moe · regulation · processed · 24 chunks
[Non-Text] وزاره التعليم Ministry of Education المملكه العربيه السعوديه وزاره التعليم وكاله التعليم العام الاهلي لانحه المدارس الاجنبيه - صدرت اللانحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ٢/٤١٨١٨١٠ - تم تعديل الماده الخاصه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ (١٤١٠) ٢٤١٢٤ - تم تعديل الماده التاسعه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ (١٤٣٩/٣/١٠) 1 لانحه المدارس الاجنبيه ٥١١٨ بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٤١٨ / ٢ / ١٤١٨ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٤٥٧٦ / ٧ روتاريخ ١ ١٤١٧/٨/١٩ و تاريخ ١٣/٣٤/٢٣ وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم ٨ وتاريخ ١٩ / ١٩ و بعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم ٢٣ / ٣٤ / ١٢ و تاريخ ١٧ / ٨ / ١٢ وبعد التطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٥ و تاريخ ١٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ يقرر الموافقه علي لانحه المدارس الاجنبيه بالصيغه المرفقه بها. رييس مجلس الوزراء Y لانحه المدارس الاجنبيه الماده الاولي: يقصد بالمصلحات الاتيه ما ياتي: المدارس الاجنبيه : هي التي تطبق مناهج تعليميه غير المناهج السعوديه. الوزير: وزير المعارف الوزاره وزاره المعارف الماده الثانيه: تنظم هذه اللاتحه وضع المدارس الاجنبيه الخاصه بالجاليات المقيمه في المملكه، لتوفر التعليم المناسب لاولادها، ضمن ضوابط محدده، وبما يحقق مواصله تعليمهم عند عودتهم الي بلدانهم. الماده الثالثه: تتولي الوزاره التخيص والاشراف علي المدارس الاجنبيه وفروعها من خلال الجهه المختصه فيها. الماده الرابعه: المدارس الاجنبيه منشات تعليميه خاصه، يتم تمويلها من الرسوم الدراسه والترعات والهبات. الماده الخاصه: لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبيه، عدا من تقضي الضروره التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسيه من الالتحاق بالمارس السعوديه، للوزير النظر في الموافقه علي قبولهم مده تحددها ظروف كل طالب في كل سنه، بما لا يتجاوز ثلات سنوات. الماده السادسه: يكون الترخيص بفتح اي مدرسه اجنبيه بموافقه الوزير بناء علي اقتراح مجلس الاشراف المنصوص عليه في الماده الثامنه من هذه اللاتحه. الماده السابعه: يقتصر المستوي الدراسي للمدارس الاجنبيه علي رياض الاطفال والمراحل الابتداييه والمتوسطه والثانويه او ما يعادلها. تم تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) و تاريخ ١٤١٤ ه، حيث تصبح الماده بالنص الاتي: "الماده الخامسه: لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الاجنبيه، عدا ما تفتضي الضروره التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم "الدراسيه من الاتحاق بالmdارس السعوديه، علي ان يتم ذلك بمواقفه الوزير علي قبولهم مده تحددها ظروف كل طالب في كل سنه". 3 الماده الثامنه: يكون مجلس للاشراف علي المدارس الاجنبيه برياسه الوزير، وعضويه كل من: وكيل وزاره الداخليه. وكيل وزاره الخارجيه. وكيل وزاره المعارف. وكيل الرييس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف علي المدارس الاجنبيه بالوزاره امييا للمجلس. الماده التاسعه: يضع مجلس الاشراف التعليمات والقواعد اللازمه لتنفيذ هذه اللايحه، وله علي وجه الخصوص الموافقه علي الاتي: - القواعد والاجراءات اللازمه لمنح التراخيص. - الطالبات التي تقدم لافتتاح المدارس الاجنبيه. - البرامج والماهج التعليميه. ٢- الرسوم الدراسيه. - التبرعات والهيات التي تمنح للمدارس الاجنبيه. الماده العاشره: تكون اجتماعات مجلس الاشراف مرتين خلال العام في الاقل، ويجوز دعوه المجلس للانعقاد بطلب من