moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571211784 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1426/04/15ه الموافق 2005/05/23م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (دهانات) بعدد (1) (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (16,500) سته عشر الفا وخمسمايه ريال سدد منه (1,500) الف وخمسمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عند الطلب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1426/04/15ه الموافق 2005/05/23م، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه وتاريخ 1429/07/17ه في القضيه المقيده برقم (04117) في محكمه (وزاره (...))، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/10/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينه ذكرت بان بينتها مرفقه بالمعامله وباطلاع عليها وبسؤالها مزيد بينه ذكرت بان ليس لديها سوي ما قدمت وبسؤالها عن طلبها يمين المدعي عليه قررت قبوله. وعقدت المحكمه جلسه في 07/11/1445ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي عليه اجاب بصحه تعامله مع المدعيه وعدم صحه استحقاقها لمبلغ المطالبه وانه لا يتصور سكوت المدعيه عن المطالبه لما يقارب (19) سنه، وبطلب اليمين من المدعي عليه ذكر بانه يرفض اليمين وذلك لقدم التعامل وعدم تواصل المدعيه طول هذه الفتره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في صحه تعامله مع المدعيه وعدم صحه استحقاقها لمبلغ المطالبه ونازع في توجيه اليمين اليه وانه لا يتصور سكوت المدعيه عن المطالبه لما يقارب (19) سنه، لما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم بينه علي صحه الدعوي وان كان حقها في طلب اليمين مشروع الا انه يعارضه سكوت موكلتها عن طلب الحق لما يزيد عن (19) عاما دون بيان ما يبرر هذا التاخر، وهذا ما اخذ به المنظم وفق لما هو وارد في نظام المعاملات ونظام الماكم التجاريه، وان الدايره لتورده من باب الاستيناس لا من باب الاستناد، ولما هو متقرر عند الفقهاء من ان تاخر رفع الدعوي الممكنه من غير مانع يمنع دال علي كذب الدعوي وعلي عدم قبولها، ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- [12/442]:« فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين، هل تسمع هذه الدعوي اولا؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم »، ولما ورد في مجموعه الاحكام القضاييه [1/92] لعام 1435ه:« السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليه وعدم وجود مانع شرعي يمنع بها دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي»، ولما جاء في قرارات التمييز ذي الرقم [542/ 47 ] والمؤرخ بتاريخ 25-6-1429ه:« دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي»؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.