gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-47) : القرار رقم (277-2019-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحضنه بمضي المده النظاميه لقول النظام من الناحيه الشكليه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المعديه الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض الممدي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٥٠/٠٤/٢١ ب تاريخ (٢١٥٠)). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٠٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٣) اجامعت الدارث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (..) بصفته مالك مؤسسه (..) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادهاها لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه برقم (V-2019-277) وتاريح ٢٠١٨٠٢٦/٢٧ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلح وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بالله دعوي تضت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال; حيث جاء فيها «اعتراض علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، واطلب تعديل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه الي اقل من مليون، واسترداد قيمه الغرامه (١٥٠٠٠). وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجلت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان اشعار فرض الغرامه هو ١٨/٠١/٠٧ م, وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٧/٢٠١/٠٧ وبمشي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح القرار المطعون فيه متحثيا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وبناء علي ما سبق، نطلب من الداره. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣، استحت الداره جلستها الاولي; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) بصفته مالك مؤسسه ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ووصبها عطراهای الدعوي، ضر ( ... )، بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، وحضرت ( ... )، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ... )، وسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي؟ طلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروضه من الهييه العامه للزکاه والدخل بملغ ( ۱۰۰۰۰۰) ريال، علي سند من القول ان احد الاشخاص تولي ادخال التقديرات الخاصه باللمؤسسه خطا بمبلغ يتجاوز ( ۲۷۵۰۰۰۰) ريال، وحيث ان ايراداته لا تتجاو ( ۲۵۰۰۰۰) ريال تقريبا; وعلي هذا الاساس فانه يطلب اغاء الغرامه المقرره. ودفعت ممثله الهييه العامه للزکاه والدخل يتجاوز الممدي المنسو ص عليها نظاما لتقدمي الدعوي، وطلب رفض الدعوي شكلا. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه، ذكر المدعي انه يلتمس العذر من الهييه عن التاثير في تقديم الدعوي، واكتفت ممثله الهييه بما قدمت. وبعد المنافشه، قررت الداره قفل باب المرافعه، ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار. 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠١٥ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ (١٠٣٠) بعد ١٥٥٠٦/١١ واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠١/٠٧ مقدم اعتراه بتاريخ ٢٧/٠١/٠٢ م: اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بدلك لم تستوف اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النمايه. موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النغاد وفقا لما نص عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.