moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 9206 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تقدم/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض برقم (...) وتاريخ 19/10/1439ه ؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (52500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها لها موكله. وبعد قيد الدعوي قضيه حددت جلسه في يوم الاحد 1/12/1439ه، ثم احيلت الي الدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه، وفي الجلسه المحدده حضر/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الرس برقم (...) وتاريخ 26/11/1439ه، وبسؤاله عن دعواه ؟ اعاد ما سبق، كما حضر/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه عدل غرب الرياض برقم (...) وتاريخ 9/2/1439ه، وبعرض الدعوي عليه طلب مهله ؛ فحددت جلسه حضرها وكيل المدعي عليها في يوم الثلاثاء 19/3/1440ه، وبسؤاله اجاب بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه صحيح، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي/ (...)؛ استمهل لتقديم وكاله حديثه، بسبب انتهاء التاريخ المحدد لوكالته ؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض برقم (...) وتاريخ 26/3/1440ه، واعاد فيها دعواه وفق ما سبق، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ؛ اجاب بان المدعي اخل باتفاق الطرفين مما تسبب لموكلته باضرار، مبينا ان الجهه مالكه المشروع حسمت علي موكلته مبالغ، ولكن لم يتبين لموكلته بعد مقدار الحسم، ومحتفظا بحق موكلته برفع دعوي مستقله في المطالبه بالاضرار التي تسبب بها المدعي، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه في دعواه، الذي يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها للمدعي عليها ؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (1)، وللماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ الذي يطالب به المدعي صحيح، وبما ان الدايره تري ذلك كافيا في اثبات دعوي المدعي، فانها تنتهي الي الحكم بمقتضاه، واما احتفاظ وكيل المدعي عليها بحق موكلته في المطالبه بالتعويض عن الضرر بدعوي مستقله ؛ فلا محل له بعد اقراره المطلق بالجلسه الماضيه ؛ اذ انه اقر للمدعيه في الجلسه الماضيه بصحه دعواها دون قيد. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) ؛ مبلغا قدره (52500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال ؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1968 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 9206 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 9206 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 9/4/1440ه القاضي "بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال". والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.