moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٦٧٧٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال و سبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال و سبعون هلله. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضرت/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه الصادره من الموثق (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه الصادره من كتابه العدل الافتراضيه، وبسؤال كيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت لما ورد بلايحتها ونصها" اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه ابتداء من تاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره ١٢,٣٨٤.٧ ( اثناعشر الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وسبعه هللات ) والواصل منها مبلغ قدره ٥٠٠٠ ( خمسه الاف ريال ) ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعه الاف وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وذلك استنادا علي فواتير ومطابقه رصيد "، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره جوابيه ونصها"اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي دعوي المدعيه اوجزها بالاتي : اولا: ما جاء بخصوص الاتفاق بين الطرفين فصحيح؛ اما ما جاء بخصوص تاريخه فغير صحيح، والصحيح انه بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٣م تم الاتفاق علي التوريد ويكون الدفع اجل، ولم يتم تحديد موعد السداد ، اما ما يتعلق بقيمه الاتفاق بالغ قدرها (٧.٣٨٤.٧٠) سبعه الاف وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله فذلك صحيح ثانيا: بخصوص ما تدعيه المدعيه من عدم سداد المبلغ محل المطالبه فذلك غير صحيح ؛والصحيح هو سداد موكلتي لكامل المبلغ محل المطالبه بموجب حواله بنكيه صادره من موكلتي للمدعيه مرفق صوره منها. ثالثا: تم تقديم طلب صلح من قبل المدعيه عن طريق منصه تراضي وتم تقديم سند السداد للمدعيه الا انها رفضت الصلح – مرفق صوره من المحادثه مع مركز المصالحه والتي تثبت تزويدنا لهم بايصال التحويل – ورغم ذلك تعنتت المدعيه ووكيلها في رفع الدعوي واحوجت موكلتي لتوكيل محامي ؛ وحيث ان الثابت انها غير مستحقه لما ورد بدعواها ،ولكونها هي من احوجت موكلتي للترافع بهذه الدعوي رغم عدم استحقاقها لما تدعيه واحوجتها لتوكيل محامي ،وحملتها اتعاب المحاماه واستنادا للمواد (١٢٠)ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". (١٣٦)ونصها " يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر". من نظام المعاملات المدنيه والماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي " ، لذلك كله. الطلبات: اولا: الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه ثانيا: الحكم بالزام المدعيه بدفع قيمه اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٢٠٠٠) الفين ريال سعودي ، والزامها بتعويض موكلتي عن الضرر المعنوي بمبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي."، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت اطلب مهله للرجوع لموكلتي فاجابتها الدايره لطلبها ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله اجابت: نعم صحيح فقد تم سداد مبلغ المطالبه ونطلب اثبات ترك الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: لا نوافق علي اثبات الترك ونتمسك بطلباتنا الوارده في المذكره الجوابيه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها دفع بسداد موكلته لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بصحه سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لمبلغ المطالبه وقدره (٧,٣٨٤.٧٠) سبعه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وسبعون هلله، وبذلك تكون هذه الدعوي منتهيه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.