tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430121480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1442-09-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d3da811d-71fe-4074-9a03-832c910e96c1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٧٠٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) سته واربعون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ المستحق، و طالب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) سته واربعون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المتضمن خطاب موجه من مؤسسه المدعي عليه الي مؤسسه المدعي والذي جاء فيه اقرار المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٢ه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختم المؤسسه وتوقيع المدير العام لها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه احال للمرفق في ملف القضيه، وبعد التحقق من السجلات التجاريه للطرفين؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمه مبلغا قدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) سته واربعون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله لقاء ثمن توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه لمؤسسه المدعي والمتضمن اقراره بمبلغ المطالبه كما هو مشار اليه بالوقايع، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٤٦,٦٢٦.٧٥) سته واربعون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.