moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٤١٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: "انه بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (٨.٠٦٨) ثمانيه الاف وثمانيه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهي فيها الي طلب: "الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٨٦) ثمانيه الاف وثمانيه وستون ريال"، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- مجموعه من الفواتير موقع عليها بالاستلام من قبل منسوبي المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم ١٥ / ٠٧ /١٤٤٤ ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت في تحرير دعوي موكلتها علي الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من وكيله المدعيه حصر بينات موكلتها فحصرتها ب: ١- مطابقه رصيد مصادق عليها ومختوم عليها من المدعي عليها شامله لمبلغ المطالبه ٢- فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل منسوبي المدعي عليها وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٨٦) ثمانيه الاف وثمانيه وستون ريالا تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مواد بلاستيكيه)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير موقع عليها بالاستلام من قبل منسوبي المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ ه علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعيه ويثبت بموجبها مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، اذ ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمته؛ وتنتهي الدايره بموجب ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغ مقداره (٨,٠٦٨) ثمانيه الاف وثمانيه وستون ريال، والله الموفق.