moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٤٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظره الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٧٦٥٨٤٨١) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تركيب عدادات مياه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٠/١٢/٥ه الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٠/١١/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣٩,٠٩٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣٩,٠٩٣.٠٠) خمس ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٩٤,٧٩٨.٠٠) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٢٩٥.٠٠) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٥ه الموافق ٢٠٠٩/١١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٩,٢٩٥.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٢١١٩) في ١٤٣١/١١/٢٥ه الموافق ٢٠١٠/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٧٩,٢٩٥.٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع المستحقات مما ادي الي (اللجوء لمحامي لقيد الطلب وتحرير الدعوي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٢٩٥.٠٠) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي هذه دعواي. " وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه والمتضمن في مجموعه مبلغ المطالبه كما قدمت عدد من الفواتير من بينها فاتوره تتضمن بيان الاعمال المنفذه والمتبقي في ذمه المدعي عليها ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت الخطاب الصادر من المدير التابع للمدعي عليها بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٢ الموافق ٢١/٠٨/١٤٣٣ يتضمن عباره لا مانع من سداد المبلغ المتبقي ممهورا بختم الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت عليه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤,٢٩٥.٠٠) اربعه واربعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال والذي يمثل تنفيذ اعمال مقاوله تركيب عدادات مياه اضافه الي طلب اتعاب المحاماه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيله المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف الحساب الصادر من المدعيه والمتضمن في مجموعه مبلغ المطالبه كما قدمت عدد من الفواتير من بينها فاتوره تتضمن بيان الاعمال المنفذه والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت الخطاب الصادر من المدير التابع للمدعي عليها بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٢ الموافق ٢١/٠٨/١٤٣٣ يتضمن عباره لا مانع من سداد المبلغ المتبقي ممهورا بختم الشركه المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استندت اليه المدعيه وكاله في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) رقم بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدر ٤٧.٢٩٥ ريال سبعه واربعون الف وميتان وخمسه وتسعون ريال شامل اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين