيه ودقتها واكتمالها. ب- مدي خطوره المخالفه واهميتها. ج- مدي صعوبه اكتشاف المخالفه والجهد المبذول من المبلغ في اكتشافها. د- حجم الاضرار التي كانت ستنجم عن اثار المخالفه؛ لو لم يبلغ عنها. ه- مدي توافر المعلومات الوارده في البلاغ، وكونها متاحه للعموم من عدمه. و- مدي تعاون المبلغ؛ في حال التواصل معه. ز- مدي اسهام المبلغ في اقناع اطراف اخري بالتعاون في شان موضوع البلاغ؛ ان وجدت. 2- علي الهييه ضمان سريه البلاغات المقدمه اليها، وعدم افشاء اي معلومات تتعلق بها الا في حدود ما يجيزه النظام، خاصه فيما يتعلق بهويه المبلغ؛ وعليها اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتحقيق ذلك. 3- للهييه الحق في عدم الافصاح عن الاجراءات المتخذه، في شان البلاغات المقدمه اليها، والنتايج التي توصلت اليها حيالها. الماده الثامنه: احكام عامه1- للهييه اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات نظاميه، في حق من ثبت تقديمه بلاغا كيديا؛ علي ان تشمل تلك الاجراءات، احاله المبلغ الي جهات الاختصاص. 2- يجوز اتخاذ اي اجراء منصوص عليه في القواعد؛ باستخدام الوسايل الالكترونيه والتقنيه. 3- يقوم المحافظ باصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد. 4- يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للهييه، وتلغي كل ما يتعارض معها.