moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570903747 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب اعمال كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال و سته واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال و سته واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال و سته واربعون هلله. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: من الناحيه الشكليه يدفع ب: 1- عدم تحرير المدعي لدعواه وجهالتها: لكون وكيل المدعي قد احال تحريره لصحيفه دعواه فاننا نجدها مجهوله حيث انه لم يحدد رقم المشروع او مكانه او ماهيه الاتفاق وكم يستحق موكله من المستخلص وكم تستحق المدعي عليها وماهي شروط الاتفاق واستحقاق موكله لما يدعي، وهذا يعد مخالفه للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ٢- الدعوي سابقه لاوانها: حيث ان موكلته لم تصرف بعد قيمه المشروع لان صرف قيمه المشروع متوقفه علي ان يقدم المدعي بيان باعماله المنفذه وتسليم مواد المشروع وتصفيتها مع موكلته وتقديم اخلاء طرف للمشروع من جهات الاختصاص. ومن حيث الموضوع عدم الالتزام بالعقد: ان المدعي لم يلتزم في التنفيذ ببنود العقد وتسبب بمخالفات و غرامات ناتجه عن سوء تنفيذه المشروع وجميع اعماله غير مطابقه لمواصفات الشركه السعوديه للكهرباء كما انه لم يقوم بتسليم بيان باعماله وفقا للعقد، كما انه تاخر في تسليم المشروع ولم يقم بتصفيه المواد وتسليمه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/11ه وفيها: حضر المشار اليهما بعاليه، ولحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه وعليه قررت المحكمه ندب الخبير ولحين ورود تقريره رفعت الجلسه . وعقدت المحكمه جلسه في 1445/10/22ه وفيها: حضر المدعي وكاله وممثل الشركه المدعيه والمدعي عليه وكاله وممثل الشركه المدعي عليها والخبير المندوب في هذه القضيه، ثم جري مناقشه الخبير في التقرير المعد في هذه القضيه، وذلك عن سبب مطابقه مبلغ المطالبه لدعوي المدعي رغم عدم احتساب الخبير لامرين عمل، كما جري مناقشه الخبير عن العيوب في التنفيذ التي يدعيها وكيل المدعي عليها كما جري مناقشته عن واقعه تسليم المشروع حيث نص العقد علي استحقاق المقاول لقيمه الاعمال بعد تسليم المشروع وهل تحقق الخبير من مطابقه الاعمال المنفذه للعقد وهل حصل علي تسليم ابتدايي او نهايي للمشروع، ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره محرره بشان تسليم الاعمال لرب العمل شركه الكهرب وعن سبب تاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال لرب العمل. ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليها مذكره محرره في الرد علي تقرير الخبير وعلي الخبير تقديم رد علي المذكره. ورفعت الجلسه لذلك. وتشير المحكمه الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليها ونصها جاء قرار ندب الخبره معيبا متحاملا علي موكلتي متجاهلا اهم المستندات التي اطلع عليها وسلمت له وهي العقد بين موكلتي ومؤسسه المدعي حيث استند في تحديد مستحقات المدعي بمبلغ وقدره (1,436,935.67) مليون واربعمايه وسته وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله، علي مستند حصر مواد ادعي انه حصر للاعمال وقام بناء عليه بتحديد المبلغ المذكور انفا، ونوضح لفضيلتكم انه تجاهل الفقره (12) من العقد الذي وضح كيفيه تحديد المبالغ المستحقه للطرفين ونصها يدفع الطرف الاول للطرف الثاني عن الاعمال المنجزه وفق هذا العقد نسبه 80% من قيمه المستخلص لكل امر عمل منفذ من الطرف الثاني، وذلك خلال مده 15 يوم من تاريخ صرفه من خزينه الشركه السعوديه للكهرباء) ونرفق لفضيلتكم نسخه من العقد بين موكلتي والمدعي، وقد بلغناه ان المستخلص المذكور لم يتم صرفه من الكهرباء بعد لتعلقه بتصفيه وارجاع المواد الزايده عن المنفذه علي الطبيعه، فبدلا من ان يتحقق من ان هل تم صرف المستخلص من عدمه، قام بنسخ الارقام التي طلبها المدعي كامله بحذافيرها واحتسبها له ولفضيلتكم الاطلاع علي الارقام المقدمه من قبل المدعي في لا نحته للتحقق من ذلك، والامر الاخر اصرار جهه الخبره ان تحدد الاستحقاقات بما يخالف المستندات المقدمه بل وتصفها بصريح العباره في تقريرها بانه لن يتم الالتفات لها لتاخير تقديمها بل وتصف موكلتي بالمماطله بفصد اطاله امد القضيه، فاي خبير هذا الذي اتخذ موقف غير الذي يفترض عليه اتخاذه ابراء لذمته بان يكون محايدا لا ياخذ الا بالحق، مدعيا بانه احتسب الاستحقاقات وفقا لاسعار العقد الموحد والنسب المتفق عليها بالعقد فهل شاهد الخبير النسبه المتفق عليها بالعقد ولم يشاهد ان هذه النسبه مستحقه من المستخلص؟ وهل العقد حدد ان يكون الاستحقاق وفقا لاسعار العقد الموحد ام وفقا لقيمه المستخلص ؟ ونرفق لفضيلتكم الفاتوره المبدييه والتي قد تقل قيمتها في حال عدم تسليم المواد المطلوب ارجاعها والموجوده بطرف مؤسسه المدعي. ورد في تقرير الخبير ردا علي ملاحظتنا من عدم شخوصه علي الموقع ومعاينه سوء تنفيذ الاعمال وعدم مطابقتها للمواصفات بان هذا الامر خاضع لتقدير جهه الخبره، فكيف تحقق من مساله سوء تنفيذ الاعمال من عدمها دون الشخوص علي الموقع مع العلم قد ارفقنا له ملف يحتوي علي صور من الاعمال المنفذه واضحا فيها للعيان سوء تنفيذ الاعمال وهي من الاسباب التي ادت الي احتساب الاعمال من قبل الشركه السعوديه للكهرباء وفقا للمواصفات المنفذه بها وليس وفقا لاسعار العقد الموحد، وقد قيل ان عرف السبب بطل العجب حينما احتسب الاسعار وفقا لما هو موجود في دليل الاسعار في العقد الموحد ضاربا التنفيذ الحقيقي علي ارض الواقع عرض الحايط حتي لم تكلف نفسها هذه الجهه التي تدعي الخبره والمعرفه عناء التحقق بمخاطبه الجهه المالكه للمشروع الشركه السعوديه للكهرباء) للتاكد مما نحن فيه مختلفون، عنديذ فقط كان بامكانه الحصول علي الحقيقه قيمه المشروع كامله ناهيك عن نسبه موكلتي بها. الثابته والتي تجاهلها عمدا بتحديده مستحقات للمدعي تفوض فروع والغرامه ال3 كذلك فضيلتكم تجاهل الخبير امر تاخير المدعي في تسليم الناتجه عنه من خصم (10%) من قيمه المستخلص النهايي وهو ثابت وفقا للمستندات المقدمه وعدم تسليم مؤسسه المدعي للمشروع حتي كتابه هذه السطور، ونتحدي الخبير ان يبرز للدايره الموقره مستندا واحدا يؤكد تسليمهم للمشروع او حصرهم لاعمالهم ولا ادل علي عدم معرفته وقله خبرته بالمجال ان استند الي محضر حصر مواد علي اوراق بيضاء ودون تاريخ علي انه محضر تسلیم اعمال رغم اطلاعه علي محضر حصر الاعمال المقدم من موكلتي لشركه الكهرباء والذي يختلف تماما عن الذي استند اليه في اثبات حصر اعمال المدعيه، حيث انه سعي فقط لاثبات ما طلبته منه المدعيه تحديدا دون زياده او نقصان فما سبب ذلك؟ كما انه تجاهل ان علي المدعيه تسليم خلو طرف للمشروع من الجهات الخدميه ذات العلاقه ومن ضمنها مخالفه من بلديه الدرب علي المشروع مبلغ وقد 32000 ريال اثنان وثلاثون الف ريال ونرفق لفضيتكم نسخه من المخالفه4 كذلك تجاهل الخبير المستندات التي قدمناها له الخاصه باستلام مؤسسه المدعي للمواد نموذج استلام (مواد) ولو كان من اهل الخبره حقيقه لطالب المدعي بتسليم نسخه ورقيه نموذج ارجاع (مواد تفيد ارجاع وتصفيه المواد ولكن يبدو اننا امام جهه لا علاقه لها بمساله الخبره التي طرحت عليها الا ما وصلها من اتعاب حيث اننا سلمناه نموذج طلب ارجاع المواد الصادر لنا من الشركه السعوديه للكهرباء الخاص بالمشروع محل الدعوي وترفق لفضيلتكم نسخه من مطالبه الكهرباء بارجاع المواد، وقد اشترط نظام الاثبات في جهه الخبره شرطا في الماده (2/110) ونصها (براعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع)، ووفقا لما وضحناه لا ينطبق علي هذا المكتب وصف الخبير. الطلبات: قبول الطلب شكلا، و رد الخبير . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/04ه وفيها: حضر المشار اليهما، وبعد دراسه القضيه سالت المحكمه المدعي عليه وكاله البينه علي وجود العيوب في التنفيذ فقرر قايلا البين هي ايميلات بين المدعي عليه وشركه الكهرباء وبسؤاله البينه علي ذلك فقرر قايلا هي ايميلات داخليه، ثم سالته المحكمه عن الاجراء الذي اتخذته موكلته بعد ثبوت العيوب فقرر قايلا خاطبتهم بايميل بوجود عيوب فسالته المحكمه عمن قرر وجود هذه العيوب فقرر ان شركه الكهرب هي من قررت وجود هذه العيوب وبسؤاله البينه علي ذلك فقرر قايلا هي ايميلات داخليه. ثم قررت حجز القضيه لدراسه ملف القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه وفيها: حضر المشار اليهما بعاليه السابق حضورهما كما حضر المدعي اصاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه لان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاوله والتزمت المدعيه بتنفيذ اعمال العقد ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه وحصر دعواه بالزام المدعي عليه بقيمه الاعمال المنفذه وقدره ١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال و سته واربعون هلله. ولان وكيل المدعي عليه اقر بالتعاقد ودفع عدم استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال المنفذه لوجود عيوب في التنفيذ ولعدم استلام المشروع من قبل صاحب العمل وطلب رد الدعوي. وحيث ان الخلاف بين الطرفين متعلق بتنفيذ اعمال مقاوله ومطابقتها للمواصفات فيتعين علي الدايره الاستعانه بجهه خبره للتحقق من التزام الاطراف ببنود العقد بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول طلب المدعي جزييا وتقضي به علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك، كما لا ينال من صحه التقرير ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود عيوب في التنفيذ. حيث ان الثابت في الاوراق وبحسب ما انتهي اليه الخبير ان المقاول سلم الاعمال بموجب محضر تسليم ولم يتضمن المحضر اعتراض المدعي عليه علي سوء التنفيذ. وبناء علي الماده 475 من نظام المعاملات المدنيه وحيث ان الثابت بحسب تقرير الخبير انتهاء العمل المتفق عليه فان الدايره تقضي بقبول طلب المدعي وتحكم به علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,436,935.67) مليون واربعميه وسته وثلاثون الاف وتسعميه وخمسه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570903747 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالزام المدعي عليه بقيمه الاعمال المنفذه وقدره ١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون واربع ميه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال و سته واربعون هلله.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,436,935.67) مليون واربعميه وسته وثلاثون الاف وتسعميه وخمسه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي عليها بما مضمونه 1 صرف المستحقات قد علقها العقد علي عده شروط فلا يستحق المستانف ضده المطالبه بايه مستحقات قبل استيفاء الشروط المتفق عليها في العقد فلم يقدم المستانف ضدها ما يثبت استلام الشركه السعوديه للكهرباء للاعمال محل النزاع وغير ذلك 2 الحكم خالف احكام الشريعه والنظام المقرر من ولي الامر حيث ان الدعوي المرفوعه من المدعي غير محدده تحديدا ينفي الجهاله مما يتعذر معه الحكم لعدم تحرير الدعوي تحريرا واضحا، كما ان الدايره لم تقم بتحديد مهمه الخبير وقام الخبير بتحرير تقريره دون الشخوص الي موقع المشروع محل التنفيذ ومعاينته واثبات من واقع الطبيعه ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، حيث اننا ارفقا صور توضح سوء تنفيذ الاعمال المنجزه 3 القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث ان الدايره اسست قضايها علي تقرير الخبيره رغم ما شابه من قصور وبطلان حيث انه لم يلتزم بالمهمه التي وكلتها الدايره له. وطلب قبول الاستيناف شكلا. الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. طلب احتياطي: ندب خبير اخر لاعاده بحث المهمه الوارده في الدايره الابتداييه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسه 13/04/1446ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحته ذلك انه اخفي الفاتوره الصادره من مالكه المشروع ولم يقدمها للخبير الا بعد صدور تقريره وذلك بالمخالفه لنظام الاثبات وادلته الاجراييه، كما ان موكلته مصادقه علي محضر الاستلام الذي قدرت المستحقات بناء عليه، ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره من وجود اعمال نفذتها موكلته قبل ذلك، ووجود مواد لم ترد وفرض غرامه تاخير علي المدعيه فان لها المطالبه بها ان شاءت حسب النظام. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ 05 /03 /1446ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,436,935.67) مليون واربعميه وسته وثلاثون الاف وتسعميه وخمسه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله. محمولا علي اسبابه وما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين