moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7507 لعام 1441 ه المقامه من/ حسين علي بن محمد الشلاع هويه وطنيه (...) ضد/ احمد صالح الذكير هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالمجيد الخالدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي حسين علي بن محمد الشلاع الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها احمد صالح الذكير بلايحه دعوي جاء فيها " حيث انه بموجب عقد اتفاقيه اعمال مصنعيات خرسانه لمستشفي رابغ الجامعي والذي تم ابرامه بتاريخ 20/02/1440ه الموافق 19/10/2019 مع المدعي عليه للقيام باعمال مصنعيات خرسانه للسقف وذلك نضير مبلغ قدره (236.021.10) ريال، وحيث انني قمت بكافه الاعمال الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد باقي المستحقات الخاصه وفقا للمستخلص وقيمتها (206.021.10) ريال والمقدمه له في تاريخ 01/01/2020 م حيث ان ذمته مشغوله بالمبلغ المذكور المستحق عن الاعمال المنفذه " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (206.021.10) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 29/06/1441ه حضر الطرفان اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (206.021) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (اعمال خرسانيه في مشروع مستشفي رابغ الجامعي) وقدم لذلك العقد المبرم بين الطرفين كما قدم نسخه من المستخلص المختوم بختم المدعي عليه بمبلغ (236.021) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه عن لايحه الدعوي، فافهمت الدايره اطراف الدعوي الطرفين بتبادل المذكرات حيث يقدم المدعي عليه رده خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وذلك بتاريخ 15/07/1441ه علي ان يقدم جوابه المدعي خلال اسبوعين التاليه وذلك بتاريخ 30/07/1441ه ، كما افهمت الدايره الطرفين بالالتزام بالجواب الملاقي، فاستعدا بذلك. ثم قدم المدعي عليه مذكرته بتاريخ 14/07/1441ه والتي جاء فيها: انه تم التعاقد بيننا وبين المدعي لتنفيذ اعمال مصنعيات خرسانه مسلحه لمستشفي رابغ الجامعي وكما ورد بالعقد في الماده الثالثه (شروط الدفع) بان يتم سداد مستحقات الطرف الثاني (المدعي) بموجب مستخلصات بقيمه الاعمال المنفذه والمعتمده من مدير المشروع او من يمثله وبعد تسليم الاستشاري واعتماده من ممثل الطرف الاول (المدعي عليه) وعلي ان يتم صرف قيمه المستخلص خلال ثلاثون يوما بعد تقديم المستخلص من الطرف الثاني الي الطرف الاول للمراجعه والاعتماد من ممثل الطرف الاول بالموقع. وعليه فقد تم اعتماد المستخلص الجاري رقم (2) من مندوبنا بالموقع (ممثل الطرف الاول) بتاريخ 28/05/1441ه الموافق 23/01/2020م وطبقا لشروط العقد بان يتم السداد خلال ثلاثون يوما وعليه فلا يحق للمدعي الشكوي من عدم السداد نظرا لعدم انتهاء مده استحقاق مستخلصه حسب شروط العقد وبالرغم من ذلك فقد تم تسديد مبلغ ثلاثون الف ريال للمدعي بتاريخ 08/06/1441ه الموافق 02/02/2020م بموجب تحويل بنكي لحساب المدعي وذلك علي سبيل التعاون ومساعدته بعد ابلاغه لمندوبنا بالموقع بانه متعثر ماليا وعليه فقد تم صرف تلك الدفعه له لحين استكمال باقي قيمه المستخلص رقم (2) في تاريخ استحقاقه وهو 29/06/1441ه الموافق 23/02/2020م، وارفق مع مذكرته عدد من المرفقات. ثم رد المدعي علي جواب المدعي عليه في مذكرته اعلاه بتاريخ 29/07/1441ه والتي جاء فيها: عند الاطلاع علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليه نجد ان هنالك اقرار واضح وصريح من قبل المدعي بتقديم مستخلص من قبل المدعيه ولا يوجد لديها خلاف في ذلك، وايضا تم الاشاره الي اعتماد المستخلص من قبل الاستشاري المختص للمدعي عليها، وكذلك قد تم اعتماده من قبل المدعي عليها الامر الذي بموجبه يثبت صحه الدعوي وصحه المبلغ المدعي به وحيث تم دفع مبلغ (30,000) ريال من قيمه اجمالي المستخلص والمبلغ المتبقي هو المبلغ المطالب به في لايحه الدعوي وهذا يؤكد لفضيلتكم بجلي ان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد وذلك بحسب المستخلص المرفق لفضيلتكم، وايضا ذكر المدعي عليه ان سبب عدم سدادها للمبلغ هو نظرا لعدم انتهاء مده استحقاق المستخلص اي مده الثلاثون يوما، والجواب علي ذلك بالاتي: هذا القول مردودا عليها، حيث انه قد تم تقديم المستخلص للمدعي عليها بتاريخ 01/ 01/ 2020 م , وقد تم ارسال خطاب انذار للمدعي عليها عبر البريد الممتاز وحثها علي دفع باقي قيمه المستخلص بالمبلغ المدعي به، وتم ارساله بتاريخ 02/ 02/ 2020م، وذلك بعد انقضاء فتره شهر كامل من تاريخ تقديم المستخلص، حيث ان فتره الثلاثون يوما بعد تسليم المستخلص قد انقضت وما يدل ذلك الانذار المكتوب، الامر الذي يوضح لفضيلتكم مماطله المدعي عليها. كما ورد في مذكره المدعي عليه بان هذه الدعوي مخالفه للبند (الخامس من الماده التاسعه) المذكوره في العقد و والرد علي ذلك بالاتي: لا توجد مخالفه من قبل المدعيه للماده المذكوره اعلاه حيث انه بتاريخ 02/02/2020م تم ارسال انذار مكتوب الي المدعي عليها ومضمونه كما ذكرنا سابقا سداد مبلغ المستخلص المقدم لها منذ تاريخ 01/ 01/ 2020م ورغم وصول هذا الانذار لدي المدعي عليها الا انه مع ذلك اصبحت تماطل في سداد المبلغ الذي يقع علي عاتقها، الامر الذي دعا موكلي الي اقامه هذه الدعوي وفقا للبند الخامس من الماده (التاسعه) والذي نص علي الاتي (يجوز للطرف الثاني ان يطلب فسخ العقد ويكون ذلك بعد اخطار الطرف الاول كتابه قبل ثلاثون يوما)... وبذلك يكون الانذار المؤرخ اعلاه بمثابه اخطار للمدعي عليها بفسخ العقد بسبب الاخلال الذي وقع من قبل المدعي عليها. ثم في جلسه 11/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه " عن بعد " في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) والمؤرخ بتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم (8135/13) والمؤرخ بتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليه بالجواب علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ 29/07/1441ه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر. وعليه قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 18/11/1441ه والتي جاء فيها: اولا: اننا لم ننكر ان هناك مستخلص تم تقديمه لنا من المدعي وانه تم اعتماده من قبلنا وليس من قبل الاستشاري كما ذكر المدعي لان الاستشاري لا يقوم باعتماد المستخلصات ولكن يعتمد الاعمال التي تم تنفيذها والوارده كمياتها بالمستخلص وهو ما اوردناه بالمذكره الاولي، حيث ان الخلاف يكمن في تاريخ اعتماد المستخلص وبالتالي بدء سريان مده استحقاق قيمه الاعمال الوارده بالمستخلص حسب العقد المبرم بيننا وبين المدعي والخلاصه ان المستخلص المقدم من المدعي ايا كان تاريخ التقديم فقد تم اعتماده من قبل مندوبنا بالموقع بتاريخ 28/05/1441ه الموافق 23/01/2020 م وذلك بعد انتهاء اعمال صب السقف واستلام الاستشاري للاعمال والكميات الوارده بالمستخلص وعليه فيتم احتساب مده استحقاق قيمه المستخلص بعد ثلاثون يوما من تاريخ اعتماد المستخلص وليس من تاريخ تقديمه وكما هو موضح بشروط الدفع بالعقد المبرم بيننا. ثانيا: من الواضح ان المدعي لم يراجع العقد والشروط الوارده فيه جيدا او تجاهلها وهذا يفسر الخلط بين تاريخ تقديم المستخلص وتاريخ اعتماد المستخلص كما تم شرحه اعلاه. ثالثا: طبقا لشروط العقد يتم تعليه نسبه 10% من اجمالي قيمه الاعمال كضمان حسن تنفيذ علي ان يتم صرفها مع المستخلص الختامي للاعمال محل العقد وحيث ان مؤسسه تترس للمقاولات (المدعي) قد انسحب من العمل بدون اسباب قانونيه طبقا للعقد المبرم بيننا ولم يكمل تنفيذ باقي الاعمال والكميات الوارده بالعقد وتنفيذا لشروط العقد بان يتم تنفيذ باقي الاعمال محل العقد وتحميل المدعي التكاليف الزايده والمترتبه علي انسحابه من العمل ومن ثم عمل مستخلص ختامي للاعمال بعد انتهاء كامل الاعمال واستلامها من قبل الاستشاري ومندوبنا بالموقع. رابعا: المدعي قد قام للاسف بادعاء عار من الصحه علي فضيلتكم عندما ذكر ان السقايل لازالت بالموقع (حتي الان) علي الرغم من انه اكمل سحبها جميعا من الموقع بتاريخ 17/07/1441ه علما ان جميع اذون الصرف للسقايل وخروجها من الموقع موقعه منه شخصيا ومختومه بخاتم المؤسسه (المدعي)، وبناء عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي والزام المدعي بالمصاريف. ثم في جلسه 15/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه " عن بعد " في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) والمؤرخ بتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم (8135/13) والمؤرخ بتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، ولنقص المستندات بالملف الالكتروني فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: اولا: المطلوب من المدعي - تقديم مذكره ختاميه خلال خمسه ايام من تاريخه مرفقا بها بيناته. ثانيا: المطلوب من المدعي عليه الرد علي ما قدمه المدعي بجواب ختامي خلال خمسه ايام من استلام الرد مرفقا بها بيناته، وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وفي حال التخلف عن المطلوب فستجري