tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430936261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470865107 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه ناتج للاتصالات وتقنيه المعلومات 
المدعي عليه:
شركه نطاق للوقود شركه شخص واحد
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه بناجز، المتضمنه: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتصميم (انظمه محاسبيه ونظام عمليات نقاط البيع وانظمه مرخصه تخص محطات الوقود) للمدعي عليها لاستعمالها في اعمالها التجاريه، بثمن اجمالي قدره (٤٢٧,٩٢٧.٠٠) اربع ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريالا، وقد سددت المدعي عليها منه (٢٤٢,٦٩٧.٠٠) ميتان واثنان واربعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا، وقد استلمت المدعي عليها الانظمه المذكوره، ولم تسدد بقيه المبلغ المستحق وقدره (١٨٥,٢٣٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وثلاثون ريالا، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٥,٢٣٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وثلاثون ريالا سعوديا، هذه دعواي، وذكرت الحاضره بان موكلتها المدعيه تمتهن تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر وما يتعلق بها في المجال التقني، كما ذكرت بانه لم يسبق رفع الدعوي لدي محكمه اخري، وللنظر والتامل في الاختصاص بنظر هذا النزاع تقرر رفع الجلسه والله الموفق. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبعد النظر والتامل في الدعوي قررت الدايره الحكم فيها بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان لزاما علي الدايره - قبل الخوض في موضوع الدعوي- ان تتحقق من انعقاد الولايه القضاييه لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدايره تختص بنظر القضايا الناشيه عن منازعات التجار ضد بعضهم او المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجاريه، وذلك فيما يزيد اصل التعامل فيه عن خمسمايه الف ريال؛ طبقا لما نصت عليه الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٣١ من لايحته التنفيذيه ولما كانت المدعيه -وفق ما قررته وكيلتها - تمتهن نشاط تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر وما يتعلق بها في المجال التقني، وهو عمل مهني غير تجاري، يقوم علي النتاج الفكري والذوقي والخبره المهنيه في المجال التقني، وهو ما يجعل المدعيه بهذا الوصف غير تاجر، بينما تعد المدعي عليها تاجر؛ لامتهانها نشاط البيع بعد الشراء، وعليه فان النزاع الماثل مقام من غير تاجر علي تاجر، وهو ما يجعل اختصاص هذه المحكمه فيه منحصر في نظر الطلبات التي تزيد قيمتها عن خمسمايه الف ريال، لما سبق انفا من احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولا ينال من ذلك اتخاذ المدعيه شكلا من اشكال الشركات التجاريه؛ اذ العبره بطبيعه العمل الذي تمارسه الشركه، وهو ما اشار اليه المحضر المعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتعلق بحل اشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامه والمحاكم التجاريه في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسيه…) الخ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم 4470865107 لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.