tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1462 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

date_gregorian=2004-11-14 date_hijri=1425-10-01 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:2197/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:2179/4 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٤٦٢ الصادر في العام ١٤٣٦ه)
في الاستيناف رقم (١٣٨٥/ض) لعام ١٤٣٣ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/١/٢٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه
وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
1/10/١٤٢٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي (ا)
(المكلف) للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠١/١١/٣٠م.
كما
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ه كل من:.............................
مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه, ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب
رقم (١١/١/٦٧) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٣ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣ه،
وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
بند تحديد الاعمال المحليه المصاحبه للتوريد الخاضعه للضريبه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد وجهه نظر المكلف في تحديد الدخل من المملكه الخاضع للضريبه من امر
الشراء رقم ( ٣٦٩٢) البندين (٢) و(۳).
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان المكلف افاد بعدم امساكه دفاتر نظاميه وسجلات حتي يمكن اصدار قوايم
ماليه مدققه منها, ويرغب محاسبته تقديريا بنسبه %١٥ عن الاعمال المنفذه محليا بموجب امر الشراء رقم (٣/٣٦٩٢) وتاريخ
٢٠٠١/٣/٢٦م الموقع مع شركه (ب) بشان توريد وتشغيل وصيانه اجهزه وانظمه الرسايل الهاتفيه والصوتيه, وبدراسه البيانات
التي قدمها المكلف اجرت المصلحه ربطا ضريبيا تم بموجبه تحديد الاعمال المنفذه داخل المملكه تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢١٩٧/٤)
وتاريخ ١٤١١/٣/٢٦ه كما يلي:
٥/١

# الاعمال المنفذه

| البند | قيمه البند بالدولار الامريكي | الاعمال المنفذه محليا بنسبه ٢٠% |
|---|---|---|
| توريد وتشغيل وصيانه نظام الرسايل الهاتفيه وخليه مركز الاتصالات | ٢,٩٧٠,٠٠٠ | ٥٩٤,٠٠٠ |
| توريد وتشغيل وصيانه وتوريد الرسايل الصوتيه | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| تركيب النظام وفحصه | ٦٨,٧٥٠ | ٦٨,٧٥٠ |
| **مجموع الاعمال التي تمت داخل المملكه من امر الشراء بالدولار** | **٢,٦٤٢,٧٥٠** | **٩,٩١٠,٣١٢** |
| **المجموع بالريال** | | |

وقد اعترض المكلف علي ربط المصلحه, وانحصر الخلاف بينه وبين المصلحه في نقطتين هما:
١ - تحديد قيمه الاعمال المنفذه داخل المملكه طبقا للبندين (۲۳) من امر الشراء.
٢- تحديد نسبه صافي ارباح قيمه هذه الاعمال.

وقد صدر قرار اللجنه الابتداييه مؤيدا لطلب المكلف من حيث تحديد نسبه صافي ارباح قيمه هذه الاعمال بواقع 10%, الا ان اللجنه لم تبت في نقطه الخلاف الاولي المتمثله في تحديد قيمه هذه الاعمال، حيث قامت باستعراض وجهه نظر المكلف ثم وجهه نظر المصلحه ثم منطوق القرار الوزاري رقم (٢١٧٩/٤) وتاريخ ١٤١١/٣/٣٦ه فقط دون ذكر حيثيات توضح قرارها بتاييد المكلف.

واضافت المصلحه ان القرار الوزاري رقم (٢١٩٧/٤) وتاريخ ١٤١١/٣/٢٦ه قدر نسبه ١٠% من قيمه العقد الاجماليه مقابل كل نوع من انواع الاعمال المصاحبه لعمليه التوريد مثل اعمال التركيب والتوريد والاشراف والصيانه الي اخره من الاعمال التي تصاحب عمليه التوريد وتتم داخل المملكه, وفي حاله المكلف تبين ان امر الشراء جاء عاما وبدون تفصيل, ولم يشمل علي تفاصيل الاعمال التي صاحبت عمليه التوريد هي عمليتي الصيانه والتشغيل, وعليه قامت المصلحه بتطبيق القرار الوزاري المذكور وذلك بتطبيق نسبه ١٠% لتحديد قيمه كل عمل مصاحب لعمليه التوريد يتم داخل المملكه, وبالتالي تم تحديد الاعمال المحليه للبندين ( ٣٩٢) التي صاحبت التوريد بعملين هما الصيانه والتشغيل.

اما البيان التحليلي الذي قدمه المكلف والموضح فيه قيمه المواد المورده وقيمه الاعمال المصاحبه لها، فانه لا يمكن الاخذ به ولا تعتد به المصلحه كونه بيانا لاحقا لامر الشراء, كما ان القيمه المدرجه بالعقد هي قيمه اجماليه تشمل التوريد وكافه العمليات اللاحقه لها وهي قيمه مدمجه وبدون تفصيل لهذه الاعمال.

اما ما يتعلق بتحديد المصلحه صافي ربح الاعمال التي تمت داخل المملكه بنسبه ٢٠, والذي ايدت اللجنه الابتداييه المكلف في طلبه محاسبته بنسبه صافي ربح 10% من قيمه هذه الاعمال طبقا للقرار الوزاري المشار اليه, فان المصلحه تتفق مع اللجنه الابتداييه في هذه النسبه.

٥/٢

بناء علي ما تقدم تطلب المصلحه تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه عن البندين ( ٣٩٢) من امر الشراء رقم
(٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك بتقدير نسبه %١٠% من قيمه البندين مقابل كل نوع من انواع الاعمال المصاحبه لعمليه التوريد
تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢١٩٧/٤) وتاريخ ١٤١١/٣/٢٦ه.
وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ه ورد فيها انه قدم للمصلحه بيانا بتفاصيل امر
الشراء مبينا فيه قيمه المواد والمعدات المستورده وقيمه اعمال التشغيل والصيانه والتركيب, ومصادقا عليه من صاحب
العمل وهي شركه (ب), وفيما يلي مبالغ والخدمات المنفذه محليا من تركيب تشغيل وصيانه بموجب امر الشراء رقم
(٣/٣٦٩٢) كالاتي:

| البند | بي | ان | قيمه الاعمال المنفذه محليا طبقا لامر الشراء |
| Γ | تشغيل وصيانه نظام الرسايل الهاتفيه القصيره | | ۲۹۷,۰۰۰ |
| ۳ | تشغيل وصيانه نظام الرسايل الصوتيه | | ۹۹۰,۰۰۰ |
| 7 | خدمات تركيب النظام وفحصه | | ٦٨,٧٥٠ |
| | اجمالي الاعمال المنفذه محليا بالدولار الامريكي | | ١,٣٥٥,٧٥٠ |
| | اجمالي الاعمال المنفذه محليا بالريال | | ٥,٠٨٤,٠٦٢ |

وكما هو معلوم فان العقد شريعه المتعاقدين, ويعرف العقد يعرف بانه توافق او التقاء ارادتين او اكثر علي احداث اثر قانوني
معين سواء بالانشاء او النقل او التعديل او الانتهاء, وبتطبيق هذا المعني علي هذه الحاله نجد ان اراده كل من الشركه
وشركه (ب) قد تقابلتا و تراضيتا علي توريد المواد والقيام باعمال صيانه وتشغيل وفق مبالغ اتفقتا عليها وقبلتا بها, وترتب
علي هذا التقابل في الاراده وجود اثر قانوني وهو قيام الشركه بتسليم المواد والقيام بالتركيب والتشغيل والصيانه, ومن ثم
قيام شركه (ب) بتسديد قيمه هذه المواد والاعمال للشركه.
ولا يوجد شكل او صيغه محدده للعقد, حيث ترك المشرع تحديد شكل وصيغه العقد لاطرافه, وحيث ان الطرفين هما من تعاقدا,
وهما من حددا قيمه الاعمال المنفذه عليه فانه لا محل لاجتهاد المصلحه او تقديرها, حيث ان المصلحه اجتهدت في مساله لا
ينبغي ان تجتهد فيها لانها تتعلق بامر واضح وصريح لا يتطلب تقدير.
اما استناد المصلحه الي القرار الوزاري رقم (٢١٧٩/٤) وتاريخ ١٤١١/٣/٢٦ه الذي قدر قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه بما
يوازي ١٠% من القيمه الاجماليه للعقد لكل نوع من انواع النشاط المصاحب للتوريد اذا كانت قيمه العقود بصفه اجماليه دون
تحديد, فهذا امر لا نختلف فيه مع المصلحه في حال ان يكون ما قدم للمصلحه لا يحدد مقدار الاعمال المنفذه داخل المملكه
, الا ان الواقع غير ذلك, حيث قدمت الشركه بيانا مصادقا عليه من صاحب العمل وموضحا فيه قيمه المواد والمعدات
المستورده, وقيمه التشغيل والصيانه والتركيب, وقد قبلت المصلحه كافه القيم الوارده في البنود ( ١ و٤ ٨٩٧٩٥٩) من البيان
المصادق عليه من صاحب العمل كما هي دون تعديل.
وحيث ان القرار رقم (٢١٩٧/٤) قد تضمن ان يتم تقدير الارباح الجزافيه بواقع 10% من قيمه الاعمال التي تم انجازها داخل
المملكه اذا وردت بصوره محدده ومستقله, لذا فان اجراء المصلحه بتقدير الاعمال المنفذه محليا يعد اجتهاد في امر صادر فيه
قرار وزاري, وكما هو معلوم طبقا للقواعد المتعارف عليها لا ينبغي الاجتهاد عند وجود نص واضح وصريح, ودور المصلحه هو
٥/٣

