moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570207452 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي الا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل العمليات التجاريه في المواد الغذاييه والخضروات والفواكه، ولم تلتزم المدعي عليها ببنود العقد. ونصيب المدعي من الربح بنسبه (65%)، وقد بدات الشراكه في 1442/02/17ه، وحاله الشراكه حاليا قايمه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (100,000) مايه الف ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: 1-عقد توريد علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي الاستثمار لصالح المدعي في توريد فواكه بالمبلغ المذكور في دعواه وموقع ومختوم من المدعي عليها. بتاريخ 2020/10/04م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/28ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط له، وسيل المدعي وكاله هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ فاجاب قايلا: اعاده راس مال في شراكه. ثم سيل عن دعواه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي في صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين، رات صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لاستثمار امواله وتشغيلها ويطالب الزام المدعي عليها برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، ومن حسن سير العداله سرعه البت فيها، وبناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: 1-التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي... ا.ه، ولما جاء في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما كان التعاقد في هذه الدعوي بتقديم المدعي المال للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها شركه، ولما كانت هذه الشركه لها محل تجاري وعماله وسجل تجاري له راس مال، ولما كانت مثل هذه القضايا والتي يكون فيها المال مقدما من طرف والعمل من الطرف الاخر وهي شركه قد استقر فيها القضاء التجاري علي انها ليست شركه مضاربه، كما انها ليست شركه نظاميه، وعليه فلا تدخل في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتكون من اختصاص المحاكم العامه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.