tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430691731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:b5f8c44c-4aed-4104-b291-776d1cb65c6c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣١٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للامن والسلامه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه عباره عن قطع وادوات لنظام الاطفاء ونظام الانذار مطابقه لمواصفات الدفاع المدني للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه سدد (٥٥,٩٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه للدعوي وباطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها استوضحت الدايره من وكيله المدعيه هل المدعي عليه تاجر؟ ولديه سجل تجاري؟ فاجابت بان المدعي عليه تاجر وليس لديها علم هل يملك سجل تجاري ام لا لان التعاقد كان بصفته الشخصيه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل سبق لها التقدم باقامه دعوي ضد المدعي عليه في ذات الموضوع امام اي محكمه اخري فاجابت بانه لم يسبق لها التقدم وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد الذي قامت به المدعيه لصالح المدعي عليه ولما كان بحث الاختصاص متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٩٣) والتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي نصت علي ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين اذ لم تقدم وكيله المدعيه ما يثبت وصف التاجر في المدعي عليه بل ان الدايره وباطلاعها علي مرفقات الدعوي استبان لها ان شهاده استلام اعمال السلامه الصادره من الدفاع المدني وشهاده انهاء اعمال التركيبات تخص شخص اخر غير المدعي عليه ولم تبين المدعيه ارتباطها بالدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره والحاله هذه الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المشار له اعلاه والتي نصت علي ان المحاكم العامه تختص بجميع النزاعات الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.