moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٤٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ه تقدم المدعي وكاله(...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد وتصنيع الالمنيوم للمدعي عليها بمشروع (...) في مده اقصاها شهرين، وبعد قيام موكلته بتنفيذ العقد لم تقم المدعي عليها بالتزاماتها بالسداد، وقد تبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٠٨,٤٨٠) ريال ، ويطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وفي جلسه ١٤٤٢/١٠/٢٢ه افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠٨,٤٨٠ ريال المتبقي من قيمه توريد وتصنيع وتركيب اعمال الالمنيوم الخاص بمشروع (...)، وبسؤاله عن بينه موكله علي ذلك اجاب ان بينه موكله علي ذلك تتمثل في عقد الاتفاق وفواتير ، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله كما حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي دعوي المدعيه دفع بوجود شرط التحكيم الوارد في الفقره السابعه من الماده العاشره من العقد المبرم بين الطرفين ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٨,٤٨٠) ريال قيمه توريد وتصنيع المنيوم ، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع ابتداء بوجود شرط تحكيم الوارد في الفقره السابعه من الماده العاشره من العقد المبرم بين الطرفين ، وبما ان الماده ١١ من نظام التحكيم نصت علي انه " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .