moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3633 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف الدعوي مدعيا علي المدعي عليها؛ وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات (اعمال الدكت ومخارج الهواء) بتاريخ 2/ 4/ 1437 ه بمشروع (...) ب (...) ومده التنفيذ ثمانيه اشهر وبقيمه 3.716.347 ريال. وبلغت قيمه الاعمال المنجزه من المدعي عليها مبلغ قدره 3.121.963 ريال و19 هلله و لم تكمل باقي الاعمال و كان هناك تاخير تجاوز السنتين وحسب البند التاسع من العقد يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامه بنسبه 10% من قيمه كامل العقد في حال التاخر عن قيام كامل الاعمال بمدد التنفيذ المذكوره في العقد وبهذا يبقي بذمه المدعي عليها مبلغ 131.151 ريال و61 هلله. واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره 131.151 ريال و61 هلله متبقيه بذمتها لاعمال لم تنفذ. 2 – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 371.163 ريال و47 هلله يمثل غرامه التاخير. 3 - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 50.000 ريال.. وقدمت ما تراه سندا لدعواها وهو العقد المرفق بين المبرم بين الطرفين وعدد من المراسلات الصادره من موكلته للمدعي عليها، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان المدعي عليها تبلغت عبر نظام ابشر ولم يحضر من يمثلها، وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وطلبت منه البينه فقدمتها علي النحو الوارد بعاليه؛ وارفقت نسخه العقد والمراسلات الصادره من موكلته للمدعي عليها نصت علي حث المدعي عليها علي الانجاز واشعارها بالتاخر، وبسؤال وكيل المدعيه ما يثبت عدم اتمام المدعي عليها لعملها، وكيف ان موكلته تسلمه المستحقات قبل التنفيذ فطلب مهله للجواب ثم في جلسه اخري احضر عدد من المراسلات عبر الايميل المشار اليها في مستندات المدعيه ثم في الترافع الكتابي قدمت المدعيه كشف بيان ذكرت انه صادر من مالك المشروع (...) فيه بيان بالاعمال المنفذه والمستخلصات وبلاطلاع الدايره عليه، لم يتبين لها ما يثبت دعوي المدعيه كما تم عقد جلسه مرييه للطرفين فحضرت وكيله المدعيه المشار لها في محضر القضيه وقررت الاكتفاء، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تعيد لها قيمه ما استلمته من اعمال لم تقم بتنفيذها، اضافه لفرض غرامه التاخير عليها واتعاب المحاماه، وذكرت بانها تستند في ذلك الي العقد المبرم بين الطرفين؛ والمراسلات الصادره منها للمدعي عليها، والبيان المرفق المتضمن للاعمال وقيمتها، ولما كانت البينه المقدمه من المدعيه لا تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه؛ حيث لم تجب عن سؤال الدايره بتقديم ما يثبت عدم اتمام المدعي عليها لعملها، وكيف ان موكلته تسلمه المستحقات قبل التنفيذ، كما ان البيان المرفق لم يبين الاعمال الغير المنفذه وقيمتها، اضافه لعدم حمله الشعار الرسمي لمالكه المشروع، ولكون المدعي عليها شركه ذت صفه معنويه فلا توجه لها اليمين باي حال من الاحوال لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.