tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-05 document_type=ruling entity=document_number:b6fdff7b-449a-494a-bc6f-3c5d9e5e00e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم القضيه رقم 549 لعام 1439ه
المدعي/ شركه (...) للمقاولات
المدعي عليها/ شركه (...) لاداره المواد الغذاييه المحدوده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده .. وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها في مقرها بالمحكمه التجاريه بتشكيلها التالي:
(...)
وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه في 4/2/1439ه تقدم (...) الوكيل الشرعي للمدعيه بدعواه ضد شركه (...) لاداره المواد الغذاييه في مطالبه ماليه لقاء تنفيذ اعمال تشطيبات بفرع (...) قيدت في الدايره بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت بتاريخ 5/2/1439ه فباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط، وحدد للطرفين عده مواعيد حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر مع ارسال مواعيد الجلسات اليها عن طريق صندوق البريد وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، واستنادا علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره نظرها غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه المتبقي من مبلغ يخص تنفيذ اعمال تشطيبات احد فروع بمبلغ (53.533) ريال وبسؤاله عما يثبت ذلك قدم عقد تنفيذ المشروع كما قدم مراسلات مع المدعي عليها تضمنت مصادقتها علي مبلغ المطالبه كما قدم صوره من الايميل المرسل بالمصادقه من المدعي عليها كما قدم محضر تسليم نهايي للاعمال وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه كما طلب تعويض موكلته عن اضطرارها للحصول علي حقها عن طريق المحكمه وطلب تعويض موكلته بمبلغ قدره (25.000) ريال وحصر دعواه بذلك وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، فان دعوي المدعيه تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حسب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبتحديد عده مواعيد تغيبت المدعي عليها من الحضور مع ارسال الدايره المواعيد لصندوق بريدها المدون في المستخرج الخاص بها واستنادا علي الماده (57) من نظام المرافعات قررت الدايره النظر في الدعوي غيابيا، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (53.533) ريال قيمه تشطيبات ولم تسلم ثمنها وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنداته قدم مصادقه المدعي عليها و مطابقتها علي الرصيد وعقد تنفيذ المشروع ومحضر التسليم النهايي وبسؤاله هل لديه مزيد بينات اجاب ليس لدي الا ما قدمت. وبما ان ما قدمه تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولحديث (المسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي وابو داوود. ولحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابو داوود وصححه الحاكم، وحيث ان وكيل المدعيه طالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بموكلته جراء الجايها للقضاء وقد ذكر شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في كتابه الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ا ه ولان الضرر في الشريعه مرفوع. فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وقدره (53.533) ريال اضافه علي ذلك ما قدرته الدايره جبرا للضرر بمبلغ وقدره (5353).

(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) لاداره المواد الغذاييه المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (58.886) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا لما هو موضح بالاسباب، وباعلانه قرر المدعي وكاله قناعته بالحكم وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه به وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 2003 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المواد الغذاييه المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي اعمال تشطيبات والمطالبه بالثمن..
(الاسباب)
برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان المطالبه بمبلغ 50.533 ريالا منذ عام 2016م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدماته منذ عده اشهر ، رغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 549 لعام 1439ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) المواد الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (58,886) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا . محمولا علي اسبابه .
واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،