tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6102/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1437-05-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe0e65d1-1d19-488b-8112-9bf570e9c12a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6102/1/ق لعام 1436ه
المقامه من/ مصنع (...) للرخام والجرانيت
ضد/ شركه (...) التجاره والمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 22/5/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا
بكر بن خلف العنزي عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 12/5/1437ه، وبعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المحكوم عليها ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) – هويه رقم (...) صاحب مصنع (...) للرخام والجرانيت – سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصام فيها شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ذكر فيها ان موكله ورد للمدعي عليها كميه من الجرانيت بمبلغ (270.255) ريالا، الا ان المدعي عليها لم تسدد ثمن الجرانيت، وطلب الزامها بذلك.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره في تاريخ 26/6/1436ه فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محضر الضبط ، حيث حضر في جلسه 24/8/1436ه المدعي وكاله (...) في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور، وقدم المدعي وكاله نموذج اثبات التبليغ مذيلا بتوقيع منسوب الي (...)، وذكر المدعي وكاله ان (...) هو مدير الشركه، فطلبت منه الدايره نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها بواسطه صندوق البريد.
وفي جلسه 24/11/1436ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بواسطه صندوق البريد المثبت في سجلها التجاري، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم فيها بالمبلغ محل المطالبه فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي مطالبته.
وفي جلسه 15/1/1437ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور، وقدم المدعي وكاله مذكره ارفق بها مجموعه من الفواتير التي تثبت استلام المدعي عليها بضاعه بمبلغ (270.2579) ريالا.
وفي جلسه 5/2/1437 حضر المدعي وكاله في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور، واكد المدعي وكاله علي طلب الحكم غيابيا في الدعوي بمبلغ 270.257) ريالا استنادا الي الفواتير التي قدمها في الجلسه الماضيه، فاصدرت الدايره في ذات الجلسه حكمها الغيابي القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي (...) صاحب مصنع (...) للرخام والجرانيت مبلغا قدره (270.257) مايتان وسبعون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغها به، وذلك بناء علي الاسباب التاليه:
بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد جلسه 24/11/1436ه، وبما ان وكيل المدعي طلب السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكله بمبلغ (270.257) مايتين وسبعين الفا ومايتين وسبعه وخمسين ريالا مستندا في مطالبته الي ثبوت استلام المدعي عليه لبضاعه من المدعي بالمبلغ محل المطالبه بموجب الفواتير المرفقه بالدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم ما يثبت انها سددت ثمن البضاعه التي استلمتها، فان الدايره واستنادا الي الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه حكما غيابيا معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض.
وفي تاريخ 18/2/1437ه احيلت القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، فتسلم وكيل المحكوم عليها في تاريخ 25/4/1437ه نسخه من الحكم الغيابي.
وفي تاريخ 2/5/1437ه قدم وكيل المحكوم عليها لايحه اعتراضيه نفي فيها صحه دعوي المدعي، فحددت اداره الدعاوي والاحكام موعدا للمحكوم عليها للنظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي وذلك في تاريخ 22/5/1437ه.
ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره في تاريخ 12/5/1437ه، وفي اليوم المحدد للنظر في اعتراض المحكوم عليها تخلفت المحكوم عليها عن الحضور.
(الاسباب)
بما ان هذه الدعوي صدر فيها حكم غيابي في تاريخ 5/2/1437ه وقدم المحكوم عليها اعتراضا علي الحكم الغيابي خلال المده النظاميه، وبما ان المحكوم عليها تخلفت عن الحضور في هذه الجلسه رغم تبليغها بالموعد، وبما ان الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي الاتي: "اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه، فان الدايره تنتهي الي الحكم باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها والابقاء علي الحكم الغيابي.
(لذلك)
حكمت الدايره/ اولا: باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المحكوم عليها.
ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي (...) صاحب مصنع (...) للرخام والجرانيت مبلغا قدره (270.257) مايتان وسبعون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
القاضي
بكر بن خلف العنزي القاضي
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح القاضي
ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 6102/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4929/ق لعام 1437ه
المقامه من/ مصنع (...) للرخام والجرانيت
ضد/ شركه (...) التجاره والمقاولات
(التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، 
في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي استيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
وقاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 27/7/1438ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 22/5/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه.
وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 12/10/1437ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ.
وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه جرانيت.
وبتاريخ 15/7/1438ه تقدم وكيل الشركه المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان موكلته قامت بتسليم المدعيه دفعات متعدده لتوريد احتياجات عملايها بمشروع جده بقيمه اجماليه خمسمايه وتسعه عشر الف ريال (519.000) الا ان المدعي عليها لم تستلم من المدعيه مواد بنفس القيمه النقديه التي تم تسليمها للمدعيه واستطرد وكيل المدعي عليها في دعواه ذاكرا ان هناك ملاحظات تقدم في صحه الفواتير من حيث القيمه وصلاحيه اعتماد الاسعار كما ان الفواتير لم يرفق معها اي امر توريد او عرض اسعار معتمد من المدعي عليها كما تبين وجود ملاحظات تقدح في صحه سندات الاستلام من حيث عدم استلام بعض المواد. مما تبين معه تدليس المدعيه في مطالبتها لان المبالغ التي تبين للمدعيه استلامها في المشروع مقابل توريدها للمواد اكثر مما تطالب به حيث بلغت المبالغ المسلمه من قبل المدعي عليها (519.000) ريال والفواتير التي قدمتها المدعيه علي فرض صحتها قيمتها اكثر من المبلغ التي طالب به والتي تبلغ (351.257) ريال وبالتالي فان للمدعي عليها لدي المدعيه مبلغ (176.743) ريال وطلبت قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع الحكم لموكلته بالمقتضي الشرعي.
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435 ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما من وقت ابلاغ الحكم وما ذكره الملتمس من تقدمه باوراق فهي ذات الفواتير المرفقه بالدعوي وقد سبق له التقدم لمحكمه الاستيناف للاطلاع عليها وتزويده بصوره منها من خلال خطاب الموجه الي محكمه الاستيناف رقم 5706 في 22/2/1438ه وتم الشرح علي الخطاب لاداره الدعاوي والاحكام بتمكينه من ذلك مما يدل علي انه حصل علي تلك الاوراق التي يدعي بقطعيتها بتاريخ 22/2/1438ه وقد نصت الماده الاولي بعد المايتين ان الثلاثين يوما تبدا من تاريخ اليوم الذي تبين فيه علي الملتمس بتزويد الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او اظهر فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من المادتين والتثبت ما سبق ان ظهور الاوراق بالنسبه للمدعي عليها تم في 22/2/1438ه والالتماس مقدم في 15/7/1438ه اي بعد انتهاء المده المحدده نظاما اما الاعتماد علي كون الحكم غيابي فالموعد يبدا في الحالات المنصوص عليه نظاما في الفقرات (د، ه، و، ز) من وقت ابلاغ الحكم والفقره (و) متعلقه بالحكم الغيابي.
والحكم الغيابي متي جري تسليمه للمحكوم عليه، وتقدم خلال الاجل المحدد باعتراض عليه، وتم الفصل في ذلك بحكم نهايي من محكمه الاستيناف فان ذلك لا يعتبر حاله لقبول الالتماس بعد ذلك بذريعه ان الحكم غيابي، وانما المقصود بالحكم الغيابي الذي نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجوز الالتماس عليه من هذا الوجه انما هي الحكم الغيابي الذي اصبح نهاييا بفوات المده اي ان المحكوم عليه لم يعترض عليه ولم يفصل في اعتراضه بحكم.
ثم ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي عليها استلمت الحكم النهايي في 11/11/1437ه وتقدمت بالتماسها في 15/7/1438ه وبناء علي ما تقدم تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل الشركه المدعي عليها بطلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6102/1/ق لعام 1436ه المقامه من / مصنع (...) للرخام والجرانيت ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره
بديع بن سعود البديع رييس الدايره