moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470219164 لعام 1444ه المدعي: شركه صن سيتي للمشاريع السعوديه المدعي عليه: شركه ساعد العالميه للاستقدام الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، لمده (2) سنتين، ابتداءا من تاريخ 28/11/1440ه الموافق 31/07/2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,135,920.00) مليون ومايه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/11/1440ه الموافق 31/07/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (صرف قيمه السند لامر لا يقابلها اعمال مفوتره)، وذلك بتاريخ 15/11/1443ه الموافق 14/06/2022م، مما تسبب ب(صرف قيمه السند)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (صرف قيمه السند لامر بدون اعمال مفوتره) ومقدار التعويض المطلوب (189,297.00) مايه وتسعه وثمانون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال، والخطا المتمثل في (مبالغ تم دفعها من المدعيه لصالح المدعي عليها مقابل تامين مسترد متفق عليه)، وذلك بتاريخ 15/11/1443ه الموافق 14/06/2022م، مما تسبب ب(صرف قيمه التامين المسترد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (صرف قيمه التامين والمتفق بين الطرفين علي استرداده) ومقدار التعويض المطلوب (34,000.00) اربعه وثلاثون الفا ريال، والخطا المتمثل في (مبالغ تم دفعها من قبل المدعيه مقابل رواتب للموظفين لم يتم صرفها من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ 15/11/1443ه الموافق 14/06/2022م، مما تسبب ب(رواتب موظفين تم دفعها من المدعيه)، ومقدار التعويض المطلوب (21,500.00) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (244,797) ميتان واربعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي عقد تقديم خدمات عماليه للغير مؤرخ في 31/07/2019م والمبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبعرض الصلح علي الطرفين طلبا مهله فجري افهامهم بمضمون الماده (70/3) عند وجود صلح ففهما ذلك واستعدا به. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/10ه وملخصها: حضر الاطراف، وبسؤالهم عن الصلح قرروا بقولهم: تعذر الصلح، عليه جري افهام المدعي عليه بتقديم رده خلال خمسه ايام، كما جري افهام الطرفين بتقديم حصر لجميع مستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها، ثم قرر المدعي عليه بقوله تم ارفاق مذكره بتاريخ امس، عليه وللاطلاع عليها قررت رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 17/07/1444ه وملخصها: نيابه عن موكلته وردا علي دعوي المدعيه اوجز بما يلي: "اولا: من حيث الشكل/• الاختصاص النوعي: ان نظر هذه الدعوي خارج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه كون العقد المبرم بين الطرفين عقد استقدام وتقديم خدمات عن طريق اعاره القوي العامله وليس التزاما بنشاط او عملا تجاريا وينعقد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي للمحاكم العامه بناء علي قرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442ه. (مرفق رقم -1- قرار المحكمه العليا)، ثانيا: من حيث الموضوع/• تخلف المدعيه عن سداد ما بذمتها من مستحقات تجاه موكلته: ذكرت المدعيه بان موكلته صرفت قيمه السند لامر بدون اعمال مفوتره وهذا غير صحيح فقد سبق وان اشعرتها موكلته بضروره سداد المتاخرات عبر رسايل البريد الالكتروني وارسال الفواتير بناء علي العقد في البند رقم (12-2) ومن نصه (يتم ارسال جميع الفواتير الخاصه بهذا العقد عن طريق البريد الالكتروني فقط ويعتبر تسليمها قد تم في التاريخ المذكور في الفاتوره)، وجاء ايضا في المراسلات بين الطرفين اقرار المدعيه بمديونيتها رغم استلامها للعماله واثناء تقديم الخدمه لها من قبل موكلته مخالفه بذلك ايضا بند الدفعات رقم (6-9) ومن نصه (تدفع جميع المستحقات والفواتير المرسله خلال ثلاث ايام من تاريخ اصدارها..). (مرفق رقم -2- العقد) (مرفق رقم -3- اقرار بالمتاخرات) (مرفق رقم -4- الفواتير) (مرفق رقم -5- اخطار بالسداد)".• احكام الضمان المالي والسند لامر بالعقد: باطلاعكم علي جدول الملحق رقم (2) من العقد تجدون ان الضمان المالي والسند لامر معمول بهما كون السند لامر اداه ضمان ووفاء والعقد ايضا يعطي الحق لموكلته باستيفاء جميع مبالغها المتاخره بجميع الوسايل المشروعه نظاما ويشمل ذلك مبلغ الضمان المالي كما جاء في البند رقم (6-14) ومن نصه (اتفق الطرفان علي ان لساعد الحق في تنفيذ الضمان المالي او السند لامر بمجرد اخفاقه او تاخره عن سداد اي من الدفعات الماليه...)، وختاما يتضح بان اقرارات المدعيه المقدمه في بيناتنا ومرفقاتنا تناقض ما جاء في دعواها ونصت القاعده الفقهيه علي (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وطالب برد الدعوي شكلا لعدم الاختصاص النوعي ورد الدعوي موضوعيا، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (244,797) ميتان واربعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وذلك مقابل توريد عماله، لمده سنتين. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلب رد الدعوي شكلا لعدم الاختصاص النوعي ورد الدعوي موضوعيا. وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التصدي لها قبل الدخول الي موضوع الدعوي، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بمطالبه مكاتب استقدام العماله، وحيث صدر في ذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم: (1077/ت) وتاريخ 10/08/1439 ه، والذي انتهي فيه الي ان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.