رييسه او باقتراح احد الاعضاء ومواقفه الرييس. الماده الحاديه عشره: تتولي كل مدرسه اجنبيه مسوليه تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسه، بالاضافه الي ما يتعلق بتحديد مستواها في الاسواسط التعليميه، والاكاديميه المختلفه. الماده الثانيه عشره: يكون في كل مدرسه اجنبيه مجلس اداره لرعايه مصالحها، يمثل فيه اولياء امور الطلاب، ولوزاره حق المشاركه في حضور اجتماعاته. غدلت الماده (التاسعه) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠١: لتكون بالنص الاتي: "يضع مجلس الاشراف التعليمات والقواعد اللازمه لتنفيذ هذه اللاتحه، وله علي وجه الخصوص الموافقه علي الاتي: - القواعد والاجراءات اللازمه لمنح التراخيص. ٢- الطلبات التي تقدم لافتنح المدارس الاجنبيه. ٣- البرامج والمناهج التعليميه. ٤- الرسوم الدراسيه. ٥- التبرعات والهيات التي تمنح للمدارس الاجنبيه. وللمجلس دراسه طلب لمسفاره شراء مبني مدرسي او ارض لاقامه مدرسه لبناء جاليتها - المحال اليه من وزاره الخارجيه - وذلك بالمثل، مع مراعاه ما ياتي: 1 - ما ورد في هذه الاللك. ٢ - الا تكون الارض حكوميه او مخصصه لمرفق تعليمي. ٣- ان يكون تسجيل ملكيه الارض - بعد الموافقه - باسم السفاره، والا تستخدم لغير الغرض المرخص به. علي ان يبث المجلس في طلب السفاره خلال ثالثين يوما من تاريخ استكمال الشروط المطلوبه، ومن ثم يرفع الي مجلس الوزراء عن طريق وزاره الخارجيه. وفي حال انتهاه الغرض من المدرسه او الغاء ترخيصها، يقوم المجلس بالاشراف علي تصفيه المدرسه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 4 الماده الثالثه عشره: تقوم كل مدرسه اجنبيه بتدريس مواد لتعليم مبادي اللغه العربيه والcصاره الاسلاميه وتاريخ المملكه وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعه واحده في الاسبوع. الماده الرابعه عشره: تقدم كل مدرسه اجنبيه لمجلس الاشراف الميزانيه التقديريه السنويه باللغه العربيه، وذلك قبل بدايه كل عام دراسي، تënضمن بيانا للاحتياجات الاداريه والفنيه والماليه ومصادر تامينها وتمويلها. الماده الخامسه عشره: تقدم كل مدرسه اجنبيه تقريرا سنويا الي مجلس الاشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان اسباب المخالفات والتجازات ان وجدت. الماده السادسه عشره: يعاقب من يخالف احكام هذه اللانحه او القرارات الصادره تنفيذا لها بعقوبه او اكثر من العقوبات الانيه: - ١ لفت النظر. - ٢ غرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال. - ٣ الغاء الترخيص. وللوزير في كل الاحوال ان يامر بازاله المخالفه خلال اسبوعين علي الاكثر من تاريخ الابلاغ بامر الازاله. الماده السابعه عشره: تكون بالوزاره لجنه بقرار من الوزير برياسه وكيل الوزاره وعضويه كل من: - ١ مندوب من وزاره الداخليه. - ٢ مندوب من وزاره الخارجيه. - ٣- المشرف علي المدارس الاجنبيه بالوزاره. - ٤- احد المتخصصين في الشريعه الاسلاميه. و-tتولي هذه اللجنه التحقيق في مخالفات احكام هذه اللاتحه او القراات الصادره تنفيذا لها، والتوصيه بالعقوبه المناسبه. الماده الثامنه عشره: توقع العقوبه بقرار من الوزير بناء علي ما توصي به اللجنه المنصوص عليها في الماده السابعه عشره من هذه اللاتحه، ويجوز التظلم من القرارات الصادره بعقوبه الغرامه او الغاء الترخيص امام ديوان المظالم. الماده التاسعه عشره: يتم باشراف الوزاره تصفيه اي من المدارس الاجنبيه في حاله انتهاء الغرض منها او الغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 。 الماده العشرون: تتم تسويه اوضاع المدارس الاجنبيه القايمه وقت نفاذ هذه اللانحه بما يトفق مع احكامها خلال فتره الثاني عشر شهرا من تاريخ نفاذها. الماده الحاديه والعشرون: تنشر هذه اللانحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. Y