moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/(...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الموثقين، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي وكاله تبين انها من احد الشركاء في الشركه فافهمته الدايره بتعديل وكالته لتكون من مدير الشركه المدعيه، وبجلسه ٠٧/٠٣/ ١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي ما ذكره وكيل المدعي بصحيفه الدعوي قدم عدد من المستندات ثم عقب بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (٣٤,٤٦٦) اربعه وثلاثون الف واربعميه وسته وستون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، وبجلسه ٢٦/٠٤/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق وطلب الحكم بما اقر به المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه وحصر طلبه في ذلك، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٤,٤٦٦) اربعه وثلاثون الف واربعميه وسته وستون ريال، وذلك عن توريد فني ومعدات وادوات لموقع المدعي عليها؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه بالمحاكم التجاريه بموجب نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (٣٢) وتاريخ ١٥/٠١/ ١٣٥٠ه، وبموجب الفقرتين ( ا ، ب ) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في: ٢٢/١/ ١٤٣٥ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٩٧٩/ت) وتاريخ: ١٢/٠٢/ ١٤٣٩ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والموقع والممهور من قبلهما، وبموجب مطابقه الرصيد لمبلغ المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز , ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, والالزام به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه بعد الميه, والماده التاسعه بعد الميه, والماده العاشره بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفت عن الحضور امام الدايره، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، مما يجعل الدايره تقضي في ضوء ما قدمه المدعي من بينات، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون الف واربعميه وسته وستون ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه(...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (٣٤.٤٦٦) ريال قيمه توريد فني ومعدات وادوات لموقع المدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٨٢٧ لعام ١٤٤٠ ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وثلاثون الفا واربعميه وسته وستون ريالا.