moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 3767/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ شركه (...) للبنيه التحتيه، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 17/6/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 6/3/1437ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي عن موكله يختصم فيها المدعي عليها ويطالبها بمبلغ وقدره (228,356) ريال وذلك ما تبقي من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 12/6/2012م حيث بلغ اجمالي العقد (1,297,875) ريال مقابل اعمال مقاوله لم تسدد ثمنها، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في 26/6/1437ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه افاد انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته ابرمت عقد من الباطن مع المدعي عليها لاعمال العزل واصلاح الخرسانه بالمشروع (...) التابع لمؤسسه (...) ب (...) بقيمه قدرها 792,265ريال ثم ابرم عقد الحاقي بمبلغ 330,000 ريال ثم ابرم عقد اخر بزياده اسعار بعض بنود الاعمال وبلغت قيمه الاعمال المنفذه 1,297,875ريال وسددت المدعي عليها 1,096,519ريال وتبقي مبلغ وقدره 228,356ريال وطلب الزامها بسداد هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب امهاله للجواب بعد استلامه للايحه الدعوي والمرفقات، وفي جلسه 9/8/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقه واحده خاليه من المستندات، انتهي فيها الي صحه العقد المبرم بين الطرفين وذكر انه بالرجوع لسجلات موكلته تبين انها تطالبه بمبلغ وقدره (156,718,64) ريال وذلك لكلفه الاعاشه والاقامه التي قدمتها موكلته للمدعيه، كما اقر بان الاعمال المنفذه بمبلغ (1,293,418,42) ريال وان قيمه الدفعات التي تسلمتها المدعيه (1,378,342) ريال تسلم المدعي وكاله نسخه منها، واستمهل للرد. وفي جلسه 28/10/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده تعقيبا علي جواب المدعي عليه، انتهي فيها الا ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل والاعمال المنفذه وان ما يدعيه من مبالغ مدفوعه لموكلته تزيد عن قيمه الاعمال، وكذلك كلفه الاعاشه فغير صحيحه ولم يقدم بينه علي ذلك، وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المذكره قرر تمسكه بما جاء في جوابه، ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولم يقدما ما يفيد لذكره في الواقعات غير تكرار لما سبق بيانه وفي جلسه 17/6/1439ه قرر الاطراف اكتفايهم ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (228,356) ريال وذلك ما تبقي من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 12/6/2012م مقابل اعمال مقاوله لم تسدد ثمنها، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها. وعن موضوع الدعوي فان المدعي وكاله قدم علي سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والذي اقرت به المدعي عليها في جوابها علي لايحه الدعوي بمذكرتها المرفقه في جلسه 9/8/1437ه مما يدل علي ثبوت العلاقه التعاقديه وقيامها، وعن مبلغ المطالبه فان المدعي عليها اقرت باجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والبالغه (1,293,418,42) ريال الا انها دفعت بالسداد ولم تقدم بينه علي ذلك، كما وان اقرارها حجه موصله، ودفعها بالسداد يفتقر للبينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتعلق ذمتها بمبلغ المطالبه، وعن طلبات وكيل المدعي عليها العارضه بالزام المدعيه بمبلغ (156,718,64) ريال مقابل كلفه الاعاشه والاقامه التي قدمتها موكلته للمدعيه، فانه مندرج في هذه الدعوي طبقا لنص الماده (ا/84) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان حقيقه الطلب هو المقاصه القضاييه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم بينه علي تحمل موكلته اعباء الاقامه والاعاشه، كما لم يقدم ما يثبت هذه المبالغ، كما ان العقد بين الطرفين نص صراحه في البند الثاني الصفحه السادسه ما يلي: (يقوم الطرف الاول- المدعي عليه- بتوفير الكهرباء 220 فولت ومياه الشرب، وتوفير سكن العمال، وبتغطيه وتخزين مواد العمل) مما يدل صراحه ان ذلك من موجبات اعمال موكله المسنده له صراحه بنص العقد، فلا وجه لمطالبه المدعيه بها، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، وعن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (50,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه، فان الدايره لا تري احقيه موكلته بها، لان ذلك مما لا يفصل فيه الا قضاء، وخصومه لا يتبين بها الحق الا قضاء، وعليه تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للبنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (223,899,64) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1456 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للبنيه التحتيه هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه يطلب فيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (228.356) ريالا قيمه اعمال مقاوله من الباطن. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه 17/6/1439ه ، القاضي : بالزام شركه (...) للبنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (223.899.64) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعيه، وحددت لذلك جلسه يوم الاربعاء 29/2/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم اول درجه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها شركه (...) للبنيه التحتيه وحيث لم يظهر من محضر الابلاغ عن طريق نظام ابشر ما يفيد ابلاغ المدعي عليها بجلسه اليوم المحدد للنظر في اعتراضها، وفي جلسه 19/3/144ه اتضح عدم حضور من يمثل المدعي عليها ( المعترضه ) رغم ابلاغها عبر نظام ابشر وبناء عليه جري تاجيل الجلسه وفقا للماده 190 من نظام المرافعات، وفي جلسه 23/5/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر ان حاصلها ان ما ورد في اعتراض المدعي عليها علي الحكم اشتمل علي عدد من الاخطاء منها عدم صحه مجموع المبالغ التي سددتها وعدم ذكرها لمبالغ سددتها بالفعل اضافه الي ايرادها لمبالغ لا علاقه لها بموضوع الدعوي علما ان المدعيه قد خصمت من مطالبتها جميع المبالغ المسدده فعقب وكيل المدعي عليها بطلب امهاله للجواب، وفي جلسه 14/6/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر انه اشار اليها في مذكرته وانها تثبت سداد المدعي عليها قيمه الاعمال زود وكيل المدعي نسخه منها، فعقب وكيل المدعيه بان ما قدمه وكيل المدعي عليها لا جديد فيه وسبق تقديمه وسبق الرد عليها وان موضوع الاعاشه مذكور في العقد ولم يقدم وكيل المدعي عليها جديد بشانه فعقب وكيل المدعي عليها بان المستندات المقدمه في مذكره اليوم سبق تقديمها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب التفصيلي عن المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها فاستمهل لذلك، وفي جلسه اليوم لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها او اعتذارها عن عدم الحضور حتي الساعه الحاديه عشر وخمسين دقيقه وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ذكر انه ارفق بها كشف حساب يوضح فيها تفاصيل المبالغ والشيكات وتبين عدم صحه المعلومات المقدمه من المدعي عليها كما انه تخلف عن الحضور ويطلب الزامه بما حكمت به محكمه اول درجه. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه عن طريق نظام ابشر بموعد الجلسه المقرره بتاريخ 14/6/1440ه ، وفيها حضر وكيل المستانفه ثم تغيب عن الجلسه المقرره بتاريخ 19/7/1440ه الساعه التاسعه والنصف رغم تبلغه بموعد الجلسه بمحضر الجلسه السابقه وحيث لم يظهر ان للمدعي عليها عذرا عن عدم الحضور، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (190/1) علي انه (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه ، ويعد الحكم بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعي عليها في طلب التدقيق. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 17/6/1439ه في القضيه رقم 3767/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) للبنيه التحتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (223.899.64) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واربع وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.