tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530065183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٦٨٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
صالون (...) للمساج
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد مستلزمات صحيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٠,٩٣٠.٧٤) عشره الاف وتسع ميه وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٩,٦٢٧.٢٥) تسعه الاف وست ميه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١,٣٠٣.٤٩) الف وثلاث ميه وثلاثه ريالات وتسعه واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (١,٣٠٣.٤٩) الف وثلاث ميه وثلاثه ريالات وتسعه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد للمدعي عليها لدي المدعيه للفتره ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتي ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (١,٣٠٣.٤٩) الف وثلاث ميه وثلاثه ريالات وتسعه واربعون هلله، علي اوراق المدعي ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (١,٣٠٣.٤٩) الف وثلاث ميه وثلاثه ريالات وتسعه واربعون هلله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الحساب وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : الزام صالون (...) للمساج ذات السجل التجاري رقم: (...) ان يدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (١,٣٠٣.٤٩) الف و ثلاثمايه وثلاث ريال و وتسعه واربعون هلله. والله الموفق.