gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي | (ISZR-2020-119) قرار رقم: (ZI-2019-10180) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في محافظه الرياض المفاتيح: دعوي-غياب المدهيه-شطب-مده نظاميه-عدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدهيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدهيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تطلبه الاذاره ولم تكن الدعويه مهيه للفصل بها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدهيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن- ثبت دايره الفصل غياب المدهيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعا بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٣، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤، اجتمعت الدارره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي انه في تاريخ ١٣٩/١١/١٦، تقدمت المدعيه امام المدعي عليها باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٨٨ المبلغ لها اليا في تاريخ ١٤٣٩/١١/١٠. وفي تاريخ ١٤٤١/٠١/١٠، تقدمت المدينه امام الامانه العامه للجانضersربيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٨٨، المشار اليه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت في تاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٤، بمذكره جاء فيها: «ينحر مضوع الخلاف في الربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري; لوجود سجلات ونشاطات اخري لم يتم التصريح عنها. وتوضح المدعي عليها وجهه نظرها علي النحو الاتي: المدعيه تحاسب من خلال تقديم اقرار تقديري، وتم محاسبتها حتي تاريخ: ١٤٧/٠٦/٦، وبعدد واستحق عليها زكاه بملغ (٢,٥٨٧) ريال وعاء مقداره (١٠٣,٥٠٠) محاسبتها عن السنوات اللاحقه، قامت المدعي عليها بالربط علي المدعيه بالاسلوب التقديري; وذلك لظهور عده سجلات وتراخيص لفروع ونشاطات اخري لم يتم التصريح عنها في اقراراتها، حيث تبين ان لدي المدعيه عددا من السجلات التجاريه كما يلي: بيع الملابس الجاهزه، رخصه رقم (…) المذب (تم اغاء السجل في ١٤٤٠/٠١٠). تموينات ومواد غذاييه، رخصه رقم (…) المذب. بيعapmsه رجابه وبطايات، رخصه رقم (…) المذب (تم اغاء السجل في خياطه وتقصيل الملابس الرجابه، رخصه رقم (…) المذب. بوفيه (…), رخصه رقم (…) البكيريه. عدد العماله غير معروف من (٤) الي (٧) تقريه. لا يوجد استيرادات ولا عقود ولا نقط بيع ولا ضريبه. وقد تم مطالبه المدعيه بتبيه وتقدم الاقرارات عن العام محل الاعتراض، والتصريح عن مبيعات الرخص والسجلات التجاريه، وعن صافي الربح للانشطه التجاريه، وتقدم 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه المستندات المؤيده، وبرنت بعدد العماله، اضافه لبيان بالايرادات والمصروفات لكل نشاط، ولكن المدعيه لم تقدم ذلك، فتم الربط التقديري بما توفر لدي المدعيه عليها من بيانات ومعلومات، اضافه بقي الفروع راس المال لعدد الفروع المعديه (1) فروع، وتم تقدير راس مال (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، قشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يولا من تاريخ الشطب ولم يطلب المعي السير فيها بعد شطها، او لم يخطر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن». كما تنص الماده (الثامنه) من القواعد ذاتها ان: «ترفع الدعوي بصفيه موقعه من المدعي، او من وكيله، او من مazonه نظامي من خلال الامانه العامه موجه الي لجنه الفصل مستوفيه للمتطلبات التابعه: «، كما تنص الماده (العاشره) من القواعد ان: «لا تحيل الامانه العامه صيغه الدعوي الي العرض علي الدايره المختصه الا بعد تحققها من استيفاها لل متطلبات المقرره وفقا للماده (الثامنه) من القواعد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، حيث ثبت للدايره خلو ملف الدعوي من صيغه الدعوي، كما ان المدعيه قد تخلفت عن حضور جلسه نظر النزاع المنعده في يوم الارباء ١٤٤١/٤٤١ ه، وحضر نيابه عنها وكيلها (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ (٢) ١٤٤١/٧/١٢ ه، والتي لا يملك فيها حق المرافعه والمدافعه وتمثيل المدعيه قضاء، وحيث تم افهام الحاضر عن المدعيه انه يتعين علي موكلته رفع حقيقه الدعوي علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، وحيث مقت المده المنصوص عليه، في الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المشار اليها، ولم تتقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. الPZAR: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله: قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اعتبار الدعوي كان لم تكن.