دور المنفذ لا المشرع، وعليه يري المكلف تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه عن البندين (٣٢) من امر الشراء رقم
(٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك طبقا للبيانات التفصيليه التي قدمها للمصلحه والمصادق عليها من صاحب العمل.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه عن البندين (٣٢) من امر الشراء رقم (٣/٣٦٩٢)
وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك بتقدير نسبه 10% من قيمه البندين مقابل كل نوع من انواع الاعمال المصاحبه لعمليه التوريد, في حين
يري المكلف تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه عن البندين (٣٢) من امر الشراء رقم (٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك
طبقا للبيانات التفصيليه التي قدمها للمصلحه والمصادق عليها من صاحب العمل, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وقد اطلعت اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٢١٧٩/٤) وتاريخ ١٤١١/٣/٢٦ه الذي ورد فيه ما نصه اذا لم يقدم المكلف الي
مصلحه الزكاه والدخل حساباته النظاميه المعتمده علي النحو المشار اليه في الفقره (1) اعلاه تقوم المصلحه بانذاره كتابيا
وفقا لتعميمها رقم (٢/٤٢٧٢) في ١٣٩٧/٦/٢٧ ه ويعطي لذلك مهله لا تتجاوز شهرا لتقديم ما لديه من حسابات نظاميه، فان
قدمها تم تحقيق الضريبه عليه من واقعها..... اما اذا لم يستطع تقديمها وتعذر عليه ذلك فانه يتم ربط الضريبه عن عمليات
التوريد علي النحو الاتي:

ا- اذا كانت قيمه المواد المورده قد وردت في عقد التوريد بصوره محدده ومستقله عن قيمه الاعمال التي تم انجازها داخل
المملكه، ففي هذه الحاله يتم ربط الضريبه وفقا لقاعده التقدير الجزافي علي تلك الاعمال التي تمت داخل المملكه بواقع
%10 من قيمتها كارباح تقديريه خاضعه للضريبه.

ب اذا كانت قيمه عقود التوريد قد وردت بصفه اجماليه دون تحديد لقيمه المواد بصفه مستقله عن قيمه الاعمال التي
تؤدي داخل المملكه، فيتم تحقيق الضريبه المستحقه عليها من واقعها وفقا لقاعده التقدير الجزافي وذلك بتقدير قيمه
الاعمال التي تمت داخل المملكه بما يوازي نسبه 10% من القيمه الاجماليه للعقد لكل نوع من انواع النشاط المصاحب للتوريد
ثم تقدر ارباح جزافيه بواقع 10% من قيمه تلك الاعمال المقدره وتحتسب الضريبه علي هذه النسبه وفقا للنظام).

وباطلاع اللجنه علي امر الشراء المبرم بين المكلف وشركه (ب) تبين انه ورد بصفه اجماليه، حيث لم يتم تحديد قيمه المواد
المورده والاعمال المنفذه محليا.

وباطلاع اللجنه علي البيان المصادق عليه من صاحب العمل بتفاصيل قيمه بنود امر الشراء رقم (٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م
من مواد مورده واعمال مصاحبه لها، تبين ان تفاصيل مبالغ امر الشراء تنقسم الي (۸) بنود, كما تبين ان البنود ( ١ ٤٩ ٨٩٧٩٥٩)
منه مقابل مواد مورده, و لم تشتمل هذه البنود علي اعمال منفذه محليا، كما تبين ان البندين ( ٣٩٢) منه قد اشتملا
بالاضافه الي المواد المورده علي عملين منفذين محليا وهما التشغيل والصيانه، كما تبين ان البند رقم (1) منه مقابل عمل
منفذ محليا بالكامل وهو التركيب.

وحيث ان استيناف المصلحه قد انحصر في قيمه الاعمال المحليه من البندين (٣٢) من البيان التفصيلي لامر الشراء الذي قدمه
المكلف كمستند لتحديد المواد المورده والاعمال المنفذه محليا، وحيث ان المصلحه قد اقرت بصحه البنود ( ١ و٤ و ٥ ٧٩ و٨) من
هذا البيان حيث لم تحتسب عليها ضريبه, وكذلك اقرت بالقيمه الاجماليه للبندين محل الاستيناف، مما يعني ان المصلحه قد
اقرت بصحه هذا المستند كاثبات لتفاصيل المواد المورده والاعمال المصاحبه لها، وحيث ان القرارات الوزاريه تعد وحده واحده
لا يجوز عند تطبيقها اجتزاء بعض احكامها وترك البعض الاخر, لذا فان اللجنه تري تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه
عن البندين (٣٢) من امر الشراء رقم (٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك طبقا للبيانات التفصيليه التي قدمها المكلف .

٥/٤

وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه عن البندين (٣٢) من امر الشراء
رقم (٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك بتقدير نسبه ١٠% من قيمه البندين مقابل كل نوع من انواع الاعمال المصاحبه
لعمليه التوريد, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٦)
لعام ١٤٣٣ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : وفي الموضوع :
رفض استيناف المصلحه في طلبها تحديد قيمه الاعمال التي تمت داخل المملكه عن البندين ( ٣٩٢) من امر الشراء رقم
(٣/٣٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٦م وذلك بتقدير نسبه ١٠% من قيمه البندين مقابل كل نوع من انواع الاعمال المصاحبه لعمليه
التوريد, وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...
٥/٥