الدايره المقتضي النظامي بالدعوي. ثم قدم المدعي مذكرته بتاريخ 18/01/1442ه مع عدد من المرفقات والتي تضمنت: اولا: ان المدعي عليها قد اخلت بالالتزامات التي تقع علي عاتقها، وحيث انه توجد بيانات لا تدع مجالا للشك علي صحه الدعوي المقدمه من قبلنا ومن ضمن هذه البيانات والشواهد اقرار واضح وصريح من قبل المدعي عليها بتقديم مستخلص من قبل المدعيه ولا يوجد لديها خلاف في ذلك، وكذلك نجد وكما ذكرنا في المذكره السابقه بان اعتماد المستخلص المتعلق بالعقد من قبل الاستشاري المختص للمدعي عليها، وكذلك قد تم اعتماده من قبل المدعي عليها، الامر الذي بموجبه يثبت صحه الدعوي وصحه المبلغ المدعي به، وهذا يؤكد لفضيلتكم بجلي ان المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد وذلك بحسب المستخلص المرفق لفضيلتكم. ثانيا: سبق الايضاح بانه توجد في ذمه المدعي عليها مبلغ يقدر بنسبه 10% من المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (2) لم تقوم المدعي عليها بسداده للمدعيه، وكذلك يوجد في ذمه المدعي عليها عدد من السقايل محجوزه لديها، منذ تاريخ استلامها وحتي تاريخ هذه اللحظه، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره لهذه السقايل. ثم في جلسه هذا اليوم جري افتتاح هذه الجلسه والمنعقده " عن بعد " وحضر فيها الطرفين اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن مبلغ المطالبه ؟ قرر صحته، وبسؤال الاطراف عن ما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,395) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (اعمال خرسانيه في مشروع مستشفي رابغ الجامعي) لصالح المدعي عليها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فقد قدم وكيل المدعي البينه علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور عليه باختام الطرفين ، كما قدم المستخلص والصادر علي مطبوعات موكلته والممهور عليه بالختم من المؤسسه المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ 01/01/2020 م والمتضمن مبلغ المطالبه، ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله عليه السلام (المسلمون علي شروطهم) ولقوله عليه السلام (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه) وللقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها ولم يقدم المدعي عليه امام الدايره ما يلغيها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه لكون هذا المستخلص مشتمل علي مبلغ المطالبه وموصل لاثبات الدعوي باعتماده بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه اقر باصدار المستخلص واعتماده من قبله ولم ينازع في صحته ونسبته اليه وانما دفع بعدمه استحقاقه لكونه لا يستحق الا بعد مضي شهر من اعتماده وبما ان المدعي عليه اقر ان الاعتماد كان بتاريخ 23/01/2020 م فقد ثبت للدايره ثبوت استحقاق المستخلص للمدعي حيث انه قد مضت المده المتفق عليه بالاستحقاق بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه مبلغ المطالبه وان الاقرار حجه علي المقر كما جاء في حديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم حيث قال: (واغدوا يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) وبما ان المقر لا يتصور منه ان يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام، وبناء علي ما سبق من البينات والاقرار فقد ثبت للدايره ثبوت استحقاق المدعي لدعواه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي الحكم استنادا علي الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) والمؤرخ بتاريخ 15/08/1441ه بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم المحدد للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / احمد صالح الذكير (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع للمدعي / حسين علي بن محمد الشلاع (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره (206.021.10) ميتين وسته الاف وواحد وعشرون ريالا وعشر هللات، لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالمجيد الخالدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2198 لعام 1442 ه المقامه من/ حسين علي بن محمد الشلاع هويه وطنيه (...) ضد/ احمد صالح الذكير هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي اعمال مصنعيات خرسانيه لمستشفي رابغ الجامعي.. والمطالبه بباقي القيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي عليها مبلغ 206.021،10 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه