moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 9796/2/ق لعام 1434ه المقامه من/(...) ضد/ شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 5/8/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض، انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا و بحضور/(...) امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره مجددا بتاريخ 8/4/1437ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه تتلخص بتقدم المدعي بدعوي الي هذه المحكمه تضمنت فحواها انه احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وقد توقفت الشركه عن صرف حقه من الارباح دون مسوغ شرعي او مبرر مقبول، مخالفين بذلك نص الماده (171) من نظام الشركات التي تنص علي ان الحصص ترتب حقوقا متساويه في الارباح، كما ان الماده (168) نصت علي مساءله المديرين بالتضامن عن الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء بسبب مخالفتهم النظام ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المحتجز من الارباح الخاص به وقدرها (12.494.697) ريال. وقد تضمنت اجابه وكيل المدعي عليها/ (...) ان موكلته اعتمدت ما جاء في ملاحظات مدقق الحسابات المعتمده من ديوان المظالم – مكتب (...) لتدقيق الحسابات – الذي قام بمراجعه حسابات الشركه للفتره من 1997م وحتي 2006م والتي كان المدعي خلالها ضمن مجلس اداره الشركه، وقد انتهي المحاسب الي تحميل المدعي مبلغ (733.176) ريال قيمه مكافات سعي خلال الفتره من 2003م الي 2006م ومبلغ (7.827.279) ريال قيمه عمولات تحصيل خلال الفتره من 2004م الي 2006 ومبلغ (2.684.242) ريال قيمه رواتب وبدلات خلال الفتره من 2003م وحتي 2006م ومبلغ (1.250.000) ريال قيمه اتعاب قانونيه مدفوعه عن قضايا تخص الشريك المدعي سجلت علي حساب الشركه، وقد اعتمد مجلس المديرين بالاغلبيه بجلسته المنعقده بتاريخ 21/6/1434ه حسم هذه المبالغ من مستحقات الشريك المدعي من الارباح الخاصه به، وقد دفع المدعي بان هذه المبالغ التي تم تحميل ذمته الخاصه بها كان قد صرفها لمصلحه الشركه واغراضها، كما ان منها حقوق مقره له من مالك الشركه والده/ (...) خلال فتره حياته، فاما السعي وعمولات التحصيل فان والده كان يمنحه ما نسبته 5% من المبالغ كحافز له علي ذلك، كما كان يمنح اعضاء مجلس الاداره 2.5% كاتعاب، واما الرواتب والبدلات فانه ضمن مجلس اداره الشركه بصفته المدير العام ونايبا لرييس مجلس الاداره ثم رييسا لمجلس الاداره حسب قرار الشركاء وحسب عقد العمل الموقع من والده مالك الشركه وملحقاته، وحسب سبعه سجلات من سجلات الشركه بصفته مديرا عاما للشركه، اضافه للاحكام الصادره من ديوان المظالم باقراره علي اداره الشركه ورفض طلبات تنحيه وفرض الحراسه، واما الاتعاب القانونيه فلم ياخذ منها شييا وقد استلم جميع مبالغها المحامي المكلف من الشركه وقد وقع الشيك مجلس المديرين في ذلك الوقت فكيف يتم تحميله هذا المبلغ وقدم المستندات التي راي انها تؤيد ذلك. ثم اجاب وكيل المدعي بان السعي والبدلات تصرف بموافقه مجلس الاداره والمجلس انذاك ليس بصاحب صفه شرعيه وقد سبق وان صدر حكم من ديوان المظالم بذلك، كما ان تعديل الماده العاشره (ا) نصت علي ان يتولي (...) رياسه مجلس المديرين والمدعي نايبا بالاضافه لثلاثه من المديرين وهم (...) و (...) و (...)، واما السجلات فهي فروع للمؤسسه ثم الشركه وليست تسجيلات للشركه نفسها، واما المبالغ المصروفه لمكتب المحاماه فهي بسبب مرافعات بين الشركاء فلماذا تحمل الشركه، وانتهي وكيل المدعي عليها الي طلب اقرار الشركه علي ما تم من خصم ارباح المدعي واجراء المقاصه القضاييه عليها. وبجلسه يوم الاربعاء 26/1/1436ه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (12.494.697) اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب، والذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها وتقدم باعتراضه لمحكمه الاستيناف، وبتاريخ 8/4/1437ه اعيدت القضيه من محكمه الاستيناف والتي نقضت حكم الدايره ثم اعيد فتح باب المرافعه في هذه القضيه وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 19/6/1437ه وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف لنظرها بجلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن حقيقه دعواها فذكرت بانها تطالب بالغاء قرار مجلس المديرين بشركه (...) رقم (...) 2013م تاريخ 21/6/1434 المتضمن حسم مبلغ 12.494.697 ريال ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تحديد المبلغ المحسوم علي المدعي وتواريخ حسمه والمستندات علي ذلك فاستعدا بتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاثنين 8/9/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها ثلاثه مستندات ذكر انها تتضمن المبالغ التي حسمت علي موكله من تاريخ صدور القرار وحتي تاريخ هذه الجلسه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب الرجوع لموكلته للتاكد من البيان المرفق بالمذكره وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه، ثم عقدت عده جلسات جري فيها تبادل المذكرات ثم تغيب وكيل المدعي عليها حتي جلسه هذا اليوم وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعواه فقرر انه يحصر دعواه بالغاء قرار مجلس المديرين في الشركه المدعي عليها رقم (14/1) وتاريخ11/3/2013م الصادر بحق موكله بتحميله مبالغ بلغت اجماليها اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال وطلب السير في الدعوي غيابيا ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبه المدعي عليها بالغايها قرار مجلس المديرين رقم (14/1) وتاريخ11/3/2013م الصادر بحق موكله بتحميله مبالغ بلغت اجماليها اثنا عشر مليونا واربعمايه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريالا ، وحيث ان اساس هذه المطالبه ناشي عن تطبيق نظام الشركات، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (341) لعام1407ه ورقم (261) لعام1423ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم له بالغاء قرار مجلس المديرين في الشركه المدعي عليها رقم (14/1) وتاريخ11/3/2013م الصادر بحقه بتحميله مبالغ بلغت اجماليها اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال، وحيث لم تنكر المدعي عليها استحقاق المدعي لهذا المبلغ وانما دفعت بمقاصته عنها بمبالغ اخذها المدعي من اموال الشركه دون مبرر مقبول، وانها استوفت نسبته من الارباح عن هذه المبالغ وفق ما جاء في دفعها. وحيث انه تم الاعذار للمدعي عليها بابلاغها بموعد الجلسه وذلك بموجب حضور وكيلها الجلسه السابقه وتبلغه بالدعوي وتوقيعه علي محضر الضبط وعلمه بموعد الجلسه الا انه لم يحضر ولم يحضر من يمثلها، واذ تخلفت المدعي عليها ومن يمثلها عن جلسه المرافعه ولم تقدم عذر عن التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)ج5 ص299-300. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث حصر المدعي مطالبته بالغاء قرار مجلس المديرين في الشركه المدعي عليها رقم (14/1) وتاريخ11/3/2013م الصادر بحقه بتحميله مبالغ بلغت اجماليها اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال، وقد طلب الحكم به علي المدعي عليها غيابيا في هذه الجلسه بناء علي ما قدمه اثباتا لدعواه الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له غيابيا بمطالبته استنادا لما سبق حريا بالاجابه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بمطالبه المدعي والزامها بالمبلغ المذكور حكما معلقا علي نكول المدعي عليها عند وقوع الاعتراض حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالغاء قرار مجلس المديرين رقم (...) وتاريخ11/3/2013م الصادر من المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم9796/1/ق لعام1434ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم101/ق لعام1439ه المقامه من:/ (...) ضد/ شركه (...). الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في5/8/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الخميس12/3/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 14/1/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره غيابيا: بالغاء قرار مجلس المديرين رقم (...) وتاريخ11/3/2013م الصادر من المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...)؛ للاسباب الوارده فيه. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 20/8/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، الا ان اوراق القضيه قد خلت من محضر تاجيل تسليم نسخه اعلام الحكم، فقدم المعترض اعتراضه عليه بتاريخ 2/12/1438ه، وبذلك تعتبر الدايره ان الاعتراض قدم خلال المده المحدده نظاما لذا فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/8/1438ه الصادر في القضيه رقم 9796/1/ق لعام 1434ه، القاضي؛ بالزام مجلس المديرين بالغاء القرار رقم (...) وتاريخ11/3/2013م الصادر من المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره